(صفحه238)
إلاّ في الاُمور الرائجة في تلك الأعصار، والرجوع إلى معاجم اللغة لم يكن أمرمعمولاً به في زمن المعصومين عليهمالسلام ، بل لم يكن في ذلك الزمان كتاب لغة ليرجعالعقلاء إليه وينكشف رضا الشارع به من عدم ردعه عنه.
لايقال: رجوع العامّي إلى المجتهد أيضاً كان في تلك الأعصار كذلك.
فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ مسألة الاجتهاد والتقليد كانت مسألة رائجة في عصرالأئمّة عليهمالسلام أيضاً(1).
ويشهد على وجود المفتي في ذلك الزمان بعض الأسئلة المطروحة،كالسؤال عن كيفيّة العمل بالخبرين المتعارضين(2).
فعن الحسن ابن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليهالسلام : هل يسعنا فيما ورد علينمنكم إلاّ التسليم لكم؟ فقال: «لا، واللّه لا يسعكم إلاّ التسليم لنا»، فقلت:فيروى عن أبي عبداللّه عليهالسلام شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟ فقال:«خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه»(3).
وعن الحسن بن الجهم أيضاً عن الرضا عليهالسلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديثعنكم مختلفة، فقال: «ما جائك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا،فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنالرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ، قال: «فإذا لم تعلمفموسّع عليك بأيّهما أخذت»(4).
وعن محمّد بن عبداللّه قال: قلت للرضا عليهالسلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟
- (1) نعم، كان الاجتهاد في تلك الأعصار أمراً سهلاً خفيف المؤونة. منه مدّ ظلّه.
- (2) فإنّ هذا النوع من السؤال من شأن الفقهاء كما لا يخفى، ولم يخطّئهم الأئمّة عليهمالسلام في سؤالهم، بل بيّنوا لهممرجّحات باب التعارض، ليتمكّنوا من تمييز الحجّة عن اللاحجّة. م ح ـ ى.
- (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 31.
- (4) وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
ج4
فقال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّةفخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم، فدعوه»(1).
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المقام.
ويشهد عليه أيضاً إرجاع الأئمّة عليهمالسلام الرواة إلى بعض أصحابهم في أخذالأحكام الشرعيّة:
ففي رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ربما احتجنا أننسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي»، يعني أبا بصير(2).
وفي رواية المسيّب الهمداني قال: قلت للرضا عليهالسلام : شقّتي بعيدة ولست أصلإليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريّا بن آدم القميالمأمون على الدين والدنيا»(3).
وفي رواية عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليهالسلام فقلت: إنّي لا ألقاكفي كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خُذ عن يونس بن عبدالرحمان»(4).
إلى غير ذلك ممّا روي بهذا المضمون.
والحاصل: أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد كان متداولاً في عصر الأئمّة عليهمالسلام فلايصحّ قياسه بمسألة الرجوع إلى قول اللغوي التي لم تكن منها في ذلكالزمان عينٌ ولا أثر.
إن قلت: يجب على الشارع العالم برجوع المسلمين إلى أقوال اللغويّين فيعصر الغيبة أن يحذّروهم عن ذلك لو لم يكن أقوالهم حجّة، بأن يقولوا: «أيُّه
- (1) وسائل الشيعة 27: 119، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34.
- (2) وسائل الشيعة 27: 142، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15.
- (3) وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
- (4) وسائل الشيعة 27: 148، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34.
(صفحه240)
المسلمون سيأتي عليكم زمان يشتهر فيه قومٌ باسم اللغويّين، فإيّاكم والأخذبقولهم في استنباط الأحكام الشرعيّة».
قلت: هذا(1) لا يفيد إلاّ الظنّ بحجّيّة اللغة، ولا يمكن إثبات شيء بالظنّالذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي.
وبالجملة: لا دليل على حجّيّة قول اللغوي في الشرعيّات.
لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنّه يقال: مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنّه ربما يوجبالقطع بالمعنى، وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفربه وبغيره في اللغة وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتّفق كثيراً، وهويكفي في الفتوى.
هذا تمام الكلام في حجّيّة الظواهر.
- (1) أي: هذا الذي ذكر في «إن قلت». م ح ـ ى.
ج4
في الإجماع
الفصل الثاني: في الإجماع
اختلفوا في أنّ أدلّة اعتبار الخبر الواحد ـ على فرض تماميّتها ـ هل تدلّبعمومها أو إطلاقها على حجّيّة الإجماع المنقول به أم لا؟
البحث حول مناط اعتبار الإجماع المحصّل
وينبغي أن نبحث قبل ذلك عن ملاك حجّيّة الإجماع المحصّل، فنقول:
إنّ أدلّة استنباط الأحكام عند الفقهاء أربعة: الكتاب والسنّة والعقلوالإجماع.
لا إشكال في أنّ الكتاب نفسه حجّة، وكذلك السنّة، فإنّ المراد بها هو السنّةالمحكيّة، أعني قول المعصوم وفعله وتقريره، وكذلك العقل، لأنّه أساس سائرالحجج والأدلّة.
فهل الإجماع أيضاً كذلك، باعتبار ذكره في عباراتهم في مقابل الحججالثلاثة الاُخر أم لا؟
الحقّ أنّ الإجماع بنفسه لا يتّصف بالحجّيّة، إذ لا دليل على اعتباره منالعقل أو النقل.
فجعله دليلاً رابعاً وقسيماً للحجج الثلاثة الاُخر في كلمات الإماميّة إنّما هولأجل المماشاة مع العامّة الذين قالوا بحجّيّة الإجماع بالأصالة، وإلاّ فلا اعتبار
(صفحه242)
له عندنا إلاّ إذا كان كاشفاً عن موافقة المعصوم عليهالسلام ، فهو في الواقع كاشف عنالحجّة، لا أنّه حجّة رابعة في مقابل الحجج الثلاثة الاُخر.
ما استدلّ به أهل السنّة لإثبات حجّيّة الإجماع
تمسّك العامّة على اعتبار الإجماع بما هو إجماع بما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال: «لاتجتمع اُمّتي على خطأ»(1) وقال أيضاً: «لا تجتمع اُمّتي علىضلالة»(2).
وبنوا عليه أساس مذهبهم، أعني خلافة أبي بكر.
وفيه: أنّ هذا الخبر على فرض صحّته لا يكون بصدد جعل الحجّيّة لرأيالاُمّة في حالة الاجتماع، بل بصدد الإخبار عن عصمتهم في هذه الحالة، ولريب في أنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت تثبت بالخبر الواحد على فرضاعتباره، إلاّ أنّ الموضوعات الخارجيّة التي منها عصمة الاُمّة عن الخطفشمول دليل حجّيّة الخبر لها يحتاج إلى الدقّة والتأمّل. على أنّ اجتماع الاُمّة لتصدق إلاّ باجتماع جميعهم(3) أوّلاً، وظاهره هو الاجتماع الاختياري ثانياً، ولريب في أنّه لم يتحقّق واحد منهما في مسألة الخلافة التي هي الباعثة لهم فيخلق الإجماع وحجّيّته.
فإنّ الاُمّة لم تكن منحصرة في أهل المدينة كي يصدق على اجتماعهم اجتماعالاُمّة.
على أنّ أهل المدينة أيضاً لم يجتمعوا على خلافة أبي بكر، فإنّ جمعاً من
- (1) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 8 : 123.
- (3) وهذا ما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أيضاً، كأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: إذا اجتمعت اُمّتي على أمرصانهم اللّه بعنايته ولطفه من الخطأ، فيكون اجتماعهم كاشفاً عن كون ذلك الأمر أمراً واقعيّاً. منه مدّ ظلّه.