جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الخمر كما لا يخفى، فلا يكون حكم العقل بقبح التجرّي في سلسلة علل حكمالشرع، بل في سلسلة معلولاته، فلا مجال للتمسّك بقاعدة الملازمة بين حكمالعقل وحكم الشرع لإثبات حرمة التجرّي، فلا يمكن إثبات كون البحث عنالتجرّي مسألة اُصوليّة من طريق قبحه عقلاً، والملازمة بينه وبين حرمتهشرعاً.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

وللمحقّق النائيني رحمه‏الله طريق آخر لإثبات ذلك:

وحاصله: أنّ القائل باستحقاق المتجرّي للعقاب لو استند في ذلك إلىدعوى(1) أنّ الخطابات الأوّليّة تعمّ صورتي مصادفة الواقع ومخالفته لكانتالمسألة اُصوليّة، لأنّا نبحث حينئذٍ في أنّ المتجرّي هل يندرج تحت إطلاقالخطابات الشرعيّة أم لا؟ ولا ريب في أنّ نتيجة هذه المسألة إثباتاً ونفيتستخدم في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنّا لو قلنا بشمولها للمتجرّيلحرّم على المكلّف كلّ ما قطع بكونه خمراً، وإن كان ماءاً ونحوه في الواقع،وإتلاف كلّ ما اعتقد أنّه مال الغير وإن كان لنفسه واقعاً، وهكذا.

وإن قلنا بعدم شمولها له لم يحرّم عليه شيء من ذلك فيما إذا لم يصادف قطعهالواقع، فنتيجة البحث ـ على كلّ حال ـ تستخدم في طريق الوصول إلى الحكمالشرعي(2).

هذا ملخّص ما أفاده رحمه‏الله في المقام.


  • (1) ولا يخفى أنّ هذه الدعوى باطلة حتّى عند المحقّق النائينى رحمه‏الله ـ على ما في فوائد الاُصول 3: 39 ـ إلاّ أنّبطلانها لا يضرّ بما ذكره هاهنا، فإنّه قضيّة شرطيّة تعليقيّة، أعني «لو كان استحقاق المتجرّي للعقابمستنداً إلى هذه الدعوى الفاسدة لكان البحث اُصوليّاً». م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 37 و50.
(صفحه42)

البحث حول ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

واعترض(1) عليه بأنّ البحث عن شمول وعدم شمول العمومات أوالإطلاقات ليس من مسائل الاُصول، بل من شؤون علم الفقه، والبحثالاُصولي المناسب للعموم والإطلاق إنّما هو حجّيّة أصالة العموم عند الشكّ فيالتخصيص، وحجّيّة أصالة الإطلاق عند الشكّ في التقييد، كما تقدّم فيبابيهما(2).

لكن يمكن أن يجاب من قبل المحقّق النائيني رحمه‏الله أوّلاً: بالنقض بمثل البحثعن الخطابات الشفاهيّة، وأنّها هل تختصّ بمن حضر مجلس التخاطب، أو تعمّغيره من الغائبين بل المعدومين؟ فإنّ هذا البحث نظير ما نحن فيه، مع أنّهم ليرتابون في كونه مسألة اُصوليّة.

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ المسألة لا تكون فقهيّة إلاّ إذا كان لها موضوع معيّن،كحرمة الخمر، وحلّيّة المعاطاة، وجزئيّة السورة للصلاة.

وأمّا إذا كان لها موضوع كلّي، كما في المقام ـ حيث نبحث في أنّ أدلّةالمحرّمات هل تختصّ بالعناوين الواقعيّة، أو تعمّ مطلق ما تعلّق به القطع؟ سواءصادف الواقع أم لا(3) ـ فكانت مسألة اُصوليّة، وإن أبيت إلاّ عن علاقتهبالفقه فلابدّ من القول بكونها من القواعد الفقهيّة، وأمّا المسألة الفقهيّة فقدعرفت أنّها لا تناسب كلّيّة الموضوع.


  • (1) راجع أنوار الهداية 1: 47، وتهذيب الاُصول 2: 299.
  • (2) فحرمة ما قطع المكلّف بخمريّته ولم يكن خمراً في الواقع تتوقّف على أمرين: أ ـ أن يكون المرادبـ «الخمر» المحرّمة في الأدلّة مطلق مقطوع الخمريّة، ب ـ أن يكون المطلق حجّة، وما يرتبط بالاُصول هوالأمر الثاني، بخلاف الأوّل، فإنّه مسألة فقهيّة. م ح ـ ى.
  • (3) وأمّا دليل حرمة الخمر، أو الغصب، أو إتلاف مال الغير، ونحوها، فكان كلّ واحد منها أحد مصاديقمحلّ النزاع. منه مدّ ظلّه.
ج4

إذا عرفت هذا فلنشرع في الأحكام الثلاثة المبحوث عنها في التجرّي(1).

1ـ قبح التجرّي

لا إشكال ولا خلاف في أنّ التجرّي قبيح عقلاً.

إنّما الإشكال في أنّ قبحه فعلي أو فاعلي؟

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ومن تبعه في ذلك

ذهب الشيخ والمحقّق النائيني رحمهماالله وجمع آخر إلى الثاني، وهو أنّ نفس الفعلالمتجرّى به لا يكون قبيحاً، فإنّ شرب الماء الذي قطع العبد بخمريّته ليسبعنوانه الأوّلي ـ أعني شرب الماء ـ قبيحاً، وانطباق عنوان «مقطوع الخمريّة»عليه أيضاً لا يوجب قبحه، لعدم كونه من العناوين المقبّحة(2).

لكن صدوره عن الفاعل القاطع بكونه مبغوضاً للمولى قبيح، لأنّه كاشفعن خبث طينته وجرئته على المولى وعزمه على العصيان والتمرّد(3).

هذا توضيح ما أفاده القائلون بالقبح الفاعلي.

نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى الأوّل، وهو أنّ التجرّي يقتضي كون الفعلالمتجرّى به قبيحاً، لانطباق عنوان الطغيان عليه، مع بقاء ذات العمل على م


  • (1) وهي قبحه عقلاً، وحرمته شرعاً، واستحقاق العقوبة عليه. م ح ـ ى.
  • (2) توضيح ذلك: أنّ العناوين الثانويّة تارةً: تؤثّر في الحسن والقبح، كالكذب الذي يكون بذاته قبيحاً، وإذاقتضى نجات مؤمن صار حسناً، والصدق الذي يكون بذاته حسناً، وإذا اقتضى هلاك مؤمن صار قبيحاً،واُخرى: لا تكون كذلك، كمسألة الانقياد والتجرّي، فإنّ القطع بكون عمل محبوباً للمولى أو مبغوضاً له ليؤثّر في حسنه وقبحه. م ح ـ ى.
  • (3) فرائد الاُصول 1: 39، وفوائد الاُصول 3: 42.
(صفحه44)

هو عليه في الواقع، بلا استتباعه لحرمته شرعاً(1) بهذا العنوان الطاري.

وتوضيح المرام في المقام أنّه لا ينبغي الارتياب في حكم العقل بقبح الإقدامعلى العمل الصادر عن اعتقاد المعصية، واستحقاق العقوبة عليه(2)، وذلك لمن جهة اقتضاء مجرّد القطع بالمبغوضيّة لصيرورة العمل قبيحاً ومعاقباً عليه،كي يدفع ذلك بأنّه خلاف ما يقتضيه الوجدان من بقاء الواقع على ما هو عليهمن المحبوبيّة لدى المولى، وعدم كون القطع بحرمة شيء بالقطع المخالف للواقعمن العناوين المغيّرة لجهة حسنه ومحبوبيّته، بل من جهة أنّ نفس إقدامه علىما اعتقد كونه مبغوضاً للمولى ومعصية له ممّا ينطبق عليه عنوان الطغيان علىالمولى، لكونه إبرازاً للجرأة عليه وخروجاً عن مراسم العبوديّة، وأنّ مبغوضيّةالعمل واستحقاق العقوبة عليه إنّما هو لأجل هذا العنوان الطاري عليه، كما هوالشأن في إقدامه على العمل من قبل العلم المصادف، حيث إنّ قبحه أيضاً إنّمهو من جهة كونه طغياناً على المولى، بإبرازه للجرأة عليه بلا خصوصيّة فيذلك لعنوان العصيان، فتمام المناط في القبح الفعلي واستحقاق العقوبة إنّما هوعنوان الطغيان المنطبق على الإقدام على ما اعتقد كونه مبغوضاً للمولىومعصية له الأعمّ من المصادف وغيره، ولا يستلزم ذلك أخذ عنوان العلم فيموضوع القبح على نحو الصفتيّة كما توهّم، بل العلم بما هو مأخوذ على نحوالطريقيّة والكاشفيّة يكون تمام الموضوع في إحداث عنوان الطغيان علىإقدامه(3)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام، وبيان الحقّ فيه


  • (1) البحث فعلاً في القبح العقلي، وسيأتي النزاع في الحرمة الشرعيّة. م ح ـ ى.
  • (2) النزاع فعلاً في قبح التجرّي، وأمّا استحقاق العقوبة عليه فسيأتى البحث فيه. م ح ـ ى.
  • (3) نهاية الأفكار 3: 30.
ج4

وفيه: أنّه لا وجه لكون الفعل المتجرّى به قبيحاً بعد اعترافه رحمه‏الله أوّلاً:ببقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقع، فإذا شرب الماء باعتقادالخمريّة كان ذات العمل هو شرب الماء الذي لا يكون قبيحاً أصلاً، وثانياً:بأنّ القطع بكونه مبغوضاً للمولى لا يؤثّر في قبحه، لعدم كونه من العناوينالمقبّحة.

فالحقّ أنّ قبح التجرّي فاعلي.

ويمكن القول بأنّ النزاع لفظي، فإنّهم اتّفقوا على ثلاثة اُمور: أ ـ أنّ ذاتالفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً، ب ـ أنّ القطع بمبغوضيّته أيضاً لا يؤثّر فيواقعيّته، ج ـ أنّ مجرّد قصد الحرام أيضاً لا يقتضي شيئاً، بل القبح يتوقّف علىالعمل الخارجي الصادر عن اعتقاد المعصية، فيمكن القول بأنّه قبح فعلي،لتوقّفه على الفعل الخارجي، وفاعلي، لأنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلاّ بلحاظكونه مبرزاً عن خبث سريرة الفاعل وجرئته على المولى.

2ـ حرمة التجرّي

وأمّا حرمته فاستدلّ لإثباتها بوجوه:

الأوّل: قيام الإجماع على حرمة بعض مصاديقه، فإنّهم اتّفقوا على أنّ منأخّر الصلاة عن الوقت الذي ظنّ أنّه بمقدار أدائها فقط ارتكب حراماً، وإنانكشف أنّ الوقت لم يكن مضيّقاً وصلّى قبل انقضائه.

واتّفقوا أيضاً على أنّ من قطع أو ظنّ الضرر في طريق السفر وجب عليهإتمام الصلاة، وإن انكشف بعداً عدم الضرر، لكونه سفر المعصية.

نقد دعوى الإجماع على حرمة التجرّي

وفيه أوّلاً: أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة، والمحصّل ليس بثابت، لنقل