جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه326)

«فوائد الاُصول»(1).

ما هو القدر المتيقّن المتّفق عليه بين أخبار الباب؟

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف في القدر الجامع الذي يدلّ على حجّيّته جميع طوائفأخبار الباب.

نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

يستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله أنّه خبر الثقة، وإن لم يكن عادلاً ولإماميّاً، بل ولا مسلماً(2).

واُورد عليه بأنّ بعض هذه الأخبار ظاهرة في اعتبار التشيّع، مثل قوله عليه‏السلام :«لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا»(3)، وبعضها فياعتبار العدالة، كقوله عليه‏السلام في المقبولة: «الحكم ما حكم به أعدلهما»(4) بناءً علىكون الترجيح مربوطاً بالرواية(5)، فإنّ كون الأعدليّة من المرجّحات عندالتعارض يشهد على اعتبار أصل العدالة في حجّيّة الخبر.

وبالجملة: كيف يمكن القول بكفاية وثاقة الراوي في حجّيّة الخبر الواحد،مع أنّ في أخبار الباب ما يدلّ على خصوصيّتين اُخريين: التشيّع، والعدالة؟!

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في ذلك


  • (1) فوائد الاُصول 3: 191.
  • (2) أجود التقريرات 3: 199.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 149، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
  • (5) لا بالحكم. م ح ـ ى.
ج4

بل يستفاد من كلام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله ـ مضافاً إلى الاُمورالثلاثة المتقدِّمة ـ اعتبار أمرين آخرين أيضاً، لما ورد في بعض أخبار البابمن الإرجاع إلى مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير الذين كانوا فقهاءأوّلاً، وكان إخبارهم عن الأئمّة عليهم‏السلام بلا واسطة ثانياً، فالقدر المتيقّن منالأخبار هو الخبر الواجد لهاتين الخصوصيّتين(1).

بل يحتمل ـ مضافاً إلى هذه الاُمور الخمسة ـ دخل قيد آخر أيضاً، وهوكون الراوي كثير الرواية، مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير.

والحاصل: أنّ القدر المتيقّن من روايات المقام هو حجّيّة الخبر المشتملعلى كون راويه ثقةً، شيعيّاً، عادلاً، فقيهاً، كثير الرواية، مخبراً عن المعصوم عليه‏السلام بلا واسطة.

وهذا لا يفيد في زماننا هذا أصلاً، لعدم اجتماع هذه الاُمور الستّة حتّى فيرواية واحدة، ضرورة أنّ جميع الروايات وصلت إلينا بوسائط متعدّدة، وإنفرضنا اشتمال بعضها على الشرائط الخمسة الاُخر.

نعم، يتمّ الاستدلال بها من جهة المسألة الاُصوليّة التي نحن بصددها، وهيإثبات حجّيّة الخبر الواحد بنحو الموجبة الجزئيّة، في مقابل مثل السيّدالمرتضى الذي ينكر حجّيّته بنحو السالبة الكلّيّة.

فالاستدلال بالأخبار في المقام ينتج بحسب البحث العلمي الاُصولي، وإن لميترتّب عليه ثمرة عمليّة في زماننا هذا.

ما استدلّ به من الإجماع على حجّيّة الخبر الواحد

وأمّا الإجماع فقد قرّر بوجوه:


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 469.
(صفحه328)

منها: ما في كلام الشيخ الطوسي رحمه‏الله من دعوى الإجماع على حجّيّة الخبرالواحد.

ويرد عليه أوّلاً: أنّها معارضة بدعوى السيّد المرتضى الإجماع على عدمحجّيّته.

وثانياً: أنّه لا يمكن التمسّك في المقام بالإجماع المنقول الذي يتوقّف حجّيّتهعلى حجّيّة الخبر الواحد.

على أنّك قد عرفت(1) عدم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للإجماعالمنقول، لاختصاصها بالإخبار عن حسّ، فلا تعمّ الإخبار عن رأيالمعصوم عليه‏السلام ورضاه المنكشف من طريق اتّفاق العلماء، كما هو مبنى الإجماعاللطفي الذي ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله .

ومنها: الإجماع المحصّل، بدعوى أنّا تتبّعنا كلمات الفقهاء والاُصوليّينفرأيناهم يعتقدون بحجّيّة الخبر الواحد إلاّ السيّد المرتضى وابن إدريسوبعض قليل آخر، ولا يضرّ مخالفتهم؛ لمعلوميّة نسبهم.

وفيه أوّلاً: أنّ الذي لا تضرّه مخالفة معلوم النسب إنّما هو الإجماع الدخوليالذي لا يصحّ الاعتقاد به في زمن الغيبة كما عرفت(2).

وثانياً: أنّ مستند المجمعين هذه الأدلّة التي بأيدينا، فلا قيمة لهذا الإجماع بمهو إجماع، بل لابدّ من ملاحظة نفس هذه الأدلّة.

ومنها: الإجماع المحصّل أيضاً، بدعوى أنّ السيّد المرتضى ومن تبعه لم يقولوبعدم حجّيّة الخبر الواحد إلاّ لأجل انفتاح باب العلم، بحيث لو كانوا في زمنالانسداد ـ الذي نحن فيه ـ لوافقونا في القول بحجّيّته.


  • (1) راجع ص260 ـ 261.
  • (2) راجع ص252.
ج4

والحاصل: أنّ حجّيّة الخبر الواحد عند انسداد باب العلم أمرٌ مجمعٌ عليهبين الفقهاء والاُصوليّين في جميع الأعصار والأمصار من دون نكير أصلاً.

ويرد عليه أوّلاً: الإشكال الثاني الذي أوردناه على التقرير السابق، من أنّنعلم أو نحتمل أن يكون مستند المجمعين ما بأيدينا من الآيات والروايات، فلقيمة لهذا الإجماع.

وثانياً: أنّه لا يمكن دعوى كون المنكرين بأجمعهم في عصر انفتاح بابالعلم، فإنّ منهم المفسّر الكبير الشيخ الطبرسي صاحب «مجمع البيان» وهومن المتأخّرين الذين كانوا في عصر انسداد باب العلم.

سلّمنا أنّ جميع المنكرين قالوا بحجّيّة الخبر الواحد على فرض الانسداد،إلاّ أنّا لا نعلم أنّ حجّيّته عندهم كانت من باب الظنّ الخاصّ الذي هو محلّالبحث، فلعلّهم قالوا حينئذٍ بحجّيّة الظنّ المطلق الذي من مصاديقه خبرالواحد.

هذا كلّه في الإجماع القولي منقولاً ومحصّلاً.

ومنها: الإجماع العملي، فإنّ جميع العلماء من الاُصوليّين والأخباريّينيستندون في المسائل الفقهيّة المتعدّدة إلى الخبر الواحد.

وفيه أوّلاً: أنّك قد عرفت مخالفة السيّد المرتضى ومن تبعه للعمل بخبرالواحد، فكيف يمكن دعوى عمل الجميع به لكي ينكشف به رأيالمعصوم عليه‏السلام ؟!

وثانياً: أنّ آرائهم في وجه التمسّك بالخبر الواحد مختلفة:

فذهب جمع من الأخباريّين إلى أنّا نقطع بصدور جميع روايات الكتبالأربعة، وجمع آخر إلى أنّا نطمئنّ بصدورها، وجمع ثالث إلى أنّها محفوفةبقرائن موجبة للاطمئنان به، وذهب أكثر الفقهاء والاُصوليّين إلى أنّ وجه

(صفحه330)

التمسّك بالخبر الواحد هو كونه حجّة وإن لم يحصل القطع أو الاطمئنانبصدوره.

فلايمكن أن يكون هذا الإجماع العملي ـ مع اختلاف مباني المجمعين ـ كاشفعن كون المعصوم موافقاً للعمل بالخبر الواحد الذي لا يقطع ولا يطمئنّبصدوره.

ومنها: الإجماع العملي من قبل المتشرّعة، لاستقرار سيرتهم على العملبخبر الثقة في الاُمور الدينيّة، ويشهد عليه ما نرى من رجوع العوامّ إلى منيثقون به ممّن ينقل فتوى الفقيه الذي يقلّدونه، لصعوبة الحضور بين يديهوأخذ الفتوى منه بلا واسطة.

وكان الأمر كذلك أيضاً في زمن الأئمّة عليهم‏السلام ، بل كان أخذ الأحكام منهم عليهم‏السلام مباشرةً أصعب؛ للموانع الطبيعيّة والسياسيّة في ذلك الزمان، من تباعد البلادالإسلاميّة وصعوبة السفر، وكونهم عليهم‏السلام في حال التقيّة.

وبالجملة: لا ريب في استقرار سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الثقة فيالاُمور الدينيّة من عصر الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام إلى زماننا هذا.

لكن يمكن أن يقال: الظاهر أنّ رجوع المتشرّعة إلى خبر الثقة إنّما هو منباب بناء العقلاء، لا أنّه سيرة جارية بينهم خاصّة، وستعرف أنّ بناء العقلاءأهمّ دليل على حجّيّة الخبر الواحد، لكن لا يصحّ تسميته إجماعاً عمليّاً منقبل المتشرّعة.

الوجوه العقليّة التي اُقيمت على حجّيّة الخبر الواحد

وأمّا العقل: فقد قرّر بوجوه:

أحدها: أنّه يعلم إجمالاً بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة