جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

وكمالها حتّى الفضيلة الوقتيّة، وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقتالفضيلة فبمقدار ما فات من المكلّف من فضل أوّل الوقت يجب أن يتدارك،وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فاتمنه من المصلحة الوقتيّة، وإن لم ينكشف الخلاف إلى الأبد فالواجب هوتدارك ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة.

والسرّ في ذلك: هو أنّ التدارك إنّما يكون بمقدار ما اقتضته الأمارة من إيقاعالمكلّف على خلاف الواقع وبالقدر الذي سلكه، ولا موجب لأن يستحقّالمكلّف زائداً عمّا سلكه.

فما أفاده الشيخ قدس‏سره من التبعيض في الإجزاء بقدر ما فات من المكلّف منالمصلحة الواقعيّة بسبب سلوك الأمارة(1)، هو الحقّ الذي يقتضيه اُصولالمخطّئة(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول: هذا الوجه الثالث هو ظاهر كلام الشيخ رحمه‏الله من المصلحة السلوكيّةالتي وجّه بها تصحيح التعبّد بالأمارات غير العلميّة.

وأمّا الوجه الأوّل الذي هو «التصويب الأشعري» والثاني الذي هو«التصويب المعتزلي» فقد صرّح الشيخ رحمه‏الله بنفيها، لقيام الإجماع والأخبارالمتواترة بأنّ «للّه‏ تعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل» والأمارة لا تغيّرالواقع بوجه من الوجوه، ولا يصحّ القول بأنّ الحكم الفعلي في حقّ من قامتعنده الأمارة هو مؤدّاها، بل الحكم الفعلي في حقّ جميع المكلّفين هو الواقع،غاية الأمر أنّ في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على طبقها مصلحة يتدارك به


  • (1) فرائد الاُصول 1: 118.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 95.
(صفحه170)

ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع عند قيام الأمارة على خلافه.

نقد ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في كلام الشيخ رحمه‏الله بأنّ الأمارات المعتبرة عند الشارع ليستتأسيسيّة، بل هي ـ كما مرّ مراراً ـ طرق عقلائيّة قد أمضاها الشارع، فإنّ خبرالثقة وظواهر الكلمات ونحوهما اُمور معتبرة ـ قبل الشرع ـ عند العقلاء، بلحجّيّة قول المفتي في حقّ العامّي أيضاً لها أصل عقلائي، فإنّ رجوع الجاهلإلى العالم ـ كرجوع المريض إلى الطبيب ـ أمرٌ رائج بينهم كما لا يخفى.

نعم، قد ردع الشارع عن التمسّك ببعض الأمارات العقلائيّة ـ كالقياسوالاستحسان ـ وقيّد بعضها ببعض قيود غير معتبرة عندهم، كاشتراط حجّيّةالفتوى بعدالة المفتي ورجوليّته وكونه من الإماميّة.

لكن ليس لنا أمارة شرعيّة تأسيسيّة، بل كلّ ما هو معتبر في الشريعة لهأساس عقلائي.

ولا ريب في أنّ العقلاء لا يعتبرونها إلاّ بملاك الطريقيّة الصرفة، فإنّهم حينمانسدّ عليهم باب العلم يعملون بطرق تصيب غالباً إلى الواقع، من دون أنيروا للعمل بهذه الطرق مصلحة يجبر بها ما فات عليهم من مصلحة الواقع فيصورة مخالفتها له، بل لو سألناهم عن وجود مصلحة سلوكيّة في هذه الصورةلضحكوا علينا.

ونوقش في كلامه رحمه‏الله أيضاً بوجهين آخرين:

أ ـ أنّه لا معنى لسلوك الأمارة وتطرّق الطريق إلاّ العمل على طبق مؤدّاها،فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة فسلوك هذه الأمارة وتطرّق هذالطريق ليس إلاّ الإتيان بصلاة الجمعة، فلا معنى لكون مصلحة تطرّق الطريق

ج4

مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدّى، والإتيان بالمؤدّى مع المؤدّى غيرمتغايرين إلاّ في عالم الاعتبار، ولا يرفع الإشكال بهذه الاعتباراتوالتعبيرات.

ولك أن تقول: إنّ هذه المفاهيم المصدريّة النسبيّة لا حقيقة لها إلاّ في عالمالاعتبار، ولا تتّصف بالمصالح والمفاسد، فموضوع المصلحة والمفسدة نفسالعناوين، أي الصلاة والخمر.

ولو قلت: إنّ شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلّق الحرمة والوجوبوموضوع المفسدة والمصلحة.

قلت: لو سلّم فتطبيق العمل في طبق الأمارة وتطرّق الطريق عبارة اُخرىعن شرب الخمر وإتيان الصلاة(1).

ونحن وإن رأينا هذا الإشكال وارداً على الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الدورةالسابقة، إلاّ أنّ مقتضى التحقيق الذي يخطر بالبال الآن خلافه، فإنّ الإتيانبصلاة الجمعة لو لم يكن مستنداً إلى إخبار العادل بوجوبها لم يصدق عليهسلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها، فلا تشتمل على المصلحة السلوكيّةالمدّعاة في كلام الشيخ رحمه‏الله .

ويمكن توضيح ذلك بملاحظة حقيقة «التقليد» فإنّه عبارة عن العملباستناد فتوى المجتهد، فصلاة الجمعة إذا كانت مستندة إلى فتوى الفقيهبوجوبها تسمّى تقليداً، وأمّا إذا تحقّقت بداعي الاحتياط ـ كما إذا جمع بينهوبين الظهر ليعلم تحقّق المأمور به المعلوم إجمالاً ـ فلا.

إن قلت: صلاة الجمعة مثلاً ذات حقيقة واحدة لا تتغيّر بسبب استنادهإلى الفتوى أو إلى الاحتياط، فكيف سمّيتموها في الصورة الاُولى تقليداً دون


  • (1) أنوار الهداية 1: 194، وتهذيب الاُصول 2: 372.
(صفحه172)

الثانية؟!

قلت: السرّ في ذلك أنّ التقليد ليس اسماً لصرف العمل، بل للعمل المستندإلى الفتوى.

والأمر كذلك في المصلحة السلوكيّة، فإنّ الشيخ رحمه‏الله يدّعي أنّها تقوم بكونالعمل ناشئاً عن قيام الأمارة، لا بنفس العمل مطلقاً وبأيّ داعٍ تحقّق.

ب ـ أنّ لازم قيام المصلحة، التي يتدارك بها ما فات من المكلّف، في تطرّقالطريق وسلوك الأمارة، هو الإجزاء وإن انكشف الخلاف في الوقت، فضلعن خارجه، لاستيفاء المصلحة بواسطة سلوك الأمارة والعمل على طبقها.

فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، وقلنا: إنّ في سلوك الأمارةمصلحة يتدارك بها مفسدة فوت الظهر مثلاً، فعمل المكلّف على طبق الأمارة،ثمّ انكشف الخلاف في الوقت ـ ولو وقت الفضيلة ـ يكون الإتيان بها مجزيعن الظهر، لأنّ المصلحة القائمة في تطرّق الطريق غير مقيّدة بعدم انكشافالخلاف.

فما أفاده الشيخ العلاّمة الأنصاري قدس‏سره وتبعه المحقّق المعاصر رحمه‏الله (1) منالتفصيل في الإجزاء، ممّا لا وجه له(2).

وكيف كان، فأساس الجواب عن الشيخ رحمه‏الله ما تقدّم من أنّ الأماراتالشرعيّة ليست تأسيسيّة، بل هي اُمور عقلائيّة ممضاة من قبل الشارع، وليسفي بناء العقلاء من المصلحة السلوكيّة عين ولا أثر.

التعبّد بالأمارات هل يقتضي اجتماع الحبّ والبغض؟


  • (1) المراد به المحقّق النائيني رحمه‏الله .
  • (2) أنوار الهداية 1: 195، وتهذيب الاُصول 2: 373.
ج4

وأمّا المحذور الثالث ـ أعني ما يرتبط بمبادئ الحكم الصادر من قبلالمولى ـ فهو أنّه يلزم من جعل الحجّيّة لخبر الواحد اجتماع الضدّين من الإرادةوالكراهة أو الحبّ والبغض فيما إذا دلّ خبر الواحد على وجوب ما هو حرامواقعاً أو بالعكس.

والجواب عنه يتوقّف على تحقيق حول مراتب الحكم وبيان المراد منها.

مراتب الأحكام الشرعيّة

صرّح المحقّق الخراساني رحمه‏الله في حاشيته على فرائد الاُصول بأنّ للحكممراتب أربع: الاقتضاء، والإنشاء، والفعليّة، والتنجّز.

لكن أكثر من تأخّر عنه قال بأنّ له مرتبتين: الإنشاء، والفعليّة.

وفسّر المحقّق الخراساني رحمه‏الله الاقتضاء بمرتبة من الحكم يكون فيها مناطهومقتضيه.

والإنشاء بمرتبة جعل صورة الحكم من قبل المولى من دون أن يشتملعلى بعث أو زجر.

والفعليّة بما إذا بلغ ذلك الحكم الصوري إلى مرتبة البعث والزجر.

والتنجّز بما إذا وصل الحكم الفعلي من طريق العلم أو العلمي إلى المكلّف،فاستحقّ العقوبة على مخالفته، بخلاف الحكم الاقتضائي والإنشائي، إذ الحكمما لم يصر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على مخالفته.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وفيه أوّلاً: أنّه لا يصحّ القول بكون الاقتضاء والتنجّز من مراتب الحكم،فإنّ الحكم ـ سواء كان من الأحكام الشرعيّة أو العقلائيّة ـ أمرٌ اعتباريمجعول، والاقتضاء أمرٌ حقيقي تكويني متقدّم عليه ومقتضٍ له، فلا يمكن أن