جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

(صفحه84)

في أقسام القطع وقيام الأمارات والاُصول مقامه

الأمر الثالث: في أقسام القطع وقيام الأمارات والاُصول مقامه

القطع على قسمين:

الأوّل: ما يكون طريقاً صرفاً إلى الحكم الشرعي، وهو ما لم يؤخذموضوعاً لحكم أصلاً، بل الحكم تعلّق بالعنوان الواقعي، كما إذا قال: «الخمرحرام» ثمّ نحن قطعنا بحرمة الخمر أو بخمريّة مايع.

الثاني: ما جعل موضوعاً للحكم، وهو على قسمين؛ لأنّه تارةً: يكون تمامالموضوع، كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة شيء يجب عليك التصدّق» واُخرى:جزئه، كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة مايع وكان خمراً في الواقع يجب عليكالتصدّق» فوجوب التصدّق يترتّب في الأوّل على صرف القطع بالخمريّة،سواء أصاب أو أخطأ، بخلاف الثاني، فإنّ وجوب التصدّق فيه يتوقّف علىاجتماع أمرين:

أ ـ القطع بخمريّة مايع، ب ـ كونه خمراً في الواقع أيضاً، وأمّا إذا تحقّق أحدهمدون الآخر فلا يجب التصدّق.

وفي كل من القسمين إمّا أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو صفة خاصّة(1)قائمة بنفس القاطع، أو بما هو كاشف عن الواقع، وعلى الثاني، فإمّا أن يكونمأخوذاً فيه بلحاظ كاشفيّته التامّة أو بلحاظ مطلق الكاشفيّة.


  • (1) في مقابل سائر الصفات النفسانيّة. م ح ـ ى.
ج4

فجميع أقسام القطع الموضوعي ستّة حاصلة من ضرب القسمينالحاصلين من التقسيم الأوّل إلى الأقسام الثلاثة الحاصلة من التقسيم الثاني،وبضميمة القطع الطريقي المحض إليها يصير جميع أقسام القطع سبعة.

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام ونقده

وذهب المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما هو صفة قائمةبالنفس ـ بإلغاء جهة كشفه ـ في موضوع الحكم، لعدم إمكان انفكاك الكاشفيّةعن القطع، بل حقيقته عين الكشف، فملاحظة القطع بنفسه ـ مع قطع النظر عنحيثيّة كشفه ـ قطع النظر عن حقيقته(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

وينقدح المناقشة فيه لمن أمعن النظر فيما قدّمناه(2) في مسألة كاشفيّة القطع،من أنّها ليست من لوازم ذاته، فضلاً عن كونها عين حقيقته، فإنّ القطع كثيرما يخالف الواقع، مع أنّ الكاشفيّة لو كانت عين القطع أو من لوازم ذاتهلاستحال انفكاكها عنه، كما يستحيل انفكاك الإنسانيّة عن الإنسان، أوالزوجيّة عن الأربعة.

سلّمنا كونها عينه، لكنّه لا يستلزم أن يمتنع أخذه في موضوع الحكمبلحاظ خصوص جهة كونه صفةً خاصّةً قائمةً بالنفس.

توضيح ذلك: أنّ الكلّ ـ حتّى من قال بكونه عين الكشف ـ يتسالمون علىأنّ للقطع جهتين:

أ ـ جهة قيامه بنفس القاطع، ب ـ جهة كشفه عن الواقع، وأخذ القطع في


  • (1) نهاية الدراية 3: 46.
  • (2) راجع ص30.
(صفحه86)

موضوع الحكم الشرعي مسألة مربوطة باللحاظ والاعتبار، لا بالحقائقوالواقعيّات، فما المانع من أن يأخذه الشارع في موضوع حكمه بلحاظ جهتهالاُولى وإلغاء جهة كشفه، فيريد أنّ الحكم الشرعي لا يترتّب إلاّ على هذهالصفة الخاصّة من بين الصفات الحقيقيّة القائمة بالنفس؟

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما أنّه كاشف عنالواقع تمام الموضوع لحكم، فإليك عين عبارته:

نعم، في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقيّة إشكال، بل الظاهرأنّه لا يمكن، من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذيالصورة بوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذيالطريق وذي الصورة ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كمهو الشأن في كلّ طريق، حيث إنّ لحاظه طريقاً يكون في الحقيقة لحاظاً لذيالطريق، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع، فالإنصاف أنّ أخذهتمام الموضوع لا يمكن إلاّ بأخذه على وجه الصفتيّة(1)، إنتهى كلامه.

وفيه احتمالان:

الأوّل: ـ وهو الظاهر ـ أن يكون ما ادّعاه من الامتناع مربوطاً بلحاظالمولى الحاكم، لأنّ أخذ القطع تمام الموضوع يستلزم أن يلاحظ نفس القطعدون الواقع، وأخذه في الموضوع بما أنّه كاشف يستلزم أن يلاحظ الواقعالمنكشف، فجعل القطع بما هو كاشف تمام الموضوع يستلزم الجمع بين لحاظالواقع وعدم لحاظه، وهو ممتنع.


  • (1) فوائد الاُصول 3: 11.
ج4

الثاني: أن يكون الامتناع مربوطاً بواقعيّة المسألة، لا بلحاظ المولى، فإنّجعل القطع تمام الموضوع يقتضي أن لا يكون للواقع دخل في ترتّب الحكم،ولحاظه بعنوان الكاشفيّة يقتضي أن يكون الواقع دخيلاً فيه، فإذا قال: «إذقطعت بخمريّة مايع يجب عليك التصدّق» كان معناه أنّه لا دخل لواقعيّةالخمر في وجوب التصدّق، بل تمام الموضوع هو القطع بالخمريّة، فلو كانالقطع مأخوذاً بعنوان كونه كاشفاً كان واقعيّة الخمر دخيلةً في الوجوب،فالتنافي مربوط بأمر واقعي حقيقي، لا بلحاظ الحاكم الذي هو أمر اعتباري.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

ويرد عليه بناءً على الاحتمال الأوّل ـ مضافاً إلى عدم اختصاص التنافي،على فرض تسليمه، بالقطع المأخوذ تمام الموضوع، فإنّ البرهان الذي أقامهعلى التنافي يعمّ ما اُخذ بعض الموضوع أيضاً(1)، فما هو جوابه في القطعالمأخوذ جزء الموضوع فهو جوابنا في القطع المأخوذ تمام الموضوع ـ أنّه رحمه‏الله خلط بين قطع المولى وقطع العبد، فإنّ محلّ الكلام أن يأخذ المولى قطع العبدبلحاظ جهة كشفه موضوعاً لحكمه، فالقطع الكاشف عن الواقع في نظر العبدالقاطع اُخذ موضوعاً لحكم المولى، فلم تجتمع الكاشفيّة والموضوعيّة في محلّواحد؛ لأنّ الكاشفيّة ترتبط بالعبد، والموضوعيّة بالمولى.

والحاصل: أنّ اللحاظين اللذين تخيّل المحقّق النائيني رحمه‏الله بتنافيهما يتقوّمانبشخصين، فإنّ لحاظ الواقع قائم بالعبد القاطع، حيث إنّه يرى الواقع بقطعه


  • (1) فإنّ المولى إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة مايع وكان خمراً في الواقع يجب عليك التصدّق» ولاحظ القطعبما هو كاشف، فمن حيث إنّه قطع موضوعي لاحظه بنفسه مع قطع النظر عن الواقع، ومن حيث إنّهبلحاظ طريقيّته وكاشفيّته جعل موضوعاً لاحظ الواقع المنكشف، فأخذ القطع جزء الموضوع أيضيستلزم الجمع بين لحاظ الواقع وعدم لحاظه، وهو ممتنع. م ح ـ ى.