ج4
جارياً، كان هناك أثر شرعي يترتّب على المستصحب أو لا.
وقد أشرنا إلى أنّه لا مجال للأصل في المسبّب مع جريان الأصل في السببكما حقّق في محلّه.
هذا مع أنّه لو كان الحجّيّة وعدمها من الموضوعات الخارجيّة التي لا يصحّالاستصحاب فيها إلاّ بملاحظة ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة فإنّما ليكون مجال لاستصحاب عدم الحجّيّة فيما إذا لم يكن حرمة العمل إلاّ أثرللشكّ فيها لا لعدمها واقعاً، وأمّا إذا كانت أثراً له أيضاً فالمورد وإن كان فينفسه قابلاً لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ إلاّ أنّهلا يجري فعلاً إلاّ الاستصحاب، لحكومته عليها.
والضابط: أنّه إذا كان الحكم الشرعي مترتّباً على الواقع ليس إلاّ فلا موردولا مجال إلاّ للاستصحاب، وإذا كان مترتّباً على الشكّ فيه كذلك فلا موردولا مجال إلاّ للقاعدة، وإذا كان مترتّباً على كليهما كما في حكم الطهارة المترتّبةعلى الواقع وعلى الشكّ فيه فالمورد وإن كان قابلاً لهما إلاّ أنّ الاستصحابجارٍ دونها، لحكومته عليها، فاستصحاب حكم الطهارة في مسألة الشكّ فيطهارة ما كان طاهراً أو استصحاب موضوعها ـ لحكومته على قاعدتها ـ جارٍدونها كما حقّق في محلّه.
وفيما نحن فيه وإن كان حكم حرمة العمل والتعبّد مترتّباً على الشكّ فيالحجّيّة، إلاّ أنّه يكون مترتّباً أيضاً على عدمها، لمكان ما دلّ على حرمة الحكمبغير ما أنزل اللّه إليه من العقل والنقل، فيكون المتّبع فيه هو الاستصحاب.
ومن هنا انقدح الحال في استصحاب الاشتغال وقاعدته، وأنّها لا تجريمعه، للورود عليها، وأمّا لزوم الإتيان بالمحتمل فليس إلاّ بحكم العقل، لأجلانحصار المفرّغ عن هذا التكليف المعلوم شرعاً به، لا بحكم الشرع ليلزم كون
(صفحه206)
الاستصحاب مثبتاً(1)، إنتهى كلامه.
التحقيق في المسألة
والحقّ أنّه يمكن التوفيق بين هذين العَلَمين ورفع الخصومة من البين، فإنّالمورد الذي ذهب الشيخ إلى عدم جريان الاستصحاب فيه غير المورد الذيقال المحقّق الخراساني رحمهالله بجريانه فيه.
توضيح ذلك: أنّ هاهنا عنوانين محرّمين:
أحدهما: عنوان «التشريع» وهو إدخال ما ليس من الدين(2) فيه، أوإخراج ما يكون من الدين(3) عنه.
الثاني: عنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه إليه».
والفرق بينهما أنّ التشريع عنوان واقعي محرّم بحرمة واقعيّة، ولا دخل للعلموالجهل فيه، غاية الأمر لا يترتّب عليه العقوبة إذا صدر عن جهل، كما أنّمخالفة سائر الأحكام الواقعيّة أيضاً كذلك، فإنّ الجهل يقتضي أن يكونالمكلّف معذوراً.
بخلاف العنوان الثاني، فإنّ عدم العلم مأخوذ فيه كما لا يخفى.
وما استدلّ به الشيخ الأعظم رحمهالله وإن كان بعضها ناظراً إلى هذا العنوانالثاني، كقوله عليهالسلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» إلاّ أنّ بعضها الآخرمنطبق على «التشريع» كقوله تعالى: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِتَفْتَرُونَ» فإنّ الافتراء عبارة عن إسناد شيء إلى شخص مع العلم بأنّه ليس
- (1) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 43.
- (2) أي ما اُحرز عدم كونه من الدين، سواء اُحرز بالقطع، أو بأمارة معتبرة، أو بأصل محرز كالاستصحاب.م ح ـ ى.
- (3) أي ما اُحرز كونه من الدين، سواء اُحرز بالقطع، أو بأمارة معتبرة، أو بأصل محرز كالاستصحاب.م ح ـ ى.
ج4
منه.
نعم، يمكن الاستدلال على حرمة «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه تعالىإليه»ببعض آيات اُخر، كقوله سبحانه: «وَإِذَا فَعَلُواْ فَـحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَءَابَآءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَلاَ تَعْلَمُونَ»(1).
والقول بحجّيّة الأمارة المشكوكة الحجّيّة يمكن أن يرتبط بالعنوان الثاني،بل هو الظاهر في بادئ النظر؛ لمكان الشكّ في الحجّيّة، فيكون من مصاديق«إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه تعالى إليه» فإسناد حجّيّتها أو مفادها إلىالشارع محرّم بمقتضى قوله تعالى: «أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ».
وعلى هذا التقريب لا حاجة إلى الاستصحاب في المقام، بل لا مجال له، لأنّصرف الشكّ ليس موضوعاً للاستصحاب، بل موضوعه الشكّ الذي لوحظمعه الحالة السابقة المتيقّنة.
فإذا ترتّب الحكم على نفس الشكّ فلا مجال للاستصحاب، كما أنّ الأمركذلك أيضاً في قاعدة الاشتغال التي شبّه بها ما نحن فيه في كلام الشيخالأعظم رحمهالله ، فإنّ استدعاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة يترتّب على صرفالشكّ في إتيان الواجب، ولا مجال للقول بعدم جريانها بدعوى جرياناستصحاب الاشتغال وتقدّمه عليها.
نعم، إذا نظرنا إلى البحث بعنوان «التشريع» فلابدّ من إحراز عدم حجّيّةالأمارة المشكوكة الحجّيّة، ليكون إسناد حجّيّتها أو مفادها إلى الشارع منمصاديق «إدخال ما ليس من الدين في الدين»، وحيث إنّ عدم حجّيّتها ليس
- (1) الأعراف: 28. وتوجيه الاستدلال بهذه الآية أنّ الهمزة فيها ليست للاستفهام الحقيقي، بل للإنكارالتوبيخي، فتقتضي أنّ ما بعدها واقع وأنّ فاعله ملوم، فتدلّ على حرمة هذا النوع من القول. م ح ـ ى.
(صفحه208)
محرزا بالوجدان فلابدّ من استصحابه، ليدخل تحت عنوان «التشريع» المحرّم.
والحاصل: أنّ البحث في الأمارة المشكوكة الحجّيّة إن كان متمركزاً علىعنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه تعالى إليه» فهو ينطبق على كلام الشيخالأعظم رحمهالله ، ولا حاجة إلى الاستصحاب، وإن كان متمركزاً على عنوان«التشريع» كان منطبقاً على نظريّة المحقّق الخراساني رحمهالله ، ولابدّ من إحراز هذالعنوان ببركة الاستصحاب.
الحقّ في الأمارات المشكوكة الحجّيّة
3ـ والحقّ في المقام ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله بقوله:
ثالثها: أنّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبّد بهواقعاً عدم حجّيّته جزماً، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليهقطعاً، فإنّها لا تكاد تترتّب إلاّ على ما اتّصف بالحجّيّة فعلاً، ولا يكاد يكونالاتّصاف بها إلاّ إذا اُحرز التعبّد به وجعله طريقاً متّبعاً، ضرورة أنّه بدونه ليصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته، ولا يكون عذراً لدىمخالفته مع عدمها، ولا يكون مخالفته تجرّياً ولا يكون موافقته بما هي موافقةانقياداً، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته،فمع الشكّ في التعبّد به يقطع بعدم حجّيّته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه،للقطع بانتفاء الموضوع معه، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أوإقامة برهان(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
وهو كلام دقيق متين ثبت به عدم حجّيّة ما شكّ في اعتباره من الأمارات.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل في موارد الشكّ في الحجّيّة.
ج4