جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الاُصوليّة ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي.

واُجيب عنه بأنّ الطهارة والنجاسة ـ على فرض كونهما من الاُمورالواقعيّة ـ كانتا من الواقعيّات التي طريق كشفها ينحصر في بيان الشارع؛ لعدمكون العقل مدركا لهما، وهذا يكفي في اُصوليّة المسألة(1).

على أنّ كون الطهارة والنجاسة أمرين واقعيّين غيرمجعولين لا ينافي جعلطهارة ظاهريّة بمقتضى أصالة الطهارة عند الشكّ فيهما، كما أنّ كون الخمر أمرواقعيّا لا ينافي الحكم بخمريّة مايع ظاهرا بمقتضى الاستصحاب عند الشكّ فيصيرورته خلاًّ.

فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه‏الله من أنّ عدم ذكر أصالة الطهارة إنّمهو لأجل ثبوتها بلاكلام أوّلاً، واختصاصها ببعض أبواب الفقه ثانيا.


  • (1) وبعبارة اُخرى: كما أنّ الشكّ في الأحكام الكلّيّة الاعتباريّة ـ كالشكّ في وجوب صلاة الجمعة وحرمةشرب التتن ـ يعدّ من الشبهات الحكميّة، كذلك الشكّ فيما هو من الواقعيّات التي لا يمكن الوصول إليهإلاّ ببيان الشارع، كالشكّ في طهارة عرق البقرة الجلاّلة ونجاسته، بناءً على كون الطهارة والنجاسة منالاُمور الواقعيّة. م ح ـ ى.
(صفحه344)

أصالة البرائة

ج4

(صفحه346)

في أصالة البرائة

أصالة البرائة

وكيف كان، فأوّل ما وقع محلاًّ للنزاع في الاُصول العمليّة هو البرائة، ولابدّقبل البحث فيها من تقديم أمرين:

الأوّل: أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله ـ بعد بيان أنّ مجرى البرائة هوالشكّ في التكليف ومجرى الاشتغال هو الشكّ في المكلّف به ـ قسّم الشكّ فيالتكليف إلى الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة، وقسّم كلاًّ منهما إلى الشبهة الحكميّةوالموضوعيّة، ثمّ قال: منشأ الشكّ في الشبهة الموضوعيّة هو اشتباه الاُمورالخارجيّة، وفي الشبهة الحكميّة تارةً يكون منشأه فقد النصّ واُخرى إجمالهوثالثة تعارض النصّين(1).

ثمّ جعل لكلّ قسم من الأقسام الثمانية بحثا مستقلاًّ.

و الحقّ ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ذلك حيث لم يفرّق بين الأقسام،بل جعل للجميع بحثا واحدا، وذلك لوحدة الملاك في جميع أقسام الشكّ فيالتكليف، فما سلكه الشيخ الأعظم رحمه‏الله تطويل بلاطائل معتدّبه.

تحرير محلّ النزاع


  • (1) فرائد الاُصول 2: 17.
ج4

الثاني: أنّ الاُصوليّين قالوا بجريان البرائة في جميع الشبهات البدويّة،وخالفهم الأخباريّون في خصوص الشبهات التحريميّة الحكميّة، فقالوبوجوب الاحتياط فيها.

والظاهر أنّ النزاع صغروي لا كبروي؛ لأنّ قبح العقاب بلا بيان قاعدةعقليّة مسلّمة غير قابلة للإنكار، فلا ينبغي إسناد إنكارها إلى الأخباريّين، بلإنّهم يعتقدون بعدم جريانها في الشبهات التحريميّة لأجل وجود البيان فيها،وهو ما دلّ على وجوب الاحتياط في المشتبهات.

وبعبارة اُخرى: إنّ العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفة تكليف لم يقم عليهبيان ودليل، فلو دلّ عليه دليل لارتفع موضوع حكم العقل وصحّت العقوبةعلى المخالفة.

هذا ما تسالم عليه الاُصوليّون والأخباريّون.

لكنّ الأخباريّين قالوا: ما دلّ على وجوب الاحتياط عند الشبهات بيانرافع لموضوع تلك القاعدة العقليّة في الشبهات التحريميّة الحكميّة. بخلافالاُصوليّين، فإنّ أدلّة الاحتياط عندهم إمّا مخدوشة سندا أو دلالة، وإمّمحمولة على الشبهات المحصورة من أطراف العلم الإجمالي، وإن كان العقليحكم بلزوم الاحتياط فيها ولو لم يكن أدلّة الاحتياط، لاستقلال العقل بتنجّزالتكليف المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل.

فإذا عرفت ما ذكرنا من كون البحث مع الأخباريّين صغرويّا يتبيّن لك أنّهلا يكون في مقام مناقشة مقالتهم إلاّ بعض ما سيأتي من أدلّة البرائة، وهو مكان بلسانه حاكما على أدلّة الاحتياط، وأمّا مثل قاعدة قبح العقاب بلابيانفلا ينهض دليلاً عليهم، لعدم إنكارهم له كما عرفت.