جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الواقع أو خالفه، لأنّ المفروض كونه واجباً نفسيّاً، وإن كان الغرض منوجوبه هو الوصلة إلى الأحكام الواقعيّة وعدم الوقوع في مفسدة مخالفتها، إلأنّ تخلّف الغرض لا يوجب سقوط الخطاب، فلو خالف المكلّف الاحتياطوأقدم على قتل المشتبه وصادف كونه مهدور الدم كان اللازم استحقاقهللعقوبة، لأنّه قد خالف تكليفاً نفسيّاً.

قلت: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي لا يضرّ تخلّفه وليدور الحكم مداره هو الأوّل، لأنّها تكون حكمةً لتشريع الأحكام، فيمكن أنيكون تحقّق الحكمة في مورد علّةً لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم، فالحكميدور مدارها ولا يمكن أن يتخلّف عنها ـ كما أوضحناه في محلّه ـ ولا إشكالأنّ الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علّة للحكم بالاحتياط، لأنّ أهمّيّة ذلكأوجب الاحتياط، فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتياط في مورد الشكّ مععدم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، ولكن لمّا كان المكلّف لم يعلم كونالمشكوك ممّا يجب حفظ نفسه أو لا يجب، كان اللازم عليه هو الاحتياط،تحرّزاً عن أن يكون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، فيقع في مخالفة الحكمالواقعي.

ومن ذلك يظهر: أنّه لا مضادّة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعي،فإنّ المشتبه إن كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد معالوجوب الواقعي ويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فليجب الاحتياط، لانتفاء علّته، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه، لعدم علمه بحالالمشتبه، فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدّمي، وإن كانمن جهة اُخرى يغايره.

والحاصل: أنّه لمّا كان إيجاب الاحتياط متمّماً للجعل الأوّلي من وجوب

(صفحه194)

حفظ نفس المؤمن، فوجوبه يدور مدار الوجوب الواقعي، ولا يعقل بقاءالمتمّم ـ بالكسر ـ مع عدم وجوب المتمّم ـ بالفتح ـ ، فإذا كان وجوبالاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعي فلا يعقل أن يقع بينهما التضادّ،لاتّحادهما في مورد المصادفة، وعدم وجوب الاحتياط في مورد المخالفة، فأينالتضادّ؟!

هذا كلّه إذا كانت مصلحة الواقع تقتضي جعل المتمّم: من إيجابالاحتياط، وإن لم تكن المصلحة الواقعيّة تقتضي ذلك ولم تكن بتلك المثابة منالأهمّيّة بحيث يلزم للشارع رعايتها كيفما اتّفق، فللشارع جعل المؤمّن، كانبلسان الرفع، كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون»(1)، أو بلسان الوضع، كقوله عليه‏السلام :«كلّ شيء لك حلال»(2)، فإنّ المراد من الرفع في قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما ليعلمون» ليس رفع التكليف عن موطنه حتّى يلزم التناقض، بل رفعالتكليف عمّا يستتبعه من التبعات وإيجاب الاحتياط، فالرخصة المستفادة منقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون» نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبحالعقاب بلا بيان، فكما أنّ الرخصة التي تستفاد من حكم العقل بقبح العقاب بلبيان لا تنافي الحكم الواقعي ولا تضادّه، كذلك الرخصة التي تستفاد منقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون»، والسرّ في ذلك: هو أنّ هذه الرخصة تكون فيطول الحكم الواقعي ومتأخّر رتبتها عنه، لأنّ الموضوع فيها هو الشكّ فيالحكم من حيث كونه موجباً للحيرة في الواقع وغير موصل إليه ولا منجّز له،فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي، ومعه كيف يعقل أن تضادّالحكم الواقعي.


  • (1) وسائل الشيعة 15: 365، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 1.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
ج4

وبالجملة: الرخصة والحلّيّة المستفادة من «حديث الرفع» و«أصالة الحلّ»تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة من «إيجاب الاحتياط»، وقد عرفتأنّ إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع ومتفرّعاً عليه، فما يكون في عرضهيكون في طول الواقع أيضاً، وإلاّ يلزم أن يكون ما في طول الشيء فيعرضه(1)، إنتهى كلامه.

نقد كلامه رحمه‏الله في الاُصول غير المحرزة

وفي مواضع من كلامه نظر:

منها: أنّه فرّق بين اعتباري الشكّ في الحكم الواقعي بأنّه لو اعتبر بعنوانأنّه من حالاته وطوارئه اللاحقة له أو لموضوعه ـ كالعلم والظنّ ـ لامتنع أنيجعل موضوعاً لحكم يضادّ الحكم الواقعي، لانحفاظ الحكم الواقعي عنده،وإن اعتبر بما أنّه موجب للحيرة في الواقع غير موصل إليه فلا يمتنع أن يؤخذموضوعاً لما يكون متمّماً للجعل ومنجّزاً للواقع وموصلاً إليه ـ كأصالةالاحتياط ـ كما أنّه لا يمتنع أن يؤخذ موضوعاً لما يكون مؤمّناً عن الواقعـ كأصالة البراءة والحلّيّة ـ وذلك لتأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي رتبةً،لأنّ موضوعه هو الشكّ في الحكم من حيث كونه موجباً للحيرة في الواقع،والشكّ في الحكم بهذا الاعتبار متأخّر عن نفس ذلك الحكم.

وهذا كلام عجيب، فإنّ الشكّ في الحكم بالاعتبار الأوّل أيضاً متأخّر عنه،ولولا ذلك لما صحّ تعبيره رحمه‏الله عنه بالحالات والعوارض اللاحقة له، ضرورة أنّالعرض يكون متأخّراً عن معروضه ولو رتبةً.

والحاصل: أنّا لم نفهم الفرق بين اعتباري الشكّ في الحكم الواقعي بكونه


  • (1) فوائد الاُصول 3: 112.
(صفحه196)

بأحد الاعتبارين متأخّراً عنه دون الآخر، فلا يصحّ القول بإمكان جعلهبأحد الاعتبارين موضوعاً للحكم الظاهري دون الاعتبار الآخر.

ومنها: أنّه قال في ذيل كلامه: إنّ الرخصة والحلّيّة المستفادة منحديث الرفع وأصالة الحلّ تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة منإيجاب الاحتياط(1)، ولمّا كان إيجاب الاحتياط في طول الواقع فما يكونفي عرضه يكون في طول الواقع أيضاً، وإلاّ يلزم أن يكون ما في طول الشيءفي عرضه.

وهو منظورٌ فيه، إذ ثبت في العلوم العقليّة أنّ التقدّم والتأخّر الرتبيّينتابعان لوجود الملاك في المتقدّم والمتأخّر، فإنّ صرف كون الشيء في عرضالمتأخّر رتبة عن الشيء لا يستلزم تأخّره عنه أيضاً، فإنّ المعلول متأخّر رتبةًعن علّته، لمكان العلّيّة والمعلوليّة، وأمّا ما هو في رتبة المعلول من المقارناتالخارجيّة فليس محكوماً بالتأخّر الرتبي عن تلك العلّة كما هو واضح في محلّهوعند أهله.

فكون الحكم بوجوب الاحتياط متأخّراً عن الحكم الواقعي ـ بملاك كونهناشئاً عن أهمّيّة المصلحة الواقعيّة ـ لا يقتضي أن تكون الرخصة والحلّيّةالمستفادة من «حديث الرفع» و«أصالة الحلّ» أيضاً متأخّرة عنه، لعدم تحقّقملاك التأخّر فيها، وإن كانت في عرض إيجاب الاحتياط.

ومنها: أنّ ما أفاده في أصل مسألة الاحتياط ـ من أنّه لا مضادّة بين إيجابالاحتياط وبين الحكم الواقعي، بل الاحتياط شرّع لأجل التحفّظ علىمصلحة الواقع ـ كلام دقيق متين، لكن ما ذكره عقيبه ـ من أنّ المشتبه إن كان


  • (1) والشاهد على كونهما في عرض واحد أنّ الشارع كان متمكّناً من إيجاب الاحتياط مكان الحكمبالرخصة والحلّيّة، ولو حكم بالاحتياط لكان متأخّراً عن الحكم الواقعي لا محالة. منه مدّ ظلّه في توضيحكلام المحقّق النائيني رحمه‏الله .
ج4

ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد مع الوجوب الواقعيويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فلا يجب الاحتياط،لانتفاء علّته، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه، لعدم علمه بحال المشتبه ـ كلامفاسد، فإنّ وجوب الاحتياط موضوعه هو الشكّ في كون المشرف على الغرقمثلاً مؤمناً محقون الدم أو كافراً مهدور الدم، فكلّما تحقّقت هذه الشبهة وجبالاحتياط، ولا منافاة بينه وبين الحكم الواقعي لنضطرّ إلى رفعها بالقولباتّحادهما فيما إذا كان في الواقع مؤمناً وبعدم وجوب الاحتياط وكونه أمرتخيّليّاً وهميّاً إن كان كافراً، لاختلافهما بحسب الموضوع، فإنّ موضوع الحكمالواقعي هو حفظ النفس المحترمة، وموضوع وجوب الاحتياط هو «المشتبه»،فكلّما تحقّق عنوان «المشتبه» وجب الاحتياط، سواء كان في الواقع مؤمناً أوكافراً.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في مثل قاعدة الحلّيّة والطهارة

ثمّ إنّ هذا المحقّق الكبير ـ مع إطالة الكلام وإتعاب نفسه الزكيّة في استخدامألفاظ واصطلاحات عديدة ـ عجز عن حلّ غائلة التضادّ في مثل قاعدةالطهارة والحلّيّة، ضرورة أنّ شرب التتن مثلاً لو كان حراماً في الواقع ولكنّشككنا في حلّيّته وحرمته فأجرينا فيه أصالة الحلّيّة المستفادة من قوله عليه‏السلام :«كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»(1) لكان من مصاديقاجتماع المتنافيين، ولا يمكن رفعه بالبيان المتقدِّم في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله كما ليخفى، وهكذا الأمر في قاعدة الطهارة.

الحقّ في المسألة


  • (1) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.