جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه150)

الإجمالي في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة مع التمكّن من إزالة الشبهة ليكون مجازفاً في دعواه، مع أنّه لو سلّم الشكّ في ذلك فقد عرفت أنّ الأصليقتضي الاشتغال لا البراءة، لأنّ مرجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في التخيير بينالامتثال التفصيلي والإجمالي أو تعيّن الامتثال التفصيلي(1)، إنتهى كلامهملخّصاً.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ويمكن المناقشة فيه أوّلاً: بأنّا لا نسلّم أنّ حقيقة الإطاعة هو الانبعاث عنبعث المولى، إذ لا فرق عند العقل بين الإطاعة في باب العبادات والتوصّليّاتإلاّ في لزوم قصد القربة وعدمه، وأمّا كون الانبعاث ناشئاً عن البعث فهوأجنبيّ عن الطاعة، فإذا اشتمل المأتيّ به على جميع حدود المأمور به وقيودهالتي منها قصد القربة فقد تحقّقت الإطاعة بلا ريب ولا شبهة.

وثانياً: بما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله من أنّ الانبعاث لا يكونناشئاً عن البعث بوجوده الواقعي أصلاً، لا في موارد العلم التفصيلي ولا فيموارد العلم الإجمالي، ولذا لا يتحقّق الانبعاث فيما إذا لم يعلم العبد بالتكليف لتفصيلاً ولا إجمالاً، مع أنّ البعث بوجوده الواقعي لو كان علّة للانبعاث لأثّرفيه ولو كان العبد جاهلاً به.

بل البعث بوجوده العلمي أيضاً لا يكون علّة تامّة لتأثّر العبد وتحرّكه نحوإيجاد المأمور به، وإلاّ فلم يتحقّق عصيان في العالم أصلاً.

نعم، العلم بالبعث يوجب الانبعاث فيما إذا انضمّ إليه التفكّر فيما يترتّب علىالموافقة من البركات وعلى المخالفة من التبعات(2).


  • (1) فوائد الاُصول 3: 69.
ج4

إن قلت: إذا كان البعث بوجوده العلمي مقتضياً للانبعاث فما الداعيإلىإتيان كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي، مع أنّه لا علم للعبد بالبعثإليه؟

قلت: البعث معلوم، وإن كان المبعوث إليه مردّداً بين أمرين أو أكثر، ولفرق في ترتّب الانبعاث على البعث المعلوم بين موارد العلم التفصيليوالإجمالي(1).

هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه‏الله ، وهو كلام متين.

السادس: أنّ تكرار العبادة مع التمكّن من الامتثال التفصيلي يستلزم اللعببأمر المولى، وهو ينافي رعاية مقام العبوديّة والمولويّة، فلا يمكن أن يتحقّقالإطاعة به.

وفيه أوّلاً: أنّه لا يصدق اللعب على الاحتياط فيما إذا كان لداعٍ عقلائي كمفي المقام، فإنّ الاجتهاد وتحصيل العلم التفصيلي بحكم بعض العبادات ـ كصلاةالجمعة ـ مشكل يوجب صرف الوقت الكثير، ويمكن التخلّص منه بتركالاستنباط والجمع بين صلاتي الظهر والجمعة.

على أنّ الاجتهاد لا يوصلنا غالباً إلى العلم الوجداني بالأحكام، بلغايته حصول الظنّ بها من طريق الأمارات المعتبرة، مع أنّ غرض المكلّف قديتعلّق بتحصيل العلم بتحقّق المأمور به واقعاً، فيحتاط بإتيان كلّ ما يحتملانطباقه عليه من أطراف العلم الإجمالي حتّى فيما إذا سهل الاجتهاد وانجرّاجتهاده إلى وجوب واحد منها، ولا يكاد يحكم العقل بعدم جواز الاحتياط


  • (1) نعم، إطاعة أولياء اللّه‏ ليست ناشئة عن الشوق إلى الثواب أو الخوف من العقاب، بل عن كونه تعالى أهلللعبادة كما نصّ عليه أمير المؤمنين عليه‏السلام ، وأمّا عامّة الناس فلا يعبدونه إلاّ طمعاً في جنّته أو خوفاً من ناره.منه مدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 2: 360.
(صفحه152)

بداعي تحصيل ما هو المأمور به واقعاً على كلّ حال، بل يحكم بحسنه ومدحفاعله.

والحاصل: أنّ الاحتياط إذا كان لغرض عقلائي ـ كالفرار من صعوبةالاجتهاد أو تحصيل العلم الوجداني بوقوع المأمور به ـ لا يستلزم اللعبوالاستهزاء أصلاً.

وثانياً: أنّ هذا اللعب ليس لعباً بأمر المولى، بل في كيفيّة إطاعته، ولا ضيرفيه، ألا ترى أنّه إذا تحقّق قصد القربة في أصل العبادة فلا يضرّ دخل بعضالدواعي النفسانيّة في خصوصيّاتها، كالتوضّي بالماء البارد في الصيف وبالماءالمسخّن في الشتاء واختيار المكان الملائم للطبع للصلاة؟

والحاصل: أنّ الامتثال العلمي الإجمالي لا يتأخّر عن الامتثال التفصيلي،بل كلاهما عند العقل في رتبة واحدة.

هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي، وبه تمّ مباحث القطع.

ج4

(صفحه154)

في إمكان التعبّد بالظنّ

الظنّ

وقد حان وقت التكلّم فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد، وهو الظنّ.

ولنبحث عنه في ذيل اُمور ثلاثة:

الأمر الأوّل: في إمكان التعبّد بالظنّ

لا ريب في أنّ الأمارة غير العلميّة ليست كالقطع في الحجّيّة الذاتيّة، فهليمكن(1) جعل الحجّيّة لها أم لا؟

ذهب المشهور إلى الأوّل، وابن قبة ومن تبعه إلى الثاني.

ما استدلّ به على الإمكان وكلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

قال الشيخ الأعظم رحمه‏الله في رسائله:

استدلّ المشهور على الإمكان بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال.

وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف علىإحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها(2)، وهو غير


  • (1) المراد بالإمكان هاهنا هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ويعبّر عنه بالإمكانالوقوعي، ويقابله الاستحالة الوقوعيّة التي هي عبارة عن كون الشيء غير ممتنع بحسب ذاته وماهيّته، إلأنّه يلزم من فرض وقوعه محال. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي انتفاء الجهات المقبّحة. م ح ـ ى.