جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه164)

منها: ما روي عن عليّ بن المسيّب الهمداني، قال: قلت للرضا عليه‏السلام : شقّتيبعيدة ولست أصِل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريّبن آدم القمي المأمون على الدِّين والدُّنيا»(1).

وأمّا في حال الانسداد ـ مثل هذا الزمان الذي لا طريق للمكلّفين إلىحصول العلم التفصيلي الوجداني بالأحكام المعلومة بالإجمال ـ فلأنّ الأمردائر بين العمل بالاحتياط بإتيان كلّ ما هو محتمل الوجوب والاجتناب عنجميع ما هو محتمل الحرمة، وبين العمل بالطرق الظنّيّة، كخبر الثقة وظواهرالألفاظ بالنسبة إلى المجتهدين وفتاوى الفقهاء بالنسبة إلى المقلّدين.

لكن لا مجال لإيجاب الاحتياط؛ لأنّ العقل وإن كان يحكم به في مواردالعلم الإجمالي، وبه ينتفي محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، إلاّ أنّالشارع لم يوجبه لأجل مصلحة أهمّ، وهي أنّ الاحتياط لو كان واجباً في كلّمورد يحتمل فيه ثبوت حكم إلزامي لم يتحمّل كثير من الناس هذه التكاليفالثقيلة، وانزجروا عن أصل الإسلام، بخلاف ما إذا كانت الطرق والأماراتملاكاً لعمل العباد، فإنّه يستلزم أن تكون الشريعة سمحة سهلة يرغب فيهالناس.

والأمارات الظنّيّة تطابق الواقع غالباً، وتخطئ ويستلزم العمل بها فوتالمصلحة أو الوقوع في المفسدة أحياناً، والشارع بعد ملاحظة الاحتياطوالأمارات وما يلزمهما من البركات والتبعات رأى المصلحة في جعل الحجّيّةللأمارات، لاشتماله على مصلحة أقوى من مصلحة العمل بالاحتياط.

والعقل وإن كان يحكم بلزوم الاحتياط فيما إذا علم إجمالاً بثبوت حكم من


  • (1) اختيار معرفة الرجال 2: 858 ، ووسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 27.
ج4

الأحكام(1)، إلاّ أنّه أيضاً إذا لاحظ جميع جوانب المسألة في المقام يحكم بجوازجعل الحجّيّة للأمارات، لأنّ حفظ أساس الشريعة وانجذاب الناس إليها أهمّمن التجنّب من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة أحياناً، والعقل يحكمبلزوم رعاية الأهمّ فيما إذا لم يمكن المحافظة عليه وعلى المهمّ كليهما.

والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات امتناع التعبّد بالمظنّة من جهة استلزامه تحليلالحرام وتحريم الحلال، لا في حال انفتاح باب العلم بالأحكام ولا في حالانسداده.

نقد نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

والعجب من الشيخ الأعظم رحمه‏الله حيث التزم بامتناع التعبّد بالمظنّة في حالالانفتاح، فإنّه قال: أمّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل(2) فهو وإن كانفي نفسه قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدلّ من تحريم الحلالوتحليل الحرام، لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقةً للواقع في نظرالشارع من الأدلّة القطعيّة التي يستعملها المكلّف للوصول إلى الحرام والحلالالواقعيّين أو يكونا متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع، إلاّ أنيقال: إنّ هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلىالواقع، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلاً مركّباً كما تقدّمسابقاً، فالأولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن عن الواقع(3).


  • (1) لما تقدّم من تنجّز الواقع بالعلم الإجمالي، كالتفصيلي. م ح ـ ى.
  • (2) أراد بـ «الوجه الأوّل» كون حجّيّة الأمارة لصرف الطريقيّة من دون أن يحدث في مؤدّاها بسبب قيامهعليه مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة التي تفوت عند مخالفتها للواقع. م ح ـ ى.
  • (3) فرائد الاُصول 1: 109.
(صفحه166)

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وفي آخر كلامه في المسألة أيضاً إشارة إلى ذلك(1).

وقد عرفت جوابه ممّا سبق آنفاً.

البحث حول المصلحة السلوكيّة

وأمّا في زمن الانسداد فأجاب عمّا استدلّ به ابن قبة لإثبات الاستحالةبأنّ ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافهيتدارك بالمصلحة السلوكيّة.

توضيح ذلك: أنّ التعبّد بالمظنّة يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يكون ذلك من باب الطريقيّة ومجرّد الكشف عن الواقع، من دونأن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في مؤدّاها أو في سلوكها وتطبيقالعمل عليها.

الثاني: أن يكون من باب السببيّة ومدخليّة سلوك الأمارة في مصلحةالعمل وإن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق وتطبيقالعمل عليه، فإنّها مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها، فيتدارك بها ما فاتعلى المكلّف من مصلحة الواقع(2).

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المقام.

والمحقّق النائيني رحمه‏الله قام بتوضيح كلام الشيخ رحمه‏الله بقوله:

وتفصيل ذلك: هو أنّ سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوهثلاث:

الأوّل: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى تستتبع الحكم


  • (1) فرائد الاُصول 1: 123.
  • (2) فرائد الاُصول 1: 112 ـ 123.
ج4

على طبقها، بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكم في حقّ من قامت عندهالأمارة، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ العالم بها ولا يكون في حقّالجاهل بها سوى مؤدّيات الطرق والأمارات، فتكون الأحكام الواقعيّة تابعةًلآراء المجتهدين، وهذا هو «التصويب الأشعري» الذي قامت الضرورة علىخلافه، وقد ادّعي تواتر الأخبار على أنّ الأحكام الواقعيّة يشترك فيها العالموالجاهل، أصابها من أصاب وأخطأها من أخطأ.

الثاني: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضاً أقوى منمصلحة الواقع، بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هوالمؤدّى، وإن كان في الواقع أحكام ويشترك فيها العالم والجاهل على طبقالمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، إلاّ أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون منقبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانويّة اللاحقة للموضوعات الأوّليّةالمغيّرة لجهة حسنها وقبحها، نظير الضرر والحرج، ولابدّ وأن تكون المصلحةالطارئة بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع، إذ لو كانت مساوية لهكان الحكم هو التخيير بين المؤدّى وبين الواقع، مع أنّ المفروض أنّ الحكمالفعلي ليس إلاّ المؤدّى، وهذا الوجه هو «التصويب المعتزلي» ويتلو الوجهالسابق في الفساد والبطلان، فإنّ الإجماع انعقد على أنّ الأمارة لا تغيّر الواقعولا تمسّ كرامته بوجه من الوجوه، وسيأتي ما في دعوى أنّ الحكم الفعلي فيحقّ من قامت عنده الأمارة هو مؤدّى الأمارة.

الثالث: أن تكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاءالواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة، من دون أن يحدث فيالمؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة، بلالمصلحة إنّما تكون في تطرّق الطريق وسلوك الأمارة وتطبيق العمل على

(صفحه168)

مؤدّاها والبناء على أنّه هو الواقع بترتيب الآثار المترتّبة على الواقع علىالمؤدّى، وبهذه المصلحة السلوكيّة يتدارك ما فات على المكلّف من مصلحةالواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني ممّا لا يكاد يخفى، فإنّ الوجه الثانيكان مبنيّاً على سببيّة الأمارة لحدوث مصلحة في المؤدّى غالبة على ما فاتمن المكلّف من مصلحة الواقع على تقدير تخلّفها وإدّائها إلى غير ما هوالواجب واقعاً، أو غالبة على ما في المؤدّى من المفسدة على تقدير إدّائهإلىوجوب ما هو حرام واقعاً، وأين هذا من الوجه الثالث؟ فإنّ المؤدّى علىالوجه الثالث باقٍ على ما كان عليه، ولا يحدث فيه مصلحة بسبب قيامالأمارة عليه، وإنّما المصلحة كانت في سلوك الأمارة وأخذها طريقاً إلى الواقعمن دون أن تمسّ الأمارة كرامة المصلحة والحكم الواقعي بوجه من الوجوه،والسببيّة بهذا المعنى عين الطريقيّة التي توافق اُصول المخطّئة، بل ينبغي عدّ هذالوجه من وجوه الردّ على التصويب، بخلاف الوجه الثاني، فإنّه من أحدوجوه التصويب.

وبالجملة: المصلحة في الوجه الثالث إنّما تكون في السلوك وتطبيق العملعلى مؤدّى الأمارة، لا في نفس المؤدّى، ولابدّ وأن تكون مصلحة السلوكبمقدار ما فات من المكلّف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع، وهذا يختلفباختلاف مقدار السلوك، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فييومها وعمل المكلّف على طبقها ثمّ تبيّن مخالفة الأمارة للواقع وأنّ الواجب هوصلاة الظهر، فإن كان انكشاف الخلاف قبل مضيّ وقت فضيلة الظهر فلا شيءللمكلّف، لأنّ قيام الأمارة على الخلاف لم توجب إيقاعه على خلاف ميقتضيه الواقع من المصلحة، لتمكّن المكلّف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامه