جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

يدرك قبحه، والشارع يحكم بحرمته بملاك هذا القبح، فحكم العقل بقبح الظلميكون بمنزلة العلّة لحكم الشرع بحرمته.

والحاصل: أنّ في باب الظلم حكمين متغايرين: أحدهما عقلي، والآخرشرعي، بخلاف مسألة حجّيّة القطع، فإنّها بوحدتها تكون من أحكام العقلتارةً، ومن أحكام الشرع اُخرى لو قلنا بجعلها من قبل الشارع.

وهذا الذي ألجأنا إلى حمل الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ»(1) علىالإرشاد، لأنّ مولويّته تستلزم محاذير منها اللغويّة.

وبذلك انقدح عدم إمكان نفي الحجّيّة عن القطع أيضاً، فإنّك عرفت أنّالأحكام العقليّة الضروريّة التي منها حجّيّة القطع أساس الشرع، فإنّ إثباتالصانع ووحدانيّته وحجّيّة قول الشارع وسائر المسائل المتفرّعة على هذهالاُمور تبتني على الإدراكات العقليّة الضروريّة، فمخالفتها ولو من قبل الشارعتستلزم تزلزل بنيان الشرع أيضاً.

نقد ما استدلّ به صاحب الكفاية على المسألة

واستدلّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله لإثبات استحالة نفي الحجّيّة عن القطعـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ بكونه مستلزماً لاجتماع الضدّين(2) اعتقاداً مطلقاً،وحقيقةً في صورة الإصابة(3).

وفيه: ما قدّمناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ تبعاً لسيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام قدس‏سره ـ من أنّ التضادّ يختصّ بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، ولا يعمّ
  • (1) النساء: 59.
  • (2) فإنّك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة مثلاً، فلو قال الشارع: «هذا القطع ليس بحجّة» لزم منه اجتماعالنقيضين إن أراد بعدم حجّيّته عدم وجوب صلاة الجمعة، واجتماع الضدّين إن أراد به إباحتها. منه مدّظلّه في توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .
  • (3) كفاية الاُصول: 297.
(صفحه34)

الاعتباريّات التي منها الأحكام الشرعيّة(1).

ويشهد عليه أنّ الضدّين لا يمكن اجتماعهما ولو من قبل شخصين، مع أنّشيئاً واحداً يمكن أن يكون مبعوثاً إليه من قبل شخص، ومزجوراً عنه منقبل شخص آخر.

إن قلت: لو اختصّ التضادّ بالاُمور الواقعيّة لجاز للمولى أن يأمر عبدهبشيء وينهاه عن نفس ذلك الشيء، مع أنّه مستحيل بالضرورة.

قلت: إنّ الاستحالة هاهنا ليست ناشئة عن اجتماع البعث والزجرالاعتباريّين، بل ناشئة عن مبدئيهما، فإنّ البعث يتوقّف على مبادٍ: منها حبّالمبعوث إليه، والزجر يتوقّف على مبادٍ اُخر: منها بغض المزجور عنه، والحبّوالبغض متضادّان حقيقةً، لكونهما أمرين واقعيّين قائمين بنفس المولى، فليمكن اجتماعهما كما لا يمكن اجتماع البياض والسواد(2).

ثمّ ناقش سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله على المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهآخر أيضاً في تعليقته على الكفاية بقوله:

وأمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقاداً أو حقيقةً، فيمكن دفعه، فإنّ العلمكالشكّ من عوارض المعلوم بوجه، كالشكّ الذي من طوارئ المشكوك، فكمأنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم متضادّ للذات به ـ بناءًعلى صحّة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتّب ـ كذلك المعلومبما أنّه معلوم يصحّ تعلّق حكم منافٍ للذات به.

نعم، جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغويّة، لكن هذأمر آخر غير الامتناع الذاتي(3)، إنتهى.


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 51.
  • (2) على أنّ الأمر والنهي المتعلّقين بشيء واحد لو توجّها إلى مكلّف واحد لكان تكليفاً بالمحال، وهوممتنع، كالتكليف المحال. م ح ـ ى.
ج4

توضيحه: أنّا لو أغمضنا عن مسألة اللغويّة لأمكن القول بجواز جعل حكممخالف للحكم المقطوع، كجعل الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعيالمشكوك فيه، فإنّ شيئاً إذا كان بعنوانه الأوّلي نجساً مثلاً، ثمّ شككنا في ذلكالحكم الواقعي ـ لعدم وصول دليله إلينا ـ جعل الشارع هذا الشيء بعنوان أنّهمشكوك الحكم موضوعاً للطهارة الظاهريّة، وهذا الحكم الظاهري متأخّر عنالواقعي برتبتين، لأنّ الحكم الواقعي متقدّم على الشكّ فيه، والشكّ فيه متقدّمعلى الحكم الظاهري، فهذا الشيء المشكوك طهارته ونجاسته محكوم بحكمينشرعيّين: النجاسة الواقعيّة المتعلّقة به بعنوانه الأوّلي، والطهارة الظاهريّةالمتعلّقة به بما هو مشكوك الحكم.

ويمكن القول بنظيره في القطع، فإنّ الشارع لو قال: «إذا قطعتبوجوب صلاة الجمعة حرّمت عليك صلاة الجمعة» فلا محذور فيه إلاجتماع حكمين مختلفين، وهو نظير ما تقدّم من اجتماع الحكم الظاهريوالواقعي ـ على القول بصحّته ـ فما هو جوابكم في تلك المسألة فهو جوابنفي المقام.

نعم، جعل الحكم الظاهري لا يستلزم اللغويّة، بل ربما كان تسهيلوامتناناً على المكلّفين، بخلاف جعل الحكم المنافي للحكم المقطوع، لكنّاللغويّة وإن كانت قبيحةً ممتنعةً على الحكيم، إلاّ أنّها غير اجتماع الضدّينالمتنازع فيه.

ولما ذكره الإمام رحمه‏الله مزيد تحليل وبيان سيجيء في مسألة القطع الموضوعي.

هل يمكن جعل الكاشفيّة للقطع أو نفيها عنه أم لا؟


  • (1) أنوار الهداية 1: 38.
(صفحه36)

قد عرفت أنّ حجّيّة القطع لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً، فهل الطريقيّةأيضاً كذلك ـ بناءً على عدم عينيّتها مع القطع(1) ـ أم لا؟

الحقّ هو الأوّل، لأنّ الكاشفيّة من لوازم وجود القطع تكويناً، ولا ربط لهبمقام التشريع، فكما أنّ حرارة النار غير قابلة للجعل والنفي التشريعيّين(2) ـ بلإذا وجدت النار تكويناً، وجدت الحرارة بتبعها، وإذا انعدمت، انعدمت كذلك الأمر في المقام، فإذا وجد القطع في نفس القاطع كان كاشفاً تكويناً، ولدخل للشارع بما هو شارع فيه إثباتاً أو نفياً.


  • (1) وأمّا بناءً على العينيّة ـ كما التزم بها المحقّق النائيني رحمه‏الله في آخر كلامه ـ فلا مجال للتكلّم في هذه المسألةكما لا يخفى، لأنّ الكاشفيّة تستدعي المغايرة بين الكاشف والمكشوف، فإذا كانا شيئاً واحداً، بدعوىكون العلم عين المعلوم بالذات فلا تتصوّر الكاشفيّة لكي يبحث في إمكان جعلها ونفيها وعدمه.منه مدّ ظلّه.
  • (2) نعم، قد يتصرّف الخالق تعالى في الاُمور التكوينيّة، كما حال بين النار وبين لازمها بقوله ـ في سورةالأنبياء، الآية 69 ـ : «يَا نَارُ كُونِي بَرْدا وَسَلاَما عَلَى إِبْرَاهِيمَ» لكنّه مربوط بمقام كونه خالقاً مكوّناً، لبحيثيّة كونه شارعاً. منه مدّ ظلّه.
ج4

في الانقياد والتجرّي

الأمر الثاني: في الانقياد والتجرّي

ولابدّ قبل الخوض في هذه المسألة من اُمور:

الأوّل: في الفرق بين الإطاعة والانقياد، وبين المعصية والتجرّي

إنّ المكلّف إذا اعتقد كون شيء مأموراً به أو منهيّاً عنه وكان في الواقعأيضاً كذلك، فإن جرى على ما يقتضيه اعتقاده بإتيان المأمور به وترك المنهيّعنه سمّي مطيعاً، ولو لم يجر عليه سمّي عاصياً، وإن كان اعتقاده مخالفاً للواقعسمّي في صورة الموافقة منقاداً، وفي صورة المخالفة متجرّياً.

هذا بحسب اصطلاح أهل الفنّ.

وأمّا بحسب اللغة فالانقياد يعمّ الإطاعة، والتجرّي يعمّ العصيان.

الثاني: في جريان الانقياد والتجرّي في الأمارات والاُصول

إنّ التجرّي والانقياد لا يختصّان بباب القطع، بل موافقة الأمارة المعتبرةالمخالفة للواقع أيضاً تسمّى انقياداً، ومخالفتها تجرّياً، بناءً على ما هو الحقّ، منأنّ حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة، كالقطع.

نعم، لو قلنا بكون حجّيّتها من باب السببيّة(1) فلم يتصوّر الانقياد


  • (1) وهي عبارة عن اقتضاء الأمارة جعل حكم ظاهري على وفقها وإن كانت مخالفة للواقع. منه مدّ ظلّه.