جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه422)

شرب التتن وحرمته فليس ناشئا عن وجود نوعين مختلفين فيه، بل هو ناشٍعن عدم النصّ الدالّ على الحلّيّة أو الحرمة، أو إجماله، أو تعارض النصّينأو النصوص.

وبالجملة: إنّ الحديث بظاهره يختصّ بالشبهات الموضوعيّة.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

لكن بعض المحقّقين ذهب إلى عدم الاختصاص حيث قال:

ولكن يمكن أن يقال بشمول الرواية للشبهات الحكميّة، نظرا إلى إمكانفرض الانقسام الفعلي فيها أيضا، كما في كلّي اللحم، فإنّ فيه قسمين معلومين:حلال، وهو لحم الغنم، وحرام، وهو لحم الإرنب، وقسم ثالث مشتبه، وهولحم الحمير لا يدرى بأنّه محكوم بالحلّيّة أو الحرمة، ومنشأ الاشتباه فيه هووجود القسمين المعلومين، فيقال ـ بمقتضى عموم الرواية ـ : أنّه حلال حتّىتعلم حرمته(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله

وفيه: أنّا لانسلّم أنّ منشأ الاشتباه في لحم الحمير وجود القسمين المعلومينفي اللحم، بل منشأه هو عدم النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين.

ويشهد عليه أنّا نشكّ في حلّيّة لحم الحمير وحرمته أيضا حتّى فيما إذفرض حلّيّة جميع اللحوم الاُخرى أو حرمتها.

والحاصل: أنّ حديث «كلّ شيء فيه حلال وحرام...» ظاهر في كون الشكّفي الشيء ناشئا عن وجود القسمين فيه بالفعل، كالمايع الذي شكّ في حلّيّته


  • (1) نهاية الأفكار 3: 233.
ج4

وحرمته لكونه مردّدا بين الخلّ الذي هو حلال بالفعل والخمر الذي هو حرامكذلك، وهذا من خواصّ الشبهات الموضوعيّة، لأنّ الشكّ في الشبهاتالحكميّة ناشٍ عن عدم النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين.

وأمّا الجهة الثانية: فالحقّ فيها هو اختصاص الحديث بموارد العلمالإجمالي(1).

وذلك لأنّ ظاهر قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» هو وجود الحلالوالحرام بالفعل في نفس الحادثة المبتلى بها، لا وجود الحلال والحرام في محلّهبحسب الواقع، فالحديث لا ينطبق إلاّ على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي،كما إذا علمت إجمالاً بأنّ أحد هذين الإنائين الجزئيّين خمر والآخر خلّ لكن لميتميّز الخلّ من الخمر، فالحديث يدلّ على حلّيّة الحرام المشتبه بينهما حتىتعرفه بعينه وشخصه.

نعم، يمكن القول بعدم صحّة الأخذ بالحديث في نفس مفاده هذا، لكنّه بحثآخر يأتي في باب الاشتغال إن‏شاءاللّه‏ تعالى.

والحاصل: أنّ حديث «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه»قابل للاستدلال في مسألة البرائة، لكن في خصوص الشبهات الموضوعيّة،وأمّا حديث «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرفالحرام منه بعينه» فلا يرتبط ببحث البرائة أصلاً، لكونه مربوطا بأطراف العلمالإجمالي، وأصالة البرائة لا تجري إلاّ في الشبهات البدويّة.

هذا تمام الكلام في الروايات التي استدلّ بها للبرائة.


  • (1) فما ذكرناه في الجهة الاُولى من التمثيل بما إذا شككنا في حلّيّة المايع المردّد بين الخمر والخلّ إنّما هولأجل التوضيح، وإلاّ فذلك المثال خارج عن تحت الحديث، لكونه من مصاديق الشبهة البدويّة الخارجةمنه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه424)

ج4

في دلالة الإجماع على البرائة

البحث حول الاستدلال بالإجماع عليه

وأمّا الإجماع: فالتحقيق عدم تحقّقه، كيف وقد ذهب الأخباريّون ـ الذينهم أيضا عدّة كثيرة من المسلمين ـ إلى وجوب الاحتياط فيها، فلا يصحّدعوى احتمال الاتّفاق على البرائة فضلاً عن القطع به.

على أنّ الإجماع ـ على فرض تحقّقه في المقام ـ لا يكون دليلاً مستقلاًّ، لأنّنحتمل قويّا أن يكون مستند المجمعين هو الآيات والروايات الواردة فيالمسألة وما سيأتي من حكم العقل بقبح العقاب بلابيان.

وبعبارة اُخرى: هذا الإجماع مدركي، والإجماع المدركي لا يمكن أن يكونكاشفا عن رأي المعصوم، فلا يكون حجّة.

وبالجملة: دعوى الإجماع على البرائة باطلة موضوعا وحكما.

كما أنّ الأخباريّين أيضا لو أرادوا التمسّك بالإجماع على وجوب الاحتياطلكانت دعواهم فاسدة، لعدم تحقّق الإجماع عليه أوّلاً، وعدم حجّيّته علىفرض ثبوته ثانيا، لعين ما ذكرناه آنفا.

(صفحه426)