جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه410)

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وفيه: أنّا نمنع استلزام عدم الحرمة إلاّ بعد ورود النهي عدم تحقّق الشكّ،فإنّ تحقّقه ضروري مع الشكّ في الورود وعدمه، فإنّ المكلّف إذا التفت إلىحرمة شرب التتن وعدمها محتملاً ورود النهي واقعا فلامحالة يتحقّق في نفسهالشكّ، وهو كافٍ في جعل الحكم الظاهري.

والحاصل: أنّ ما ذكره هذا المحقّق الكبير ـ من امتناع كون «الإطلاق» فيالحديث بمعنى الإباحة الشرعيّة الواقعيّة أو الظاهريّة فيما إذا اُريد من «الورود»هو الصدور من الشارع ـ غيرصحيح، بل جميع الاحتمالات ممكنة بحسب مقامالثبوت.

ولا يخفى أنّ هذا البحث وإن كان مفيدا من ناحية علميّة، إلاّ أنّهلا يرتبط بالاستدلال بالحديث في مسألة البرائة، لما عرفت من أنّالاستدلال به لا يتمّ إلاّ إذا اُريد من «الورود» وصول النهي إلى المكلّف،فما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله على فرض تماميّته لا يضرّ بالاستدلال بهفي المقام.

هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.

القول في معنى الحديث بحسب مقام الإثبات

وأمّا مفاده بحسب مقام الاستظهار والدلالة فلاشكّ في أنّ معنى قوله:«حتّى يرد فيه نهي» أنّ هذا «الإطلاق» باقٍ إلى ورود النهي، وليس المراد من«الورود» هو الورود من جانب الشرع، لانقطاع الوحي في زمن صدورالرواية، فتعيّن أن يكون المراد من «الورود» هو الوصول إلى المكلّف. وإذ

ج4

كانت الغاية هي وصول النهي إلى المكلّف وعلمه به كان المغيّى لامحالة هوالإباحة الظاهريّة لا الواقعيّة.

وأمّا الإباحة العقليّة فلا تناسب كلام المعصوم عليه‏السلام الذي كان بصدد بيانالحكم الشرعي.

وحيثما عرفت أنّ الإباحة الشرعيّة الظاهريّة هي التي تناسب الغاية ـ التيهي علم المكلّف بالنهي ـ تمّ الاستدلال بالحديث على البرائة، لتحقّق ركنيه،وهما كون «الإطلاق» بمعنى الإباحة الظاهريّة، وكون «الورود» بمعنى الوصولإلى المكلّف، فالمراد بالحديث هو أنّ «كلّ شيء مباح حتّى تعلم أنّه منهيّ عنه»وهو عين ما يدّعيه القائل بالبرائة.

بقي هنا شيء

وهو أنّ الظاهر من «النهي» في الحديث هو النهي المتعلّق بالشيء بعنوانهالأوّلي، لا الأعمّ منه وممّا تعلّق بالشيء بعنوان أنّه مجهول الحكم كي تكونأدلّة الاحتياط ـ على فرض تماميّتها سندا وشمولها للشبهات البدويّة دلالةً واردة عليه(1).

والحاصل: أنّ حديث «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» معتبر سندا وقابل للاستدلال في مسألة البرائة دلالةً، ولا تتقدّم عليه أدلّة الاحتياط، بليقع التعارض بينهما لو فرض تماميّة أدلّة الاحتياط.

الاستدلال على البرائة بحديث «السعة»


  • (1) حيث إنّ غاية الإباحة الظاهريّة في الحديث ـ على هذا الفرض ـ هي العلم بالنهي الواقعي أو الظاهري،ووجوب الاجتناب في الشبهات البدويّة التحريميّة ـ المستفاد من أدلّة الاحتياط فرضا ـ نهي ظاهريتحصل به هذه الغاية. م ح ـ ى.
(صفحه412)

ومنها: ما روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال: «الناس في سعة ما لم يعلموا»(1).

ولا ينبغي الإشكال في دلالة الحديث على البرائة في الجملة، سواء جعلن«ما» موصولة وأضفنا كلمة «سعة» إليها، أو جعلناها مصدريّة زمانيّة وقرأنكلمة «سعة» بالتنوين.

إنّما الإشكال في أنّه هل يعارض أدلّة الاحتياط ـ على فرضتماميّتها وشمولها للشبهات البدويّة ـ أو لا يتمكّن من مقابلتها، بل هيمتقدّمة عليه؟

نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

فصّل المحقّق النائيني رحمه‏الله بين كون «ما» موصولة وبين كونها مصدريّة حيثقال:

فعلى الأوّل يكون مفاده أنّ الناس من جهة الجهل بالحكم الشرعييكونون في سعة، فيعارض به أخبار الاحتياط الدالّة على كون الناس فيالضيق من جهة الحكم الشرعي المجهول، وعلى الثاني يكون مفاده أنّ الناسمادام لا يعلمون يكونون في سعة، فيكون أخبار الاحتياط حاكمة عليه علىتقدير تماميّة دلالتها(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

و القسم الأوّل من كلامه صحيح متين، لكن يمكن المناقشة في القسم


  • (1) مستدرك الوسائل 18: 20، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحديث 4.
  • (2) أجود التقريرات 3: 315.
ج4

الأخير منه، لأنّ الحديث ـ بناءً على كون «ما» مصدريّة ـ يدلّ على كونالناس في السعة مادام كونهم غير عالمين، ولا ريب في أنّ أدلّة الاحتياط لتبدّل جهل المكلّف إلى العلم.

على أنّ أصالة الاحتياط التي مجراها هو الشكّ والجهل لا يعقل أن تكونرافعةً لشكّ المكلّف وجهله كما لا يخفى.

و بالجملة: حديث «السعة» يكون في عرض أدلّة الاحتياط، من دون أنيكون بينهما تقدّم وتأخّر أصلاً، سواء كانت «ما» موصولة أو مصدريّة، فيقعبينهما التعارض.

إن قلت: فما وجه تقدّم أدلّة الاحتياط على قاعدة «قبح العقاب بلابيان»؟

قلت: ليس المراد بـ «البيان» في القاعدة خصوص بيان التكليف، بل المرادهو البيان المصحّح للعقاب على المخالفة، ولا ريب في أنّ البيان المصحّح للعقابتارةً يتحقّق في ضمن بيان التكليف، كما إذا قال: «شرب التتن حرام» واُخرىفي ضمن إيجاب الاحتياط، كما إذا قال: «إذا شككت في حلّيّة شرب التتنوحرمته يجب عليك الاحتياط».

وبالجملة: إيجاب الاحتياط لا يصيّر غير العالم بالتكليف عالما به، فليتقدّم على قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الناس في سعة ما لم يعلموا» لكنّه بيان مصحّح للعقوبةعلى المخالفة، فيتقدّم على قاعدة «قبح العقاب بلابيان».

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

وفصّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله بين كون الاحتياط واجبا طريقيّا، وبين كونهواجبا نفسيّا، فيعارض حديث «السعة» على الأوّل، ويتقدّم عليه على الثاني.

توضيح ذلك: أنّ وجوب الاحتياط لو كان طريقيّا لما ترتّب على موافقته

(صفحه414)

ثواب ولا على مخالفته عقاب، بل شرّع لأجل التحفّظ على الواقع المشكوك،فلو كان شرب التتن مثلاً في الواقع حراما وارتكبه المكلّف كان معاقبا عليه،لا على ترك الاحتياط، ولو لم يكن حراما لما كان عليه شيء.

و حينئذٍ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الناس في سعة ما لم يعلموا» يدلّ على كون المكلّف فيسعة وعدم كونه في ضيق لأجل مخالفة التكليف المجهول، ودليل وجوبالاحتياط يدلّ على كونه في ضيق ومستحقّا للعقوبة عليها، وهذا هو معنىالتعارض كما هو واضح.

نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا لترتّب على صرف مخالفته استحقاقالعقوبة ولو لم تستلزم مخالفة تكليف واقعي، فيتقدّم على حديث «الناس فيسعة ما لم يعلموا» لأنّ هذا الحديث يدلّ على عدم كون المكلّف في ضيق ماداملم يكن عالما بالتكليف، ودليل الاحتياط يدلّ على التكليف النفسي الذييترتّب عليه المثوبة والعقوبة، فإذا علم به المكلّف علم بالتكليف ولم يبق مجاللحديث «السعة» لارتفاع الجهل وتبدّله إلى العلم، وهذا معنى تقدّم أدلّةالاحتياط على حديث «السعة»(1).

هذا توضيح ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وهو متين على فرض كون وجوب الاحتياط طريقيّا.

وأمّا بناءً على كونه نفسيّا فلانسلّم تقدّمه على حديث «السعة» بل يقعالتعارض بينهما في هذا الفرض أيضا.

و ذلك لأنّ وجوب الاحتياط ـ ولو كان نفسيّا ـ شرّع في مورد الشكّ في


  • (1) كفاية الاُصول: 389.