ج4
ارتكاب النجس المعلوم بالإجمال، ومثال الثاني ما إذا علمنا بصيرورة أحدالإنائين النجسين طاهراً، فإنّ استصحاب نجاسة كليهما لا يستلزم مخالفةعمليّة أصلاً، لأنّ استعمال الطاهر جائز لا واجب، وكذلك ما إذا علمنا إجمالبوجوب شيء أو حرمته، فإنّ استصحاب عدم وجوبه وعدم حرمته لا يؤثّرفي عمل المكلّف، لأنّه لا محالة إمّا فاعل أو تارك، سواء جرى استصحاب عدمالوجوب والحرمة أم لا.
وقال بعضهم: جريان الاُصول في المثالين الأخيرين ونحوهما وإن لميستلزم مخالفةً عمليّة، إلاّ أنّه يوجب الخلل في الموافقة الالتزاميّة، فإنّاستصحاب النجاسة في الإنائين الذين علم طهارة أحدهما واستصحاب عدمالوجوب والحرمة فيما علم أنّه إمّا واجب أو حرام ينافي الالتزام بما هو معلومبالإجمال، فجريان الاُصول وعدمه في أمثالهما مبنيّان على وجوب الموافقةالالتزاميّة وعدمه.
لكنّ الكلام في ترتّب هذه الثمرة، فإنّ الموافقة الالتزاميّة الواجبة فرضلاترتبط دائماً بالحكم الواقعي التفصيلي، بل هي تابعة لنوع الحكم، فإن كانمعلوماً بالتفصيل وجب الاعتقاد به تفصيلاً، وإن كان معلوماً بالإجمال وجبالاعتقاد به إجمالاً، وهكذا الأمر بالنسبة إلى كون الحكم واقعيّاً أو ظاهريّاً.
فإذا ثبتت طهارة شيء بقاعدتها أو بالاستصحاب وجب فرضاً الالتزامبطهارته الظاهريّة لا الواقعيّة، وإذا علمنا إجمالاً بأنّ أحد هذين الإنائين خمركان موافقته الالتزاميّة بالاعتقاد بوجوب الاجتناب عن أحدهما بحسبالحكم الإلهي.
وأمّا لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي فليس حكماً شرعيّاً، بلحكم عقلي لأجل الوصول إلى الواقع ورعاية الحكم الإلهي المعلوم بالإجمال.
(صفحه130)
فإذا كانت الموافقة الالتزاميّة تابعة لنوع الحكم من حيث الواقعيّةوالظاهريّة والتفصيليّة والإجماليّة أمكن الالتزام بطهارة كلا الإنائين المشتبهينبحكم الاستصحاب ظاهراً مع الالتزام بنجاسة أحدهما واقعاً، أو بالعكس، كمسيأتي في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء اللّه تعالى.
فعلى هذا لو كان امتناع جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجماليلأجل استلزامه المخالفة العمليّة فلابدّ من التفصيل بين ما إذا كان الإناءانالمشتبهان مسبوقين بالطهارة وبين ما إذا كانا مسبوقين بالنجاسة، فيجريالاستصحاب في الصورة الثانية، لعدم استلزامه المخالفة العمليّة، دون الصورةالاُولى، وأمّا المخالفة الالتزاميّة فمندفعة عن كلتا الصورتين.
ج4
في حجّيّة قطع القطّاع
الأمر الخامس: في حجّيّة قطع القطّاع
نقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّ قطع القطّاع ـ وهو الذي يحصل لهالقطع من الطرق غير المتعارفة ـ ليس بحجّة.
ونوقش فيه بأنّه إن أراد عدم حجّيّة قطعه الطريقي يرد عليه أنّ هذا النوعمن القطع موضوع لحكم العقل بالحجّيّة، فكلّما صدق عليه عنوان «القطع»حكم العقل بمنجّزيّته ومعذّريّته.
وإن أراد القطع الموضوعي فهو تابع لكيفيّة حكم الحاكم، فإن اُخذ فيالموضوع خصوص القطع الحاصل من الطرق المتعارفة فلم يثبت الحكم بقطعالقطّاع، وإن اُخذ القطع المطلق ـ ولو حصل من طريق الرؤيا مثلاً ـ فلا فرقبين قطع القطّاع وغيره.
البحث حول نظريّة الأخباريّين في المقام
ثمّ إنّه نسب إلى بعض الأخباريّين التفصيل بين القطع الحاصل منالكتاب والسنّة، وبين ما نشأ من المقدّمات العقليّة، فقالوا بحجّيّة الأوّلدون الثاني.
وقد وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق الخراساني رحمهماالله فيصحّة هذه النسبة، فاعتقد الشيخ رحمهالله بصحّتها وأنّهم نفوا حجّيّة القطع الحاصل
(صفحه132)
من المقدّمات العقليّة(1).
لكن أنكر صحّتها المحقّق الخراساني رحمهالله بقوله:
إلاّ أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنّهإنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكمالشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في بابالملازمة، فراجع، وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة، لأنّهلا تفيد إلاّ الظنّ كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترابادي رحمهالله ، حيثقال في جملة ما استدلّ به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس منضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
الرابع: أنّ كلّ مسلك غير هذا المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم«عليهم الصلاة والسلام» ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم اللّهتعالى، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامهتعالى وبنفيها.
وقال في جملتها أيضاً ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه:
وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه، ومن المعلوم أنّالعصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً، ألا ترى أنّالإماميّة استندوا على وجوب العصمة بأنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى عبادهبإيقاع الخطأ، وذلك الأمر محال، لأنّه قبيح، وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليلعلمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى،إنتهى موضع الحاجة من كلامه(2).
ج4
وما مهّده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلاّمة «أعلى اللّه مقامه» فيالرسالة وقال في فهرست فصولها(1) أيضاً:
الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالىشأنه ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم عليهمالسلام ،إنتهى(2).
وأنتترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع،وإنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع(3)، إنتهى.
أقول: بعض كلماتهم وإن كان في مقام نفي الملازمة بين حكم العقل وحكمالشرع، أو في مقام بيان عدم إفادة المقدّمات العقليّة إلاّ الظنّ كما قال المحقّقالخراساني رحمهالله ، إلاّ أنّ بعضها الآخر يدلّ على صحّة ما نسب إليهم من عدمحجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.
وكيف كان، فإن كانوا بصدد منع الصغرى فلا يرتبط كلامهم بالمقام، وأمّإن كانوا بصدد التفصيل بين القطع الحاصل من الكتاب والسنّة وما هو ناشٍمن المقدّمات العقليّة فيرد عليه أنّه لا فرق بينهما بنظر العقل الحاكم بحجّيّةالقطع.
- (1) أي كلام المحدّث الأسترابادي في إثبات انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عنالصادقين عليهمالسلام . م ح ـ ى.
- (2) يعني قال الأسترآبادي في فهرست فصول «الفوائد المدنيّة». م ح ـ ى.
- (3) أي إنتهى كلام المحدّث الأسترآبادي رحمهالله . م ح ـ ى.