جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه92)

ولأجل ذلك قلنا بجواز إيجاب الأهمّ والمهمّ، كما إذا أمر المولى بإزالةالنجاسة عن المسجد وبالصلاة، وإن تلاقيا في زمن واحد ولم يتمكّن المكلّفمن الجمع بينهما في هذا الزمان.

فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأهمّ، وهو «الإزالة» في المثال، لفوريّةوجوبها وسعة وقت الصلاة فرضاً.

وبالجملة: لا يسري امتناع الجمع بين تكليفين في مقام الامتثال إلى مقامتعلّق الحكم من قبل المولى.

دليل آخر لإثبات الامتناع ونقده

ومنها: أنّه لا يكون الشيء واجباً إلاّ إذا كان ذا مصلحة ملزمة، ولا يكونحراماً إلاّ إذا كان ذا مفسدة كذلك، فلو كان شيء واحد واجباً وحراماً معلكان مجمعاً للضدّين، لأنّ المصلحة والمفسدة أمران حقيقيّان متضادّان.

وهاهنا وجه آخر قريب منه، وهو أنّ وجوب الشيء كاشف عن كونهمحبوباً للمولى، وحرمته كاشفة عن كونه مبغوضاً له، فلو كان شيء واحدواجباً وحراماً لاستلزم الجمع بين الضدّين، لأنّ المحبوبيّة والمبغوضيّة أيضأمران تكوينيّان متضادّان.

وفيه: أنّه لا يمتنع الجمع بين المصلحة والمفسدة ولا بين المحبوبيّة والمبغوضيّةفي واحد انطبق عليه عنوانان يكون بأحدهما ذا مصلحة ومحبوباً، وبالآخر ذمفسدة ومبغوضاً، فإنّه ليس في الواقع من قبيل الاجتماع بينهما، وهذا هو سرّجواز اجتماع الأمر والنهي، كما عليه جلّ المحقّقين بعد الآخوند صاحبالكفاية رحمه‏الله .

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ موضوع أحد الحكمين هو نفس الواقع،

ج4

وموضوع الآخر هو مقطوع الحكم، فإذا قال المولى: «إذا قطعت بوجوبصلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة»(1) فالوجوب قد تعلّق بصلاة الجمعةبما هي، والحرمة قد تعلّقت بها بما هي مقطوعة الوجوب، فيكون موضوعالحكمين متعدّداً بحسب الجعل، ولا ضير في أن يكون شيء بعنوانه الأوّليواجباً، محبوباً، ذا مصلحة لازمة الاستيفاء، وبعنوان أنّه مقطوع الوجوبحراماً، مبغوضاً، ذا مفسدة لازمة الاجتناب.

الحقّ في المسألة

والحقّ في المقام ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله من التفصيل بينكون القطع تمام الموضوع للحكم المضادّ، وبين كونه بعض الموضوع، فقالبالجواز في الأوّل، والامتناع في الثاني، لأنّ مصبّ الحكم المضادّ الثانوي إنّمهو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه(2)، وهو مع عنوان الواقع عموم منوجه، ويتصادقان على الموضوع الخارجي أحياناً، وقد أوضحنا في مبحثالنواهي أنّ اجتماع الحكمين المتضادّين ـ حسب اصطلاح القوم(3) ـ في عنوانينمختلفين متصادقين على مورد واحد، ممّا لا إشكال فيه.

هذا إذا كان القطع تمام الموضوع.

وأمّا إذا كان جزئه فينقلب النسبة وتصير النسبة بين الموضوعين الحاملين


  • (1) هذا المثال وإن كان يوهم أنّ الحرمة تعلّقت بنفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبها، إلاّ أنّ المراد أنّهبما هي مقطوعة الوجوب محرّمة، فما تعلّق به الوجوب غير ما تعلّقت به الحرمة، وأمّا لو كان المرادحرمة نفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبها ـ كما هو ظاهر القضيّة الشرطيّة ـ فنحن أيضاً نقولبالامتناع، لاستلزامه اجتماع المصلحة والمفسدة، والمحبوبيّة والمبغوضيّة في شيء واحد بعنوان واحدعند تحقّق الشرط، وهو محال بلا إشكال. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فإنّ القطع إذا كان تمام الموضوع يترتّب عليه الحكم، سواء صادف الواقع أو خالفه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) وإلاّ فالحقّ أنّه لا تضادّ بين الأحكام. م ح ـ ى.
(صفحه94)

لحكمين متضادّين عموماً وخصوصاً مطلقاً، وقد قرّر في محلّه خروجه عنمصبّ البحث في مبحث الاجتماع والامتناع، وأنّهم تسالموا فيه على الامتناع.

لا يقال: المفروض أنّ العنوانين مختلفان في هذا القسم أيضاً، فلو كان التغايرالمفهومي كافياً في رفع الغائلة فليكن مجدياً مطلقاً.

لأنّا نقول: فكم فرق بين التغايرين، فإنّ التغاير في العموم من وجه حقيقي،والتقارن مصداقي، وأمّا الآخر فالمطلق عين المقيّد، متّحد معه اتّحاد اللابشرطمع بشرط شيء، كما أنّ المقيّد عين المطلق زيد عليه قيد، فلو قال: «أعتقرقبة» ثمّ قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلو لم يحمل المطلق على المقيّد لزم كونالشيء الواحد ـ وهو عتق الرقبة الكافرة ـ واجباً محبوباً ذا مصلحة ملزمة،وحراماً مبغوضاً ذا مفسدة ملزمة.

وكذلك الأمر فيما إذا قال: «صلاة الجمعة واجبة» ثمّ قال: «صلاة الجمعة إذكانت مقطوعة الوجوب وصادف القطع للواقع محرّمة»(1).

هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه‏الله في المقام، وهو دقيق متين.

أخذ القطع بحكم في موضوع مثله

وانقدح ممّا سبق، آراء أكابر الفنّ وما يرد عليها من المناقشات فيما إذا اُخذالقطع بحكم في موضوع مثله.

فإنّ من استدلّ هناك باستحالة اجتماع الضدّين ـ كالمحقّق الخراساني رحمه‏الله استدلّ هاهنا بامتناع اجتماع المثلين.

وجوابه هاهنا نظير الجواب هناك، فإنّ التماثل وامتناع اجتماع المثلينيختصّ بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، ولا يعمّ الاعتباريّات.


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 315.
ج4

ومن استدلّ هناك بامتناع اجتماع المصلحة والمفسدة أو الإرادة والكراهةاستدلّ هاهنا بعدم إمكان اجتماع المصلحتين(1)، أو الإرادتين، وكذلك اجتماعالمفسدتين(2) أو الكراهتين.

والجواب كالجواب، لتحقّق عنوانين هاهنا بينهما عموم من وجه، أحدهما:نفس صلاة الجمعة مثلاً، والثاني: كونها مقطوعة الوجوب، ولا يمتنع أن يكونكلّ منهما متعلّقاً للإرادة ومشتملاً على المصلحة، وإن تصادقا في الخارج علىصلاة واحدة.

نعم، يختصّ هذا القسم ببرهان آخر لا يجري في القسم السابق، وهو لزوماللغويّة.

لكنّه أيضاً مخدوش بأنّ بعض المكلّفين لا ينبعث إلاّ عقيب بعثين، ولينزجر إلاّ بواسطة زجرين.

وهذا وجه صحّة تعلّق النذر بالواجبات من دون أن يكون لغواً، فإنّالمكلّف حينما يرى نفسه متكاسلةً في الإتيان بالصلوات اليوميّة مثلاً ربما ينذرفعلها ليكون في معرض توجّه وجوبين، ويفكّر فيما يترتّب على تركها مناستحقاق عقوبتين، فيقوّى في نفسه الداعي إلى الإتيان بها.

والتحقيق هاهنا أيضاً يقتضي القول بالتفصيل، وهو القول بجواز أخذ القطعبحكم تمام الموضوع للحكم المماثل، وعدم جوازه فيما إذا كان بعض الموضوع،لصحّة تعلّق حكمين مستقلّين متماثلين بعنوانين بينهما عموم من وجه،واستحالة تعلّقهما بعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلق.

أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم


  • (1) كالحكمين الوجوبيّين، كقول المولى: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة».م ح ـ ى.
  • (2) كالحكمين التحريميّين، كقول المولى: «إذا قطعت بحرمة الخمر يحرم عليك الخمر». م ح ـ ى.
(صفحه96)

وذهب جمع من المحقّقين الفحول إلى استحالة أخذ القطع بحكم في موضوعنفسه، لاستلزامه الدور(1).

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله : وأمّا أخذه موضوعاً بالنسبة إلى نفس الحكم الذيتعلّق العلم به فهو ممّا لا يمكن إلاّ بنتيجة التقييد.

توضيح ذلك: أنّ الانقسامات المرتبطة بالحكم على قسمين:

أ ـ ما هو سابق على الحكم، كما في الواجبات المشروطة، مثل مسألةالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، فإنّ المكلّف ينقسم إلى مستطيع وغير مستطيع،سواء وجب الحجّ أو لم يجب.

ب ـ ما هو لاحق للحكم، فلم يتحقّق إلاّ في رتبة متأخّرة عنه، كالعلمبالحكم والجهل به، فإنّ المكلّف لا يسمّى عالماً أو جاهلاً بالحكم إلاّ بعد جعلهمن قبل المولى.

لا إشكال في إمكان التقييد اللحاظي(2) والإطلاق في القسم الأوّل، كما قيّدوجوب الحجّ بالاستطاعة في قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(3)، ولو لم يقيّده لا نعقد الإطلاق.

بخلاف القسم الثاني، فإنّ الانقسامات اللاحقة ـ كالعلم والجهل بالتكليف متأخّرة عن الحكم، فكيف يمكن للمولى لحاظها في مقام الجعل؟!

وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابل بينهما من قبيل تقابل


  • (1) كفاية الاُصول: 307.
  • (2) أراد بـ «التقييد اللحاظي» أن يكون القيد ملحوظاً للمولى في مقام جعل الحكم؛ بخلاف «نتيجة التقييد»التي سيجيء توضيحها. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق النائيني رحمه‏الله .
  • (3) آل عمران: 97.