جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

وعلى هذا فلامنع من ارتكاب الفرد المشكوك، لأنّ ارتكاب معلوم الفرديّةلا يضرّ بالامتثال، فضلاً عن ارتكاب مشكوكها، فإذا قال المولى:«لاتكرممجموع الفسّاق» كان العبد ممتثلاً فيما إذا اجتنب عن إكرام زيد الفاسق مثلاً،وإن أكرم سائر الفسّاق، لأنّه لم يكرم مجموعهم، فلا إشكال حينئذٍ في جوازإكرام مشكوك الفسق، لأنّه لو كان معلوم الفسق لكان إكرامه جائزا، فضلاً عمّإذا شكّ في فسقه.

نعم، لو أكرم جميع الأفراد المعلومة الفسق لوجب عليه الاجتناب عن إكراممشكوك الفسق، لأنّ العلم بموافقة التكليف يتوقّف حينئذٍ على الاجتنابعنه(1).

حكم الشبهات الموضوعيّة من القسم الثالث

وأمّا الشبهات الموضوعيّة من القسم الثالث فتصويرها في التكاليفالوجوبيّة أن يتعلّق التكليف بصرف الوجود من طبيعة ويريد العبد امتثالهبإتيان ما هو مشكوك الفرديّة.

والحقّ أنّه لا يصحّ، لأنّ الشكّ في مصداقيّة هذا الفرد يلازم الشكّ في تحقّقصرف الوجود من الطبيعة، الذي اشتغل ذمّة العبد به قطعا، ولابدّ له منالخروج عنه يقينا.

وبالجملة: يجب على العبد الاحتياط هاهنا، بأن لا يكتفي في مقام الامتثالبما هو مشكوك الفرديّة للطبيعة التي تعلّق التكليف بصرف الوجود منها.


  • (1) لا يخفى أنّ الاجتناب عن إكرام خصوص مشكوك الفسق فقط لا يقتضي العلم بالامتثال، بل يقتضياحتمال الامتثال، وهو لا يكفي في الخروج عن عهدة التكليف المتيقّن، فلابدّ للعبد من الاجتناب عنإكرام الأفراد المعلومة الفسق كلاًّ أو بعضا، ولو فردا واحدا، ليحصل له العلم بامتثال التكليف المعلوم.
    نعم، يمكن القول بعدم جواز إكرام مشكوك الفسق بعد إكرام جميع الأفراد المعلومة، لاستلزامه حينئذٍالقطع بمخالفة التكليف. م ح ـ ى.
(صفحه476)

وأمّا إذا كان صرف الوجود منهيّا عنه فتجري البرائة فيما هو مشكوكالفرديّة ويجوز ارتكابه، مثل موارد العموم الاستغراقي، فإذا قال المولى: «لتشرب الخمر» وعلمنا أنّ أوّل الوجود من شرب الخمر الذي(1) نعبّر عنهبصرف الوجود يكون مبغوضا له، وشككنا في مايع أنّه خمر أو خلّ فلا مانعمن ارتكابه، للشكّ في تحقّق صرف الوجود من الطبيعة به، فتجري أصالةالبرائة من حرمته.

حكم الشبهات الموضوعيّة من القسم الرابع

ونظيره القسم الرابع، وهو ما إذا تعلّق التكليف بنفس الطبيعة من دونوساطة الأفراد والوجودات.

فإنّ المولى إذا قال: «أقيموا الصلاة» فلا يجوز للعبد الاكتفاء بما هو مشكوكالفرديّة للصلاة في مقام الامتثال، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البرائة اليقينيّة،فلابدّ له من الاحتياط بإتيان ما قطع بكونه محقّقاً لطبيعة الصلاة.

وأمّا إذا كان التكليف تحريميّاً فلا إشكال في جريان البرائة في الفردالمشكوك، فإنّ قوله: «لا تشرب الخمر» لا يدلّ إلاّ على حرمة شرب ما اُحرزكونه خمرا، فلا منع من إجراء البرائة في المايع المردّد بين كونه خمرا أو خلاًّ.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ موارد الشبهة الموضوعيّة مختلفة، ففيبعضها يمكن التمسّك بأصالة البرائة، وفي بعضها الآخر يجب الاحتياط.


  • (1) «الذي» صفة لـ «أوّل الوجود». م ح ـ ى.
ج4

(صفحه478)

في حسن الاحتياط على كلّ حال

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط على كلّ حال

لا إشكال في حسن الاحتياط ورجحان رعاية التكليف المحتمل عقلاً،سواء كان التكليف المحتمل تعبّديّاً أو توصّليّاً، وسواء كانت الشبهة وجوبيّة أوتحريميّة، حكميّة أو موضوعيّة.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

وهذا ممّا اتّفق عليه الكلّ إلاّ المحقّق النائيني رحمه‏الله في بعض الموارد، حيث قال:يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجّة شرعيّة أن يعمل المكلّفأوّلاً بمؤدّى الحجّة ثمّ يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة إحرازللواقع، وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحجّة أوّلاً ثمّ العمل بمؤدّى الحجّة، إلإذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع استيناف جملة العمل وتكراره،كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنّ رعاية احتمالمخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة ولا يتوقّف على تكرار الصلاة، وإنكان يحصل بالتكرار أيضا.

وهذا بخلاف ما إذا كان مفاد الحجّة وجوب خصوص صلاة الجمعة معاحتمال أن يكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر، فإنّ رعاية احتمال مخالفةالحجّة للواقع لا يحصل إلاّ بتكرار العمل، وفي هذا القسم لا يحسن الاحتياط

ج4

إلاّ بعد العمل بما يوافق الحجّة، ولا يجوز العكس.

والسرّ في ذلك: هو أنّ معنى اعتبار الطريق: إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملوعدم الاعتناء به، والعمل أوّلاً برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلقاءاحتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف، وهذا بخلاف ما إذقدّم العمل بمؤدّى الطريق، فإنّه حيث قد ادّى المكلّف ماهو الوظيفة وعمل بميقتضيه الطريق، فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع.

هذا مضافاً إلى أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم التمكّن من الطاعةالتفصيليّة ـ كما سيأتي بيانه(1) ـ وبعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاةالجمعة يكون المكلّف متمكّناً من الطاعة والامتثال التفصيلي بمؤدّى الطريق،فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر(2)، إنتهى موضع الحاجة منكلامه.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ويرد على الوجه الأوّل أوّلاً: أنّه مبنيّ على كون الحجّيّة في الأمارات بمعنىإلقاء احتمال الخلاف وتنزيلها منزلة العلم تعبّدا(3)، مع أنّه لا يمكن الالتزام به،فإنّ الحجّيّة، سواء كانت في القطع أو في الأمارات أو في الاُصول، تكون بمعنىالمنجّزيّة والمعذّريّة، غاية الأمر أنّ حجّيّة القطع ذاتيّة و حجّيّة الأماراتوالاُصول مجعولة.

وبالجملة: لم تجعل الأمارات علما تعبّديّاً، بل تجعل كالعلم من حيث


  • (1) راجع فوائد الاُصول 4: 269.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 265.
  • (3) فكما أنّه لا يجوز للعالم بوجوب صلاة الجمعة أن يأتي بصلاة الظهر قبلها، كذلك لا يجوز ذلك لمنقامت عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق النائيني رحمه‏الله .