الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني فإمّا أن يمكنالاحتياط أم لا، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّفبه، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالةالبراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط(1).
نقد كلام الشيخ في أحوال المكلّف
ولذا عدل عنه المحقّق الخراساني رحمهالله إلى التعبير بـ «البالغ الذي وضع عليهالقلم»(2) فإنّ البالغ ـ سواء كان قاطعاً بالتكليف أو ظانّاً به أو شاكّاً فيه ـ وضععليه قلم التقنين وإنشاء التكليف، وإن لم يكن الشاكّ مكلّفاً بالفعل.
مع أنّ ظهور عنوان «المكلّف» في التكليف بالفعل لا يقتضي ذلك، فإنّالمراد من «المكلّف» أيضاً هو «البالغ الذي وضع عليه القلم» لأنّه دخل في
سلك التكليف وصار بالنسبة إلى ما علمه من الأحكام مكلّفاً بالفعل، وإن لميكن كذلك بالنسبة إلى هذا الحكم الملتفت إليه فيما إذا كان شاكّاً فيه.
فلا وجه للعدول من عنوان «المكلّف» إلى «البالغ الذي وضع عليه القلم».
في عموميّة العنوان وخصوصيّته
ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ ما ذكر من الأحكام للقاطع والظانّ والشاكّ هلتختصّ بالمجتهد أو تعمّ المقلّد؟
لا قرينة في كلام الشيخ رحمهالله على تعيين أحدهما.
والحقّ هو الأوّل، كما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله حيث قال: «إنّ البالغالذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري متعلّق به أوبمقلّديه»(1).
فإنّ ظاهر قوله: «متعلّق به أو بمقلّديه» هو الاختصاص بالمجتهد.
وبه صرّح المحقّق النائيني رحمهالله حيث قال في شرح كلام الشيخ رحمهالله :
والمراد من المكلّف هو خصوص المجتهد، إذ المراد من الالتفات هو الالتفاتالتفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطّلاعه على مدارك الأحكام، ولا عبرةبظنّ المقلّد وشكّه(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
إن قلت: لا يمكن الالتزام بالفرق بين المجتهد والمقلّد في أحكام القطع، فإنّالقطع كما يكون حجّة بالنسبة إلى المجتهد فكذلك بالنسبة إلى العامّي، فلو قطعمن أيّ طريق بعدم وجوب صلاة الجمعة مثلاً لكان حجّة عليه ولو كان مخالفلفتوى المجتهد الذي يقلّده، لأنّ فتوى الفقيه أمارة شرعيّة على العامّي، فل
(صفحه14)
تعتبر إلاّ في حقّ غير القاطع، كسائر الأمارات.
بل لا يمكن الالتزام به أيضاً في الاُصول العمليّة والأمارات الجاريتين فيالشبهات الموضوعيّة، فإنّ للعامّي أيضاً إجراء استصحاب بقاء نجاسة ثوبهوالعمل بالبيّنة القائمة عنده على خمريّة هذا المائع.
قلت: كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد منالمكلّف أعمّ من المقلّد والمجتهد، إذ البحث عن مباحث القطع وقع استطراداً،وليست من مسائل علم الاُصول كما تقدّم.
وأمّا الاُصول العمليّة والأمارات فلا نسلّم كون العامّي متمكّناً من العملبهما أصلاً، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة، كيف وهوعاجز عن تشخيص حجّيّتهما وموارد جريانهما؟! فلا عبرة بشكّه ويقينه ما لميكن مجتهداً في مسألة حجّيّة الاستصحاب كي يعمّه مثل خطاب «لا تنقضاليقين بالشكّ» ولا يجوز له التمسّك بالطرق والأمارات ما لم يكن عارفبشرائط حجّيّتها وكيفيّة التعامل معها عند التعارض.
والحاصل: أنّ المراد بـ «المكلّف» الذي جعل مقسماً في المقام هو خصوصالمجتهد.
كلام المحقّق العراقي رحمهالله في ذلك
خلافاً للمحقّق العراقي رحمهالله ، فإنّه ذهب إلى عموميّة الأحكام المذكورة لكلّمن المجتهد والمقلّد حتّى في الشبهات الحكميّة، فضلاً عن الموضوعيّة، فإنّه قال:
لا ينبغي الإشكال في عموم ما يذكر لها(1) من الأحكام لكلّ من المجتهد
- (1) أي لأقسام «من وضع عليه قلم التكليف» وهي عبارة عن القاطع بالحكم الشرعي والظانّ به والشاكّ فيه.م ح ـ ى.