جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه430)

كالعقوبة على مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة، أو من قبل بعض العبيدبالنسبة إلى بعض آخر، فإنّ العقل يحكم بقبح جميع ذلك عند العقلاء.

نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل الإمام الخميني رحمهماالله

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بقوله:

أقول: إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعة المنعم، وقبح مخالفته، واستحقاقالمتخلّف للعقوبة، وهذا الحكم ـ استحقاقه للعقوبة ـ ليس بمناط انطباق عنوانالظلم عليه، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم.

على أنّ كون مطلق المخالفة ظلما للمولى محلّ بحث وإشكال.

هذا أوّلاً.

وأمّا ثانيا: فلأنّ المرمى في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّىيتسنّى(1) له الارتكاب، وهو لا يحصل إلاّ بالتمسّك بهذه الكبرى التي مآلها إلىقبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل.

وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي فيذلك، لأنّ دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلكالناحية لا يصير مؤمّنا عن عامّة الجهات ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة(2).

إنتهى كلامه قدس‏سره .

ثمّ إنّ الأخباريّين تمسّكوا لإثبات وجوب الاحتياط بقاعدة «لزوم دفعالضرر المحتمل» فلابدّ من ملاحظة حدودها وثغورها، ثمّ كيفيّة التوفيق بينهوبين قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وسيجيء هذا البحث عند بيان أدلّة


  • (1) تسنّى الأمر: تهيّأ، والرجل: تيسّر وتسهّل في اُموره، والرجل: ترضّاه، والقفل: انفتح. م ح ـ ى.
  • (2) تهذيب الاُصول 3: 86 .
ج4

الأخباريّين(1)، وهذا هو الجهة الثانية من الجهات الثلاثة التي أردنا التكلّم فيههاهنا.

ما هو النسبة بين قاعدة «قبح العقاب بلابيان» وأدلّة الاحتياط؟

وأمّا الجهة الثالثة: فالإنصاف أنّ أدلّة الاحتياط لو تمّت سندا وعمّتالشبهات البدويّة دلالةً لكانت حاكمة على قاعدة «قبح العقاب بلابيان» كمذهب إليه الأخباريّون، إنّما النزاع بيننا وبينهم في جريانها في الشبهات البدويّةالتي هي مجرى قاعدة «قبح العقاب بلابيان».

هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالبرائة.


  • (1) سيجيء في ص466.
(صفحه432)

ج4

في أدلّة القول بالاحتياط

أدلّة القول بالاحتياط

استدلّ الأخباريّون لوجوب الاحتياط بالكتاب والسنّة ودليل العقل:

الآيات التي استدلّوا بها لإثبات الاحتياط

أمّا الكتاب فطوائف منه:

منها: ما اُمر فيها بالتقوى، سيّما مثل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُواللّه‏َ حَقَّ تُقَاتِهِ»(1) حيث إنّه يأمر المؤمنين بالدرجة العالية من التقوى، فلابدّلهم من الاجتناب عن الشبهات وما يحتمل الحرمة كي يصدق وصولهمإلىهذه الدرجة من التقوى.

وفيه أوّلاً: أنّ ارتكاب ما يحتمل الحرمة باستناد الأدلّة المجوّزة المتقدّمةلاينافي التقوى، بل زجر النفس وإبعادها عن كلّ ما يحتمل الحرمة أمرمرجوح ومذموم، قال اللّه‏ تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه‏ِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِوَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ»(2).

وبالجملة: التقوى هي رعاية الحدود الإلهيّة بالاجتناب عن المحرّماتوتجويز المحلّلات، ولا يعدّ تحريم قسم من المحلّلات مرتبةً من مراتب التقوى،


  • (1) آل عمران: 102.
  • (2) الأعراف: 32.
(صفحه434)

بل التقوى الكاملة تقتضي القول بإباحتها وجواز ارتكابها.

وثانيا: أنّ الأوامر المتعلّقة بالتقوى إرشاديّة، كالأوامر المتعلّقة بإطاعة اللّه‏تعالى.

توضيح ذلك: أنّ «التقوى» عبارة عن الاجتناب عمّا علم حرمته تفصيلأو إجمالاً(1)، فإذا ورد في دليل: «لاتشرب الخمر» كان قوله تعالى: «اتَّقُواللّه‏َ» أمرا بالاجتناب عن الخمر التي حرّم شربها في الدليل الأوّل، وهذا الأمرلا يمكن أن يكون مولويّا، لاستلزامه استحقاق مثوبتين عند الإطاعة،وعقوبتين عند العصيان، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ولو قيل بشمول التقوى لموارد رجحان الاجتناب ـ كالاجتناب عنمحتمل الحرمة ـ لكان الأمر بالتقوى إرشاديّا أيضا، لأنّ الأمر المولوي إنّما هوالأمر الندبي المتعلّق بنفس الاجتناب عن محتمل الحرمة، لا الأمر المتعلّقبالتقوى.

فقوله تعالى: «اتَّقُوا اللّه‏َ» أمر إرشادي في موارد المحرّمات والمستحبّاتكلتيهما.

كما أنّ الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ» إرشادي، سواء كان ناظرا إلىالواجبات، كالصلوات اليوميّة، أو المستحبّات، كصلاة الليل.

تذكرة

ولا يخفى عليك أنّ الأمر بإطاعة اللّه‏ في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو


  • (1) و«التقوى» وإن لم تختصّ بالمحرّمات، بل الإتيان بالواجبات أيضا من مصاديق التقوى، إلاّ أنّ البحثهاهنا في المحرّمات. منه مدّ ظلّه.