جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه370)

«حديث الرفع» لذلك إشكال، مثلاً لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فاُكرهعلى العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارةعليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورة تعمّد الحنث ومخالفة النذرعن إرادة والتفات(1)، فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيلالمعدوم منزلة الموجود، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعا لرفعا، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان، فلم يصدر منهأمر وجودي قابل للرفع، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعوجعله كالشرب، حتّى يقال: إنّه لم يتحقّق مخالفة النذر فلاحنث ولا كفّارة.

والحاصل: أنّه فرق بين الوضع والرفع، فإنّ الوضع يتوجّه على المعدومفيجعله موجودا ويلزمه ترتيب آثار الوجود على الموضوع، والرفع يتوجّهعلى الموجود فيجعله معدوما ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعلالصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لميصدر، فلا يترتّب عليه آثار الوجود إن كان ذلك موافقا للتوسعةوالامتنان(2)، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّف وكان تاركا له عن نسيانوإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع والجعل،و«حديث الرفع» لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع(3)، إنتهى موضع الحاجة


  • (1) نعم، حرمة الحنث ساقطة حينئذٍ لأجل الإكراه أو الاضطرار، ولامنافاة بين سقوط الحرمة وثبوتالكفّارة، كما أنّه لا منافاة بينهما في بعض محرّمات الإحرام، كما إذا اضطرّ المحرم إلى الاستظلال أو لبسالمخيط، فإنّهما لم يكونا محرّمين عليه حينئذٍ، ولكن مع ذلك يجب عليه الكفّارة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وأمّا إذا كان ورود الرفع على الفعل الصادر عن نسيان أو إكراه أو نحوهما مخالفا للامتنان فلا يشملهحديث الرفع، كما إذا نذر أن يكرم عالما فاُكره على الإكرام أو اضطرّ إليه، فإنّه لا يصحّ أن يكون الإكرامالمكره عليه مشمولاً لحديث الرفع، لأنّ فرض الإكرام كالعدم وجعله كأن لم يكن يقتضي عدم تحقّقالامتثال ووجوب الإكرام عليه ثانيا، وذلك ينافي الامتنان. هذا ما صرّح به المحقّق النائيني رحمه‏الله في فوائدالاُصول 3: 352. م ح ـ ى.
  • (3) فوائد الاُصول 3: 352.
ج4

من كلامه.

البحث حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

وناقش فيه المحقّق العراقي رحمه‏الله بقوله:

فيه: أنّ مرجع رفع الشيء بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلوّصفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذه موضوعا لأحكامه لا يكاد يفرق بينرفع الفعل أو الترك، إذ كما أنّ معنى رفع الوجود في عالم التشريع عبارة عنرفع الأثر المترتّب عليه وخلوّه عن الحكم في عالم التشريع، كذلك في رفعالعدم، حيث إنّ مرجع رفعه إلى رفع الأثر المترتّب على هذا العدم الراجع إلىعدم أخذه موضوعا للحكم بالفساد ووجوب الإعادة مثلاً بملاحظة دخلنقيضه وهو الوجود في الصحّة، لا أنّ مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجودوتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم كي يشكل بأنّ رفعالمعدوم لا يكون إلاّ بالوضع وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، إذ فرق واضحبين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس وبين قلب أخذهموضوعا للحكم بعدم أخذه في مرحلة تشريع الحكم وخلوّ خطاباته عنه،والإشكال المزبور إنّما يرد على الأوّل دون الثاني، وما يقتضيه بحديث الرفعإنّما هو الثاني دون الأوّل، وعلى ذلك نقول: إنّه لابأس بالتمسّك بحديث الرفعلصحّة العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو غيره، فإنّ رفعترك الجزء عن نسيان إنّما هو بلحاظ الأثر المترتّب عليه، وهو الفساد الذيهو نقيض الصحّة المترتّبة على وجوده، ومرجعه إلى خلوّ صفحة تشريعالحكم بالفساد عن مثل هذا الترك الراجع إلى رفع جزئيّة المنسيّ وعدم دخله

(صفحه372)

في الصحّة، لا أنّ الرفع بلحاظ الأثر المترتّب على الوجود كي يحتاج إلى تنزيلالمعدوم منزلة الموجود فيشكل بأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ كلامه رحمه‏الله يشبه التناقض، لأنّه رحمه‏الله جمع بين كون الرفع فيالحديث رفعا مجازيّا ادّعائيّا وبين كون العناوين المذكورة في الحديث مرفوعةعن موضوعيّة الأحكام الشرعيّة، مع أنّ رفع الموضوعيّة من قبل الشارعكإثباتها أمر حقيقي غير مجازي، فإنّ الموضوعيّة إثباتا ونفيا بيد الشارع، فكمأنّه إذا جعل شرب الخمر موضوعا للحرمة والحدّ لم يكن فيه مسامحة وتجوّز،كذلك إذا رفعه عن كونه موضوعا لهما في صورة الإكراه مثلاً.

وبالجملة: لو كان الرفع في الحديث بمعنى رفع موضوعيّة الاُمور المذكورةللأحكام الشرعيّة كان إسناده إليها إسنادا حقيقيّا، وهو ينافي كونه ادّعائيّمجازيّا.

وثانيا: أنّ الحديث ظاهر في رفع ذات الموضوع، لا في رفع موضوعيّتهللحكم الشرعي، فالمرفوع في «رفع ما اُكرهوا عليه» هو نفس شرب الخمرالمكره عليه مثلاً، لاموضوعيّته للحرمة والحدّ.

وبعبارة أوضح: عند شرب الخمر يتحقّق عنوانان:

أ ـ عنوان ذاتي، وهو نفس شرب الخمر.

ب ـ عنوان وصفي متأخّر عن العنوان الذاتي، وهو كونه موضوعا للحكمالشرعي، والشيء المكره عليه الذي تعلّق الرفع به هو نفس شرب الخمر،


  • (1) نهاية الأفكار 3: 219.
ج4

لاموضوعيّته للحكم الشرعي.

وهكذا الأمر في ناحية العدم، فإنّ المكره عليه هو نفس ترك شرب ماءالدجلة لا كونه موضوعا للحكم الشرعي.

نقد كلام المحقّق النائيني من قبل الإمام الخميني رحمهماالله

ثمّ استشكل على المحقّق النائيني رحمه‏الله سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله بوجهآخر، وهو ـ على ما أثبتناه من تقريرات درسه الشريف ـ أنّ للأعدام المضافةحظّا من الوجود، والإكراه والاضطرار ونحوهما لا تتعلّق بالعدم المطلق، بلإمّا أن تتعلّق بالوجود أو بالعدم المضاف، فالمكره عليه مثلاً إذا كان أمرعدميّا كان من الأعدام المضافة التي لها حظٌّ من الوجود، كـ «ترك شرب ماءالدجلة».

لكن يرد عليه أنّ العدم ـ على ما هو التحقيق ـ لا حظّ له من الوجودأصلاً، ولا فرق في ذلك بين العدم المطلق والمضاف، واعترف به الإمام قدس‏سره فيكلماته الدقيقة الفلسفيّة، وكان من المَهَرَة في هذا الفنّ.

ما هو الحقّ في المسألة

والتحقيق يقتضي أن يقال: لا يختصّ «حديث الرفع» بالاُمور الوجوديّة،بل يعمّ العدميّات أيضا، وذلك يتّضح بملاحظة أمرين:

أ ـ أنّ الرفع في الحديث ـ كما عرفت ـ رفع ادّعائي لاحقيقي، ودائرة الاُمورالادّعائيّة تكون أوسع من دائرة الاُمور الحقيقيّة.

ب ـ أنّ بعض الأحكام الشرعيّة بل والعقليّة تترتّب على الاُمور العدميّة،فإنّ من نذر أن يشرب من ماء الدجلة ثمّ ترك الشرب عمدا بلاعذر وإكراهتجب عليه شرعا كفّارة مخالفة النذر، مع أنّ مخالفة النذر هاهنا ليست أمر

(صفحه374)

وجوديّا، بل هي تتحقّق في ضمن ترك شرب ماء الدجلة.

وكذلك من ترك الصلاة مثلاً يستحقّ العقاب عقلاً.

فموضوع الحكم الشرعي في المثال الأوّل والعقلي في المثال الثانيهو أمر عدمي، فلابدّ من القول بأنّ الاُمور العدميّة التي تترتّب عليهالأحكام الشرعيّة يكون لها ثبوت في عالم الاعتبار، وإن لم يكن لها حظّمن الوجود بحسب ما ثبت في الفلسفة، إذ ما لاثبوت له ولو اعتبارا لا يقعتحت دائرة الحكم الشرعي، ولا يصير موضوعا له. فلا يمتنع أن يتعلّق الرفعفي الحديث بالاُمور العدميّة بعد أن كان الرفع ادّعائيّا أوّلاً، وجعلت الاُمورالعدميّة موضوعا للأحكام الشرعيّة ثانيا، لأنّ جعلها موضوعا حاكٍ عن نحوثبوت لها ولو في عالم الاعتبار، فيرفع بحديث الرفع ذلك الوجود الاعتباريادّعاءً.

مجرى «حديث الرفع»

الأمر الرابع: أنّ «حديث الرفع» لا يتكفّل لرفع الأمر المترتّب على نفسهذه العناوين التسعة في الأدلّة الأوّليّة.

توضيح ذلك: أنّ «حديث الرفع» حاكم على الأدلّة المبيّنة للأحكام المترتّبةعلى الأشياء بعناوينها الأوّليّة، فإنّ لشرب الخمر مثلاً آثارا يدلّ الحديث علىرفعها عند الإكراه والاضطرار ونحوهما.

وأمّا الأحكام المترتّبة على نفس هذه العناوين ـ مثل وجوب الديةالمترتّب على القتل الخطأي في قوله تعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»(1) ووجوب سجدتي السهو لنسيان بعض


  • (1) النساء: 92.