جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

إخبار السيّد رحمه‏الله بالإجماع على عدم حجّيّة الخبر الواحد.

مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في هذا الجواب الرابع

وقد أجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في «حاشية الرسائل» عن الاستهجانبقوله: من الممكن جدّاً أن يكون المراد من الآية واقعاً هو حجّيّة خبر العادلمطلقاً إلى زمان خبر السيّد بعدم حجّيّته، كما هو قضيّة ظهورها من دون أنيزاحمه شيء قبله، وعدم حجّيّته بعده، كما هو قضيّة مزاحمة عمومها لسائرالأفراد وبعد شمول العموم له أيضاً، ومن الواضح أنّ مثل هذا ليس بقبيحأصلاً، فإنّه ليس إلاّ من باب بيان إظهار انتهاء حكم العامّ في زمان بتعميمهبحيث يعمّ فرداً ينافي ويناقض الحكم لسائر الأفراد، ولا يوجد إلاّ في ذلكالزمان، حيث إنّه ليس إلاّ نحو تقييد(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

وفيه: أنّ معقد الإجماع المنقول من قبل السيّد رحمه‏الله إنّما هو عدم حجّيّة الخبرالواحد بنحو السالبة الكلّيّة الشاملة للأخبار التي قبله وبعده جميعاً، فإنّ دعواهعدم حجّيّة الخبر الواحد بطبيعته وبإطلاقه، وهل يمكن الالتزام بأنّه رحمه‏الله تمسّكلإثبات هذه الدعوى بإجماع لا يثبت إلاّ قسماً منها؟!

ومنها: أنّ أدلّة حجّيّة الخبر الواحد تختصّ بالأخبار بلا واسطة، فلا تعمّالروايات المأثورة عن المعصومين عليهم‏السلام لاشتمالها على وسائط.

ويمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه عديدة:

الوجه الأوّل: دعوى انصرافها إلى الخبر بلا واسطة.

وفيه أوّلاً: أنّ منشأ الانصراف إمّا كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال(2)،


  • (1) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 63.
  • (2) والحقّ هو الثاني، فإنّ كثرة الاستعمال هي التي توجب اُنس الذهن بالمستعمل فيه، بحيث ينتقل إليهحين استعمال اللفظ. منه مدّ ظلّه.
(صفحه300)

وكلاهما منتفيان في المقام، لعدم كون الأخبار بلا واسطة أكثر وجوداً منغيرها، كيف وقد تداول نقل الأحاديث مع الواسطة من صدر الإسلام إلىزماننا هذا؟!

وهكذا مسألة كثرة الاستعمال، ضرورة أنّ استعمال «خبر العادل» في الخبربلا واسطة لا يكون أكثر من استعماله في غيره، بحيث ينتقل ذهن من سمعه إلىالأوّل.

وثانياً: أنّ انصرافها عن الأخبار مع الواسطة ـ على فرض تسليمه ـ يختصّبما إذا كثرت الوسائط كثرةً غير متعارفة، وأمّا الأخبار المنقولة بوسائط قليلةمتعارفة فلا نسلّم انصراف أدلّة حجّيّة الخبر عنها، وأحاديث الكتب الأربعةالتي هي أهمّ المنابع الحديثيّة عند الإماميّة منقولة إلينا بوسائط قليلة، وذلكلأنّ هذه الكتب لا تحتاج إلى وسائط بيننا وبين مؤلّفيها، لأنّ انتسابها إليهمأمرٌ مقطوع به(1)، فكأنّه تلقّينا أحاديث هذه الكتب من مؤلّفيها بلا واسطة،والوسائط الموجودة بينهم وبين أهل البيت عليهم‏السلام لا تتجاوز عن المتعارف.

وثالثاً: أنّ الانصراف من أوصاف الأدلّة اللفظيّة، وأهمّ ما دلّ على حجّيّةالخبر الواحد هو بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع عنه، ولا يمكن دعوىالانصراف فيه.

إن قلت: نعم، ولكن بناء العقلاء دليل لبّي، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّنمنه، وهو الأخبار بلا واسطة.

قلت: إنّ العقلاء يعملون بالأخبار المنقولة إليهم بوسائط قليلة متعارفة، كميعملون بالأخبار بلا واسطة، فلا نشكّ في شمول بناء العقلاء لمثل ما بأيدين


  • (1) فلا دخل للإجازات الروائيّة المنتهية إلى المشايخ الثلاثة في إثبات انتساب الكتب الأربعة إليهم.منه مدّ ظلّه.
ج4

من روايات أهل البيت عليهم‏السلام كي يدّعى أنّ القدر المتيقّن منه هو الأخبار بلواسطة.

والحاصل: أنّ دعوى عدم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للخبر معالواسطة لأجل الانصراف في الأدلّة اللفظيّة والاقتصار على القدر المتيقّن فيالأدلّة اللبّيّة غير مسموعة.

الوجه الثاني: أنّ المجعول من قبل الشارع بما هو شارع لابدّ من أن يكونحكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي، وهذا الشرط موجود في الأخبار بلواسطة؛ لأنّ المخبر به فيها هو قول الإمام عليه‏السلام بوجوب صلاة الجمعة مثلاً،بخلاف الأخبار مع الواسطة، ضرورة أنّ الكليني مثلاً حينما أخبرنا عن عليبن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكّوني عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال:«صلاة الجمعة واجبة» كان المخبر به في خبر الكليني قول علي بن إبراهيم،وهو ليس أثراً شرعيّاً ولا موضوعاً لأثر شرعي.

ولا فرق في هذا الإشكال بين قلّة الواسطة وكثرتها كما لا يخفى.

وجوابه واضح؛ إذ لا دليل على وجوب كون المجعول حكماً شرعيّاً أوموضوعاً ذا أثر شرعي إلاّ حكمة الشارع التي تمنعه عن صدور اللغو، فتمامالملاك لإمكان الجعل الشرعي وعدمه هو لزوم اللغويّة وعدمه، والأخبار معالواسطة إن لم تنته إلى حكم شرعي ـ كما إذا قال الشيخ رحمه‏الله : حدّثنا المفيد رحمه‏الله عن محمّد بن علي بن الحسين أنّه قال: مات أبو جعفر محمّد بن الحسن بنالوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ـ فلا يصحّ جعل الحجّيّة لها، لعدم ارتباطموت الأشخاص بالشارع بما هو شارع، بل لا يصحّ جعل الحجّيّة لهذا النوعمن الخبر ولو كان بلا واسطة؛ لأنّ جعل الحجّيّة للخبر الذي لا يترتّب عليهأثر شرعي يكون لغواً، سواء اشتمل على الواسطة أم لا، بخلاف الأخبار التي

(صفحه302)

تنتهي بالأخرة إلى حكم شرعي، كالمثال السابق، فإنّ جعل الحجّيّة لخبرالكليني رحمه‏الله بلحاظ ما تنتهي إليه سلسلة السند ـ وهو قول الإمام عليه‏السلام : «صلاةالجمعة واجبة» ـ لا يكون لغواً، وإن كان ما أخبر به الكليني بلا واسطة هوقول علي بن إبراهيم رحمه‏الله .

والحاصل: أنّه لا يصحّ جعل الحجّيّة للخبر الواحد فيما إذا استلزم اللغويّةوإن كان الخبر بلا واسطة، ويصحّ فيما إذا لم يستلزمها وإن كان مع الواسطة.

الوجه الثالث: دعوى أنّ شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار مع الواسطة يستلزمإثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط.

توضيحه: أنّ الشيخ رحمه‏الله إذا أخبر عن المفيد عن الصدوق عن الصفّار رحمهم‏الله عنالعسكري عليه‏السلام ، فإخبار «المفيد» للشيخ، وإخبار «الصدوق» للمفيد وإخبار«الصفّار» للصدوق ليس محرزاً بالوجدان، بل المحرز بالوجدان هو إخبار«الشيخ» عن «المفيد» بسماع منه أو أخذه من كتابه، وأمّا الوسائط فليسشيء من أخبارها محرزاً بالوجدان، بل إنّما يراد إثباتها بالتعبّد والحكمبتصديق العادل، فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتاً لأصل أخبارالوسائط، مع أنّ خبر الواسطة يكون موضوعاً لهذا الحكم، فلابدّ وأن يكونالخبر في المرتبة السابقة محرزاً إمّا بالوجدان وإمّا بالتعبّد ليحكم عليه بوجوبتصديقه؛ لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض، فلا يعقلأن يكون الحكم موجداً لموضوعه، لاستلزامه الدور المحال.

ويمكن أن يُجاب عنه أوّلاً: بالنقض بنظائره في الفقه، كحجّيّة الإقرار علىالإقرار والبيّنة على البيّنة، فإنّ شمول «جواز إقرار العقلاء على أنفسهم»للإقرار على الإقرار، وشمول دليل حجّيّة البيّنة للبيّنة على البيّنة يكون نظير منحن فيه.

ج4

وثانياً: أنّ الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه، لا إثباتموضوع لحكم آخر، فإنّ هذا بمكان من الإمكان، والمقام يكون من هذالقبيل، فإنّ خبر «المفيد» إنّما يثبت بوجوب تصديق «الشيخ» رحمه‏الله في إخبارهعنه الذي فرضنا أنّه محرز بالوجدان، وإذا ثبت خبر «المفيد» بوجوب تصديق«الشيخ» يعرض عليه وجوب التصديق، ومن وجوب تصديق «المفيد» يثبتخبر «الصدوق» رحمه‏الله فيعرض عليه وجوب التصديق، وهكذا إلى أن ينتهي إلىأوّل سلسلة الوسائط، فكلّ حكم لموضوع مثبت لموضوع آخر يترتّب عليهحكم آخر، فتكون موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة، غايته أنّ الأحكامتكون من سنخ واحد، وتعدّد الأحكام إنّما ينشأ من انحلال قضيّة «صدّقالعادل» كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة، حيث إنّها تنحلّ إلى أحكاممتعدّدة حسب ما لموضوعها من الأفراد.

والحاصل: أنّ خبر المنقول عنه يثبت بالتعبّد بتصديق الناقل، فلا يلزمإثبات الحكم لموضوع شخصه.

الوجه الرابع: دعوى أنّ شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار مع الواسطة يستلزم أنيكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه، من دون أنيكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه.

وتوضيح ذلك: هو أنّ التعبّد بالاُصول والأمارات القائمة على الموضوعاتالخارجيّة إنّما هو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة، ولابدّ أن تكونتلك الآثار مترتّبة على الموضوعات بأدلّتها ليصحّ التعبّد بالأمارة بلحاظ تلكالآثار، مثلاً التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة «زيد» ووجوب تصديقه إنّميكون باعتبار ما يترتّب على عدالته من الآثار: من جواز الصلاة خلفهوالطلاق عنده، ونحو ذلك من الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة «زيد» فلابدّ