ج4
وكما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها ثمّ دلّت أمارةمعتبرة أو أصل عملي معتبر على وجوب صلاة الجمعة، لكنّا نحتمل أن تكونالأمارة أو الأصل مخالفا للواقع وكان الواجب هو صلاة الظهر، فلانعلم أنّمؤدّى الأمارة أو الأصل هو نفس تلك الصلاة المعلومة بالإجمال.
وكما إذا حصل لنا علم إجمالي صغير عقيب العلم الإجمالي الكبير، لكناحتملنا المغايرة بين معلوميهما، كما إذا احتملنا في المثال السابق أن يكونالأغنام المغصوبة الموجودة في الصنف الأبيض مغايرة لما علم بالعلم الإجماليالكبير.
لا خلاف ظاهرا بين الأكابر من الاُصوليّين في انحلال العلم الإجمالي فيهذا المورد أيضا، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه انحلال حقيقي أو حكمي؟
كلام المحقّق العراقي رحمهالله في المسألة
ذهب المحقّق العراقي رحمهالله إلى كون الانحلال في هذا القسم حكميّا، ويستفاد منمطاوي كلامه ما يمكن أن يجعل مقدّمة لأصل مرامه:
وهو أنّ الحكم إذا تنجّز ـ أي صار بحيث يترتّب على مخالفته استحقاقالعقوبة ـ لا يكاد يتنجّز مرّة اُخرى(1).
وكما يتنجّز الحكم بالعلم التفصيلي، كذلك يتنجّز بالعلم الإجمالي، ومعنىتنجّزه بالعلم التفصيلي واضح، وأمّا المراد به في موارد العلم الإجمالي فهو أنّالمعلوم بالإجمال يترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة على أيّ حال، وبعبارةاُخرى: يؤثّر العلم الإجمالي تأثيرا تامّا في إثبات متعلّقه على عهدة المكلّف في
- (1) وأسباب تنجّز الحكم ثلاثة: أ ـ العلم، سواء كان تفصيليّا أو إجماليّا، ب ـ الأمارة المعتبرة، ج ـ الأصلالعملي. منه مدّ ظلّه توضيحا لكلام المحقّق العراقي رحمهالله .
(صفحه458)
أيّ طرف كان.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّك إذا علمت إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أوالجمعة، لكن قامت أمارة معتبرة أو أصل عملي على وجوب أحدهمبالخصوص فلم يؤثّر العلم الإجمالي في مؤدّاهما، لكون الأمارة والأصل حجّةشرعيّة، فلا معنى لتأثير العلم الإجمالي فيما ثبت بهما، لما تقدم من عدم تحمّلتكليف واحد للتنجيزين.
وإذا لم يؤثّر العلم الإجمالي في أحد طرفيه فلا يصلح أن يؤثّر في الطرفالآخر أيضا، لكونه كالمشكوك بالشكّ البدوي، فلو قام الخبر الواحد في المثالعلى وجوب صلاة الجمعة لثبت وجوبها به وجرى في صلاة الظهر الاُصولالنافية للتكليف، كاستصحاب عدم الوجوب أو أصالة البرائة منه. فالعلمالإجمالي معكونه موجودا هاهنا يكون بلاأثر، وهذا معنى الانحلال الحكمي(1).
هذا حاصل كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله حول الانحلال
وفيه: أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزا إلاّ إذا تعلّق بتكليف فعلي من جميعالجهات، بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته بوجه من الوجوه، والحاكم بتنجّزهحينئذٍ هو العقل.
فإذا علم المكلّف إجمالاً بوجب صلاة الظهر أو الجمعة وحكم العقل بتنجّزالتكليف عليه على أيّ تقدير ثمّ قامت حجّة شرعيّة على وجوب الجمعة فلوانحلّ العلم الإجمالي وزال عن صفحة نفس المكلف حقيقة فلابأس بعدم تنجّزالتكليف على تقدير تعلّقه بصلاة الظهر، لزوال سبب التنجّز، فيجري الاُصول
- (1) نهاية الأفكار 3: 248.
ج4
النافية في ناحيتها، وأمّا إذا لم ينحلّ كذلك، بل كان باقيا في صفحة نفسالمكلّف ـ كما هو المفروض في كلام هذا المحقّق الكبير ـ فلماذا لم يكن مؤثّرا؟!
هل يمكن الالتزام بأنّ قيام الحجّة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعةيوجب زوال تأثير العلم الإجمالي حتّى بالنسبة إلى صلاة الظهر مع أنّ المعلومبالإجمال تكليف فعلي من جميع الجهات، بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته،سواء كان متعلّقا بالظهر أو الجمعة؟!
وبالجملة: وجود العلم الإجمالي يقتضي أن يحكم العقل بلزوم الإتيان بكلتالصلاتين، والحجّة الشرعيّة إنّما تقتضي أقربيّة وجوب صلاة الجمعة، وأمّزوال الوجوب عن صلاة الظهر فلا.
كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله في المقام
والمحقّق الاصفهاني رحمهالله أيضا ذهب إلى كون الانحلال في هذا القسم حكميّا،لكن بتقريب آخر، فإنّه قال:
إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بوجوب مالايخرج عن الطرفين، لا بأحدهمالمردّد، فلا ينجّز إلاّ بمقداره، وتنجّز الخصوصيّة المردّدة كتنجّز كلتالخصوصيّتين به محال، لكن حيث إنّ كلاًّ من الطرفين يحتمل أن يكون واقعطرف ذلك الوجوب الواحد المنجّز بالعلم فيحتمل فيه العقاب، وهو الحاملبالجبلّة والطبع على فعل كلّ من المحتملين، ففي كلّ طرف يحتمل الحكم المنجّز،لا أنّه منجّز، وأمّا الحجّة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجّزةللخاصّ بما هو خاصّ، فليس لها في تنجيز الخاصّ مزاحم في تأثيرها،فلامحالة تستقلّ الحجّة بالتأثير في تنجيز الخاصّ بما هو خاصّ، سواء كانمقارنا للعلم الإجمالي أو متقدّما أو متأخّرا، كما لافرق بين أن تكون هذه
(صفحه460)
الحجّة شرعيّة، أو عقليّة كقاعدة الاشتغال.
ولا ريب في أنّ تنجيز الخاصّ بما هو خاصّ الذي لامزاحم له يمنع عنتنجيز الوجوب الواحد المتعلّق بما لا يخرج عن الطرفين، إذ ليس للواحد إلتنجّز واحد، فلا يعقل بقاءالعلم الإجمالي على تنجيزه الذي فرض أنّه عندتعلّقه به لامانع عن تنجّزه، فيتّبع ذات الخاصّ للخاصّ بما هو خاصّ فيالتنجّز بمنجّز لامزاحم له، وإذا دار الأمر بين منجّزين، أحدهما يزاحم الآخرفي تنجيزه ولو بقاءً، والآخر لا يزاحمه في تنجيزه ولو بقاءً، لعدم تعلّقهبالخاصّ حتّى ينجّزه، فلامحالة يكون التأثير للأوّل الذي لامزاحم له بقاءً(1)،إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد نظريّة المحقّق الاصفهاني رحمهالله في الانحلال
وفيه أوّلاً: أنّ مبنى كلامه فاسد، لأنّ القول بأنّ العلم قد تعلّق بوجوب ما ليخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردّد، خلاف الوجدان، فإنّ الوجدان أقوىشاهد على أنّ العلم متعلّق بوجوب أحدهما، بمعنى أنّ الشخص واقف على أنّالواجب هو الجمعة بمالها من الخصوصيّة أو الظهر كذلك.
وثانيا: أنّه رحمهالله فرّق بين العلم الإجمالي والحجّة القائمة على أحد طرفيه، بأنّفي كلّ طرف من أطراف العلم احتمال الحكم المنجّز، لا أنّه منجّز، وأمّا الحجّةالقائمة علىوجوبالظهر بخصوصها مثلاً فهيمنجّزة للخاصّ بماهوخاصّقطعا.
وكأنّه رحمهالله خلط بين الحجّيّة والمنجّزيّة، فإنّ الحجّة سواء كانت عقليّة،كالقطع، أو شرعيّة، كالأمارات، حجّيّتها قطعيّة، وأمّا منجّزيّتها محتملة، فإنّهمنجّزة على تقدير مصادفتها للواقع، ومعذّرة على تقدير مخالفتها له، فكيف
- (1) نهاية الدراية 4: 120.
ج4
يمكن القول بتقدّم الأمارة القائمة على وجوب صلاة الظهر على العلم الإجماليبوجوبها أو وجوب صلاة الجمعة، بدعوى أنّ منجّزيّة الأمارة بالنسبة إلىخصوص وجوب صلاة الظهر قطعيّة ومنجّزيّة العلم الإجمالي بالنسبة إلى كلّمن طرفيه احتماليّة؟!
ولسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمهالله هاهنا إشكال ثالث، وهو أنّا سلّمنا أنّمتعلّق العلم إنّما هو وجوب مالايخرج عن الطرفين، ولكنّه يستلزم تنجيز مهو المنطبق ـ بالفتح ـ لهذا العنوان أعني نفس التكليف الواقعي، وعلى هذا فلوفرض صحّة الأمارة وتطابقها للواقع يكون مؤدّاها نفس التكليف الواقعي،فلامحالة يقع التنجيز على شيء واحد معيّن واقعي، ويكون التنجيز مستندإلى العلم الإجمالي والأمارة، لا إلى الأمارة فقط، لو لمنقل باستناده إلى العلمالإجمالي فقط، لسبقه وتقدّمه(1).
وعليه فما أفاد من أنّ الأمارة في تنجيزها بلامزاحم غير صحيح(2).
والحاصل: أنّه لا يمكن الالتزام بالانحلال الحكمي، مع حفظ العلم الإجمالي،لا بتقريب المحقّق العراقي ولا بتقريب المحقّق الاصفهاني رحمهماالله .
و للانحلال الحقيقي في المقام توجيهان:
تقريب الانحلال الحقيقي في «نهاية الدراية»
الأوّل: ما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمهالله (3) بقوله:
ربما يدّعى انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل قهرا، إذ لم يتنجّز
- (1) فيما إذا كان متقدّما على الأمارة. م ح ـ ى.
- (2) تهذيب الاُصول 3: 120.
- (3) ذكر التقريب لا يلازم اختياره، فلا يستشكل عليه رحمهالله بامتناع الجمع بين ما ذكره هنا وبين ما تقدّم منقوله رحمهالله بالانحلال الحكمي. منه مدّ ظلّه.