جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

مقامه أصلاً، سواء اُخذ القطع في الموضوع بنحو الصفتيّة أو الكاشفيّة التامّة أوأصل الكاشفيّة، ضرورة أنّ أدلّة حجّيّة هذه الاُصول لا تدلّ على التعبّد بقيامصفة القطع بالنفس ولا التعبّد باشتمالها لجهة كشف عن الواقع أصلاً، فإنّالكاشفيّة من أوصاف الأمارات، وأمّا الاُصول فهي وظائف مقرّرة في مقامالعمل للجاهل بالواقع.

فلو قال المولى: «إذا قطعت بحلّيّة شيء يجب عليك التصدّق» فلا يحكمبثبوت وجوب التصدّق بصرف جريان أصالة الحلّيّة في شيء.

نعم، إن قال: «إذا كان شيء حلالاً طاهراً يجوز أكله» أمكن إثبات حلّيّةشيء وطهارته بقاعدتيهما ليترتّب الحكم بجواز أكله، لكنّه خارج عن محلّالنزاع، لعدم أخذ القطع في موضوع الحكم كما لا يخفى.

هذا في الاُصول غير المحرزة.

البحث حول قيام الاُصول المحرزة مقام القطع

وأمّا الاستصحاب(1) من الاُصول المحرزة ففي مفاد دليل حجّيّته قولان:


  • (1) قد وقع النزاع في كون الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ من الأمارات الشرعيّة أو من الاُصولالعمليّة، والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون سيّما الشيخ الأعظم وتلاميذه من كون الاستصحاب أصلاً، لأنّالشيء لا يمكن أن يكون أمارةً إلاّ إذا كان ذاته ـ مع قطع النظر عن دليل حجّيّته ـ مشتملاً على جهة كشفوحكاية عن الواقع في الجملة، فلا يكون الوهم أو الشكّ أمارةً، لعدم اشتمالهما على الكشف أصلاً،بخلاف الظنّ الذي له جهة حكاية عن الواقع، فيمكن أن يكون أمارةً وحجّة شرعيّة.
    ولا كاشفيّة في الاستصحاب أصلاً، لكونه متقوّماً باليقين والشكّ، وواحد منهما لا يصلح لأنّ يكون حاكيعن الواقع، أمّا اليقين فلكونه متعلّقاً بالزمن السابق، وأمّا الشكّ فلعدم كشفه عن الواقع ولو بالكشفالناقص، فما الذي يصلح أن يجعله دليل الاستصحاب أمارة شرعيّة؟!


    وما قيل من أنّ «ما ثبت يدوم» فلا دليل عليه أوّلاً، ولا يرتبط بالاستصحاب ثانياً؛ لأنّ مفاده «أنّ الشيء إذحدث وكان فيه اقتضاء البقاء وقابليّة الدوام والاستمرار، يدوم» فدوام ما ثبت مربوط بنفس الشيءالثابت ولا يرتبط بالاستصحاب الدائر مدار اليقين والشكّ، فإنّ الشيء الثابت القابل للاستمرار يدومـ على فرض صحّة هذا القول ـ سواء تعلّق به اليقين والشكّ أم لا.
    وسيجيء مزيد توضيح لكون الاستصحاب من الاُصول في بابه إن شاء اللّه‏ تعالى.
    وهكذا الأمر في قاعدة التجاوز والفراغ، فإنّ ما روي ـ في وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، الباب 42من أبواب الوضوء، الحديث 7 ـ من قوله عليه‏السلام في الرجل الذي يشكّ بعدما يتوضّأ: «هو حين يتوضّأ أذكرمنه حين يشكّ» وإن كان ظاهراً في كونها من الأمارات إلاّ أنّ سائر رواياتها ظاهرة في كونها أصلاً عمليّكالاستصحاب، فيكون قاعدة التجاوز والفراغ مخصّصة لدليل الاستصحاب، إذ يجري في جميعمواردها استصحاب عدم إتيان ما شكّ فيه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه120)

أحدهما: أنّ «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على التعبّد ببقاء «المتيقّن» فيزمن الشكّ. وبعبارة اُخرى: يجعل الشارع في موارد استصحاب الحكم حكمظاهريّاً مماثلاً للمتيقّن كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

الثاني: أنّه يدلّ على التعبّد ببقاء نفس «اليقين» في زمن الشكّ، كأنّه قال:«الشكّ المقرون باليقين بالحالة السابقة يكون يقيناً شرعاً».

وظاهر روايات الاستصحاب هو الأوّل، ومقتضاه أنّه حجّة منجّزة عندالإصابة ومعذّرة عند الخطأ كالقطع الطريقي، ولا يقوم مقام القطع الموضوعيأصلاً، لأنّ الشارع إذا قال مثلاً: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليكالتصدّق» فلابدّ من إحراز القطع بوجوبها لكي يترتّب عليه وجوب التصدّق،ولا ريب في أنّ الاستصحاب يقتضي التعبّد بأصل الوجوب لا بالقطع به،فليس لنا القطع به تكويناً ولا تعبّداً.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا اُخذ القطع في الموضوع بنحو الصفتيّة أوالكاشفيّة التامّة أو المطلقة، ولا بين ما إذا اُخذ تمام الموضوع أو جزئه.

نعم، بناءً على الاحتمال الثاني ـ أعني دلالة روايات الاستصحاب علىالتعبّد ببقاء نفس اليقين في زمن الشكّ ـ يقوم الاستصحاب مقام القطعالموضوعي بجميع أقسامه الستّة ويترتّب عليه آثارها، كما يترتّب عليه آثارالقطع الطريقي المحض.

لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر أخبار الاستصحاب.

ج4

وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ(1) فلا يجري فيها هذا الاحتمال الثاني، لأنّأدلّتها تدلّ على أنّ المكلّف إذا شكّ في إتيان ما يعتبر في المأمور به بعد التجاوزعن محلّه أو بعد الفراغ من العمل فليمض وليبن على إتيانه، وهو معذور لوكان في الواقع فاقداً له، ولا تدلّ على أنّ الشارع يراه متيقّناً بإتيانه تعبّداً.

فقاعدة التجاوز والفراغ تقوم مقام القطع الطريقي في المعذّريّة، ولا تقوممقام القطع الموضوعي أصلاً.

هذا تمام الكلام في أقسام القطع، وقيام الأمارات والاُصول مقامه.


  • (1) اختلفوا في أنّ قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة مستقلّة أو من مصاديق قاعدة التجاوز؟ منه مدّ ظلّه.
(صفحه122)

ج4

في الموافقة الالتزاميّة

الأمر الرابع: في الموافقة الالتزاميّة(1)

لا إشكال في وجوب موافقة تكاليف المولى عملاً، إنّما الإشكال في وجوبهالتزاماً، بأن يجب على المكلّف الاعتقاد بوجوب الواجبات وحرمة المحرّمات.

وفي هذه المسألة ثلاث مراحل من البحث:

المرحلة الاُولى: في إمكان لزوم الموافقة الالتزاميّة

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في ذلك

ذهب سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره إلى الاستحالة، بدعوى أنّ الأفعالالنفسانيّة ليست اختياريّة، بل وجودها يدور مدار مباديها، فإن تحقّقتالمبادئ تحقّقت قهراً وإلاّ فلا يمكن تحقّقها أصلاً، مثلاً العلم بوجود الباريوعظمته وقهّاريّته يوجب الخضوع والخشوع لدى حضرته جلّت كبريائه،والخوف من مقامه، والعلم برحمته الواسعة وجوده الشامل وقدرته النافذة


  • (1) لا يخفى أنّ هذه المسألة غير قصد القربة المعتبر في الواجبات التعبّديّة، فإنّ الموافقة الالتزاميّة لووجبت لوجبت في جميع الواجبات حتّى في التوصّليّات، بل وجب الالتزام بحرمة المحرّمات أيضاً.م ح ـ ى.