إنّ من الروايات مايدلّ على أنّ من بلغه خبر دالّ على ترتّب ثواب علىفعل، فعمله، كان له أجر ذلك، وإن كان ذلك الخبر مخالفاً للواقع، ولم يقلهالمعصوم عليهالسلام .
وهذا ما اشتهر في الألسن بـ «قاعدة التسامح في أدلّة السنن».
ومنها: ما روي عن الكليني بطرقه إلى الأئمّة عليهمالسلام أنّ «من بلغه شيء منالخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه»(1).
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بهذا المضمون(2).
ولا ينبغي الإشكال في سند هذه الأحاديث، فإنّ بعضها من الصحاحوبعضها من الحسان.
إنّما الإشكال والكلام في مدلولها.
ما أفاده صاحب الكفاية في مفاد أخبار «من بلغ»
فذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّه لا يبعد دلالة بعضها على استحباب مبلغ عليه الثواب بعنوانه الأوّلي، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عنالمحاسن عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «من بلغه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب،فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لم يقله» ظاهرة في أنّ الأجركان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلىاللهعليهوآله أنّه ذو ثواب، وكون العملمتفرّعاً على البلوغ وكونها(3) الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثوابإنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا اُتي برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط،بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجهوالعنوان، وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله ، كما قيّد به في بعضالأخبار، وإن كان انقياداً، إلاّ أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفسالعمل، ولاموجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو اُتي به كذلك أو التماس
- (1) وسائل الشيعة 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
- (2) وسائل الشيعه 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 8 .
- (3) راجع وسائل الشيعه 1: 80 ـ 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.
- (4) «كونه» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
(صفحه496)
للثواب الموعود، كما قيّد به في بعضها الآخر، لاُوتي الأجر والثواب على نفسالعمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة،فيكون وزانه وزان من سرّح لحيته أو من صلّى أو صام فله كذا، ولعلّه لذلكأفتى المشهور بالاستحباب، فافهم وتأمّل(1)، إنتهى كلامه رحمهالله .
وحاصله: أنّ هذه الأخبار تدلّ على استحباب نفس العمل الذي بلغ أنّهذو ثواب، لابعنوان أنّه احتياط وانقياد، أو بعنوان أنّه بلغ عليه الثواب، فإنّبلوغ الثواب حيثٌ تعليلي لا تقييدي، فكما أنّ النجاسة تترتّب على نفسالماء، والتغيّر في «الكرّ» و«الجاري» أو الملاقاة في «القليل» سبب لعروضالنجاسة عليه بعنوانه الأوّلي، كذلك بلوغ الثواب على عمل سبب لعروضالاستحباب على نفس ذلك العمل بعنوانه الأوّلي، فلا فرق بين هذه الأخباروبين مادلّ على استحباب صلاة الليل مثلاً إلاّ في الكلّيّة والجزئيّة، فإنّ أخبار«من بلغ» تدلّ على استحباب كلّ عمل بلغ عن المعصوم عليهالسلام أنّه ذو ثواب،وما دلّ على استحباب صلاة الليل يدلّ على استحبابها بالخصوص.
و التعبير في بعضها بـ «ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله »(2) وفي بعضها الآخربـ «فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب»(3) لا يوجب أن يترتّب الاستحبابعلى العمل المعنون بهذين العنوانين، فإنّ الاستحباب وترتّب الثواب يعرضعلى نفس العمل بعنوانه الأوّلي، لكن فيما إذا كان الداعي عليه طلب قولالنبيّ صلىاللهعليهوآله أو التماس الثواب الموعود، لابعض الأغراض النفسانيّة.
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمهالله
- (2) وسائل الشيعة 1: 81 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4.
- (3) وسائل الشيعة 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
ج4
وفيه: أنّه ليس في هذه الروايات من الاستحباب عين ولا أثر، بل مفادهترتّب الثواب، ولاملازمة بينهما، لأنّ إعطاء الثواب أعمّ من الحكمبالاستحباب فإنّ كل مستحبّ يترتّب عليه الثواب، وبعض ما يترتّب عليهالثواب ليس بمستحبّ، كما في بعض الاحتياطات، مثل من كان على طهارة، ثمّشكّ في أنّه صار جنباً أم لا، فيغتسل احتياطاً، ليقطع بعدم كونه جنباً، فإنّ هذالغسل حسن عقلاً ويعطي اللّه عليه الثواب من دون أن يكون مستحبّاً شرعاً،فليس كلّما اُتي به بقصد الرجاء وترتّب عليه الثواب كان مستحبّاً، بل لابدّلثبوت الاستحباب من ورود الأمر أو التعبير بـ «يستحبّ» ونحوه.
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في مفاد أخبار «من بلغ»
وذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان اعتبار قولالمبلّغ وحجّيّته، سواء كان واجداً لشرائط الحجّيّة أو لم يكن(1) ـ كما هو ظاهرالإطلاق ـ فيكون مفاد الأخبار مسألة اُصوليّة، فإنّه يرجع مفادها إلى حجّيّةالخبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجّيّة، وفي الحقيقة تكونأخبار «من بلغ» مخصّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر وأنّهتختصّ بالخبر القائم على وجوب الشيء(2)، وأمّا الخبر القائم على الاستحبابفلا يعتبر فيه ذلك.
- (1) فيثبت استحباب العمل بقول المبلّغ، لأنّ الجملة الخبريّة في أخبار «من بلغ» تكون بمعنى الإنشاء،ويكون مفاد قوله عليهالسلام : «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل والعمل، كما هو الشأن في غالب الجمل الخبريّةالواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي، كقوله عليهالسلام : «من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغةالمضارع، كقوله: «تسجد سجدتي السهو» وغير ذلك من الجمل الخبريّة التي وردت في مقام الحثّوالبعث نحو الفعل، فيكون المعنى: «إذا بلغ الشخص شيء من الثواب على عمل فليعمله». هذا ما أفادهالمحقّق النائيني رحمهالله في فوائد الاُصول 3: 412.