جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

ولاريب في أنّه لا يمكن أن يتحقّق تكليف فعلي معلوم ومع ذلك أجازالمولى في مخالفته، فلا يمكن الجمع بين تحريم الخمر الواقعة بين الإنائين بحرمةفعليّة بالغة مرتبة الزجر بمقتضى الأدلّة الأوّليّة وبين تحليلها بمقتضى قاعدةالحلّيّة، فإنّه جمع بين النقيضين، ولا فرق في ذلك بين الترخيص في المخالفةالقطعيّة والاحتماليّة، فإنّ تجويز ارتكاب أحد الإنائين القابل للانطباق على مهو خمر في الواقع يناقض حرمتها الفعليّة، كتجويز ارتكاب كليهما.

نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه‏الله من أنّ العلم الإجمالي علّة تامّةبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة ومقتضٍ بالنسبة إلى وجوب الموافقةالقطعيّة(1).

الحقّ في المسألة

والتحقيق يقتضي اختيار ما عليه المشهور من كونه علّة تامّة بالنسبة إلىكلتا المرتبتين: حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة.

وذلك لحكم العقل والعقلاء بأنّ العبد إذا قطع بصدور تكليف فعلي من قبلالمولى متعلّق إمّا بهذا العمل أو بذاك وكان قادراً على موافقته بلا عسر ولحرج بإتيان كليهما في الشبهات الوجوبيّة والاجتناب عنهما في الشبهاتالتحريميّة كانت الموافقة عليه واجبة، ولا يجوز له المخالفة الاحتماليّة، فضلاً عنالقطعيّة، لأنّ فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال تقتضي وجوب الجري على طبقه


  • (1) نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم رحمه‏الله في حاشية المشكيني على الكفاية. راجع كفاية الاُصول المحشّى3: 121. م ح ـ ى.
(صفحه140)

على كلّ حال ومع وصف تردّد متعلّقه بين شيئين أو أشياء، ألا ترى أنّ المولىإذا قال لعبده: «أكرم زيداً» وكان زيد مردّداً بين شخصين عاقبه المولى لو تركإكرام كليهما، بل وكذلك إذا أكرم أحدهما وكان الآخر زيداً في الواقع، ولم يقبلعذره بأنّ موضوع التكليف كان مردّداً بين شخصين.

فعلى هذا لا تكاد تجري الاُصول العمليّة في بعض أطراف العلم الإجمالي،فضلاً عن جميعها، لعدم جواز ترخيص الشارع في مخالفة التكليف الفعليالمعلوم بالإجمال.

لايقال: إنّ المقام نظير مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنّ الشارع حكم بحرمةالخمر مثلاً بمقتضى الأدلّة الأوّليّة وحكم بحلّيّة مشكوك الخمريّة بمقتضىالاُصول العمليّة، والنسبة بين متعلّقي الحكمين ـ وهما عنوانا «الخمر»و«مشكوك الخمريّة» ـ هي العموم من وجه، لتصادقهما على الخمر المشكوكخمريّتها، وتفارقهما في الخمر المعلومة والماء الذي شكّ في كونه ماءً أو خمراً.

فكما أنّ التحقيق كان يقتضي جواز اجتماع الأمر والنهي الفعليّين في الصلاةفي الدار المغصوبة بدعوى أنّ الأمر تعلّق بعنوان والنهي بعنوان آخر وكان بينالعنوانين عموم من وجه وقد تصادقا على الصلاة في الدار المغصوبة، فكذلكالأمر في المقام طابق النعل بالنعل، فيمكن تجويز ارتكاب كلا الإنائين الذينعلم خمريّة أحدهما، فضلاً عن تجويز ارتكاب أحدهما، واجتماع الحرمةوالحلّيّة في الخمر المعلومة بالإجمال نظير اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاةفي الدار المغصوبة.

فإنّه يقال: بين المسألتين بون بعيد، فإنّ الأمر والنهي في مسألة الاجتماعتعلّقا بعنوانين مستقلّين لا يرتبط أحدهما بالآخر ولا يكون حكم أحدهمناظراً إلى حكم الآخر أصلاً، فإنّ الصلاة واجبة، سواء حرّم الغصب أو لم

ج4

يحرّم، والغصب حرام، سواء وجبت الصلاة أو لم تجب، بل لو كان المولى منالموالي العرفيّة لم يلتفت إلى الغصب حين الأمر بالصلاة ولا إلى الصلاة حينالنهي عن الغصب، إلاّ أنّهما تصادقا على عمل واحد في الخارج الذي هو ظرفالإطاعة والعصيان وسقوط التكليف لا ظرف تعلّق الحكم وثبوته.

بخلاف المقام، فإنّ الحكم بحلّيّة مشكوك الخمريّة ناظر إلى الحكم بحرمةالخمر، فهو في مقام رفع هذا الحكم عن بعض مصاديق الخمر، وهو ما شكّالمكلّف في خمريّته، ولا يمكن الجمع بينه وبين العلم بحرمته الفعليّة.

إن قلت: لا ريب في أنّ الحكم بحرمة الخمر كما يعمّ الخمر المعلومةبالتفصيل وبالإجمال كذلك يعمّ الخمر المشكوكة بالشكّ البدوي، ولا ريبأيضاً في أنّ الاُصول العمليّة تجري في الشبهات البدويّة، فما الفرق بينها وبينالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، حيث يرفع اليد عن الحكم بحرمة الخمربمثل قاعدة الحلّيّة في الاُولى دون الثانية؟!

قلت: الفرق بينهما أنّ الحكم الفعلي معلوم في موارد العلم الإجمالي، فلايمكنجعل حكم مخالف له، بخلاف موارد الشبهة البدويّة، فإنّ الحكم الفعليمشكوك فيها، والشارع يرفعه على فرض وجوده، وسيجيء مزيد بيان له فيمبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء اللّه‏ تعالى.

وبالجملة: كلّ واحد من الحكمين مستقلّ عن الآخر في مسألة الاجتماع،بخلاف الاُصول العمليّة التي تكون ناظرة إلى أدلّة الأحكام الواقعيّة.

على أنّ الحكمين في مسألة الاجتماع كلاهما حكمان واقعيّان في عرضواحد، من دون أن يكون أحدهما متقدّماً على الآخر، بخلاف ما نحن فيه، فإنّالحرمة المتعلّقة بأحد الإنائين الذين علم إجمالاً خمريّة أحدهما حرمة واقعيّة،ولكن حلّيّة مشكوك الخمريّة المستفادة من قاعدة الحلّيّة حكم ظاهري،

(صفحه142)

وكذلك الوجوب الذي علم إجمالاً تعلّقه بصلاة الظهر أو الجمعة حكم واقعي،ولكن عدم وجوب مشكوك الوجوب المستفاد من أصالة البراءة حكمظاهري، ولا ريب في تأخّر رتبة الأحكام الظاهريّة عن رتبة الأحكامالواقعيّة، فإذا كان العلم الإجمالي كالتفصيلي طريقاً إلى إثبات الحكم الواقعيوتنجّزه فلا مجال لجريان الاُصول العمليّة في موارده.

والحاصل: أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة ووجوبالموافقة القطعيّة، فلا تجري الاُصول العمليّة في أطرافه لا في جميع الأطراف ولفي بعضها.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، أعني ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي.

المقام الثاني: في سقوطه بالامتثال العلمي الإجمالي

ولابدّ قبل الخوض فيه من تحرير محلّ النزاع، فنقول:

لا إشكال ولا كلام في كفاية الاحتياط في التوصّليّات، سواء استلزمالتكرار أم لا، وسواء تمكّن من الامتثال التفصيلي أم لا، فلو كان عنده ماءانعلم إجمالاً أنّ أحدهما مطلق والآخر مضاف فلو غسل يده المتنجّسة بكلّمنهما لصارت طاهرة، فإنّ الماء المطلق المعلوم بالإجمال يؤثّر أثره ويقطعالغاسل بطهارة يده بعد غسلها بكلا المائين، وكذلك لو علم أنّ عليه ألف دينارإمّا لزيد أو لعمرو، فلو أعطى كلاًّ منهما هذا المقدار لصار بريء الذمّة بلإشكال.

ولا إشكال أيضاً في كفاية الاحتياط في باب المعاملات، لوضوح الجوابعن شبهة اعتبار الجزم فيها.

ج4

توضيح الشبهة: أنّا إذا شككنا في أنّ السبب المؤثّر في الطلاق مثلاً هل هوالجملة الاسميّة، كقول الزوج: «هي طالق» أو «أنت طالق» أو الفعليّة، كقوله:«طلّقتك» فلو احتاط بالتكلّم بكلتا الجملتين لكان عند التكلّم بكلّ واحدةمنهما شاكّاً في وقوع الطلاق بها، وهو ينافي اعتبار الجزم في إنشاء المعاملات.

وجوابها: أنّ الجزم المعتبر فيها إنّما هو في مقابل التعليق، والتعليق عبارةعن إناطة المعاملة على أمر لم يعلم حصوله، كما إذا قال: «بعتك داري إن شاءأبي» والمقام ليس من هذا القبيل، فإنّ الزوج في المثال المذكور يقصد الطلاقوحصول البينونة بينه وبين زوجته بنحو الجزم والبتّ، إلاّ أنّه لا يعلم أنّالسبب المؤثّر فيه هل هو الجملة الاسميّة أو الفعليّة، والشكّ في السبب ليسبمعنى الشكّ في المسبّب.

والحاصل: أنّه لا إشكال في كفاية الاحتياط في التكاليف التوصّليّةوالمعاملات(1). إنّما الإشكال في كفايته في العبادات.

وليعلم أنّ الامتثال الإجمالي يتصوّر على أربع صور:

لأنّه تارةً يقتضي التكرار(2) في العمل، واُخرى لا يقتضيه(3)، وعلى كلالتقديرين قد يتمكّن المكلّف من الامتثال التفصيلي وقد لا يتمكّن.

لا ريب في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي فيما إذا لم يتمكّن منالامتثال التفصيلي، سواء استلزم التكرار أم لا، فإذا علم مثلاً بوجوب صلاةالظهر أو الجمعة وانسدّ عليه طريق تعيّن أحد الطرفين بالعلم الوجداني أوبحجّة معتبرة فلو أتى بكلتيهما لكان مجزياً، لحكم العقل بكفاية الاحتياط، بلبلزومه(4) حينئذٍ، لأنّه أعلى مراتب إطاعة المولى، حيث إنّ الامتثال منحصر


  • (1) إنّ المعاملات خارجة عن باب التكاليف. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وهو موارد الدوران بين المتباينين، كما إذا دار أمر الواجب بين صلاة الظهر والجمعة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) وهو موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر، كدوران الأمر بين كون السورة جزءً للصلاة وعدمه. منه مدّ ظلّه.
  • (4) وإن كان البحث فعلاً في الكفاية لا في اللزوم. منه مدّ ظلّه.