أجزاء الصلاة ـ فلا يرفعها حديث الرفع.
وذلك لأنّ موضوع كلّ حكم يشتمل على ما يقتضي ذلك الحكم، حتّى بناءًعلى عدم تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلّقاتها، إذ لا يمكنأن يتعلّق حكم بشيء من دون أن يكون بينهما سنخيّة واقتضاء.
وكذلك الأمر في ناحية حديث الرفع، فالعناوين التسعة المذكورة فيهمقتضية لرفع آثارها.
وعلى هذا دليل حرمة شرب الخمر يدلّ على أنّ شرب الخمر مقتضٍللحرمة، وحديث الرفع حاكم عليه، لأنّه يضيّق دائرة موضوعيّة شرب الخمرللحرمة، فتختصّ بموارد عدم الإكراه مثلاً. وهذا لا يمكن بالنسبة إلىقولهتعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ».
لأنّ الجمع بين اقتضاء القتل الخطأي ثبوت الدية وبين اقتضاء الخطأ رفعهجمع بين المتنافيين.
على أنّ الحكومة عبارة عن توسعة موضوع الدليل المحكوم أو تضييقهبواسطة الدليل الحاكم، والمقام ليس كذلك، لأنّ رفع الدية عن القتل الخطأيلا يوجب تضييق موارد الدية في قوله تعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، بل يوجب تعطيل هذه الآية بالنسبة إلىالدية وخلوّها عن جميع مواردها.
وكذلك الأمر في مسألة وجوب سجدتي السهو لنسيان أجزاء الصلاة.
والحاصل: أنّ حديث الرفع لا يكاد يرفع الأحكام المترتّبة على نفسالعناوين التسعة المذكورة فيه.
اختصاص «حديث الرفع» بموارد الامتنان
(صفحه376)
الأمر الخامس: أنّ الحديث يكون في مقام الامتنان والتفضّل على الاُمّةالإسلاميّة، فلا يرفع به ما لم يكن رفعه امتنانا.
وعليه بنيت مسألة فقهيّة مهمّة، وهي بطلان البيع المكره عليه وصحّة البيعالمضطرّ إليه، وذلك لأنّ رفع الآثار عن البيع المكره عليه امتنان وتفضّل،بخلاف البيع المضطرّ إليه، فإنّه لو كان باطلاً لكان تضييقا على البايع المضطرّ،لعدم وصوله إلى رفع حاجته بثمن المبيع.
بل لا يجري الحديث فيما إذا كان الرفع امتنانا بالنسبة إلى بعض الاُمّةوخلاف الامتنان بالنسبة إلى بعض آخر، كما في موارد إتلاف مال الغير خطأً،فإنّ رفع الضمان عن المتلف باستناد «رفع الخطأ» وإن كان تفضّلاً عليه إلاّ أنّهضدّ التفضّل بالنسبة إلى صاحب المال المتلف.
والحاصل: أنّ «حديث الرفع» لا يجري إلاّ في موارد الامتنان الصرف.
كيفيّة حكومة «حديث الرفع» على الأدلّة الأوّليّة
الأمر السادس: أنّه لاريب في كون كلّ من «حديث الرفع» وما دلّ على نفيالضرر والعسر والحرج حاكما على أدلّة الأحكام الأوّليّة، فهل بينالحكومتين فرق أم لا؟
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في ذلك
ذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى وجود التفاوت بينهما، حيث قال:
لا فرق بين أدلّة نفي الضرر والعسر والحرج وبين دليل رفعالاضطرار والإكراه ونحو ذلك، سوى أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرروالعسر والحرج إنّما تكون باعتبار عقد الحمل، حيث إنّ الضرروالعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الأحكام، فإنّ الحكم
ج4
قد يكون ضرريّا أو حرجيّا وقد لا يكون ـ كما أوضحناه بما لا مزيد عليهفي محلّه ـ وفي دليل رفع الإكراه والاضطرار وغير ذلك إنّما تكونباعتبار عقد الوضع، فإنّه لا يمكن طروّ الإكراه والاضطرار والخطوالنسيان على نفس الأحكام، بل إنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتها،فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام، نظير قوله عليهالسلام :«لا شكّ لكثير الشكّ»(1) و«لا سهو مع حفظ الإمام»(2) ونحو ذلك ممّا يكونأحد الدليلين متكفّلاً لما اُريد من عقد وضع الآخر(3)، إنتهى موضع الحاجةمن كلامه.
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفي مواضع من كلامه نظر:
أ ـ أنّ ظاهره كون الحكومة باعتبار عقد الوضع في جميع فقرات الحديث،ولا يمكن الالتزام به، لأنّ تماميّة الاستدلال به في باب البرائة تتوقّف علىشموله للشبهات الحكميّة، وإلاّ فلم تعمّ فقرة «ما لا يعلمون» لمثل ما إذا شكّ فيحرمة شرب التتن من الموارد التي تعلّق الشكّ بنفس حكم الشارع.
ب ـ أنّا لانسلّم أنّ الضرر والعسر والحرج تكون من العناوين الطارية علىنفس الأحكام، فإنّها أوّلاً وبالذات تعرض عمل المكلّف، فإنّ من كان مريضوكان الوضوء مضرّا بحاله كان نفس الوضوء بالنسبة إليه ضرريّا، وإسنادالضرر إلى وجوبه إنّما يكون بنحو من العناية بلحاظ الوصف بحال المتعلّق.
ج ـ أنّا لانلتزم بقوله: «لايمكن طروّ الإكراه والاضطرار والخطأ والنسيان
- (1) راجع وسائل الشيعة 8 : 227 ـ 229، كتاب الصلاة، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
- (2) راجع وسائل الشيعة 8 : 239 ـ 242، كتاب الصلاة، الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
- (3) فوائد الاُصول 3: 347.
(صفحه378)
على نفس الأحكام».
فإنّ العناوين الثلاثة الاُولى وإن كانت تختصّ بالموضوعات، إلاّ أنّ النسيانيعمّها والأحكام، ألا ترى أنّك تارةً تنسى حرمة الخمر مثلاً، واُخرىخمريّتها؟
البحث حول دلالة «حديث الرفع» على البرائة
إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ الاستدلال بالحديث في المقام يتوقّف علىشمول فقرة «ما لا يعلمون» للشبهات الحكميّة والموضوعيّة وعدم اختصاصهبالثانية؛ لأنّ عمدة البحث في باب البرائة ترتبط بالشبهات الحكميّة، لكونهناشئة عن اُمور ثلاثة: عدم النصّ، إجمال النصّ، تعارض النصّين أو النصوص،بخلاف الشبهات الموضوعيّة، حيث إنّها لا تنشأ إلاّ عن الاشتباه في الاُمورالخارجيّة، ولا يتعدّد منشأها.
على أنّ الشبهات الحكميّة هي عمدة ما صار معركة الآراء بين الأخباريّينوالاُصوليّين، حيث إنّ الأخباري قال بوجوب الاحتياط، والاُصولي بجريانالبرائة فيها.
فالاستدلال بحديث الرفع في المقام يبتني على كون الموصول في «ما ليعلمون» عامّا للشبهات الحكميّة والموضوعيّة.
واستشكل على ذلك بطرق عديدة:
1ـ أنّ بعض فقرات الحديث ـ مثل «ما اُكرهوا عليه» و«ما اضطرّوا إليه»و«ما لا يطيقون» ـ تختصّ بالموضوعات، ووحدة السياق تقتضي أن يكون«ما لا يعلمون» أيضا كذلك، فالمراد به هو الفعل الذي اشتبه عنوانه، كالشربالذي لم يعلم كونه شرب الخمر أو شرب الخلّ.
ج4
لكن اُجيب عن ذلك بوجوه:
جواب المحقّق العراقي رحمهالله عن الإشكال بوحدة السياق
أ و ب ـ ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله بقوله:
ولكن لا يخفى ما فيه، لمنع وحدة السياق، كيف وإنّ من الفقرات في الحديث«الطيرة» و«الحسد» و«الوسوسة» ولا يكون المراد منها الفعل، ومع هذالاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه.
مع أنّ ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة اُخرى، فإنّالظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه معروض الوصفوهو عدم العلم كما في غيره من العناوين الاُخر، كالاضطرار والإكراهونحوهما، حيث كان الموصول فيها معروضا للأوصاف المزبورة، فتخصيصالموصول بالشبهات الموضوعيّة ينافي هذا الظهور، إذ لا يكون الفعل فيهبنفسه معروضا للجهل، وإنّما المعروض له هو عنوانه، وحينئذٍ يدور الأمر بينحفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في «مالايعلم» على الحكم المشتبهوبين حفظه من جهة اُخرى بحمله على إرادة الفعل، ولا ريب في أنّ العرفيرجّح الأوّل، فيتعيّن الحمل في «مالايعلمون» على إرادة الحكم(1)، إنتهىكلامه رحمهالله .
نقد كلام المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
ونوقش في الوجه الأوّل منهما بأنّ «الطيرة» و«الحسد» و«الوسوسة»أيضا من الأفعال، لكنّها من الأفعال النفسانيّة، و«ما اُكرهوا عليه»
- (1) نهاية الأفكار 3: 216.