(صفحه350)
الاُمم السابقة، لكن يمكن الاستدلال في المقام بفحوى الآية، ضرورة أنّالعذاب الدنيوي الضعيف المنقطع إذا كان منفيّا عند عدم البيان وبعث الرسولفالعذاب الاُخروي الشديد الدائم كان منفيّا عنده بطريق أولى.
ثانيها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهو أنّ محلّ النزاع في مسألة البرائةهو استحقاق العقوبة وعدمه، والآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي فعليّة التعذيبقبل إتمام الحجّة ببعث الرسل، وهو لا يلازم نفي استحقاقه، إذ لعلّ نفي التعذيبكان منّةً منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك(1).
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله
وفيه: أنّ تعبيرات الاُصوليّين في مسألة البرائة وإن كانت ظاهرة في نفياستحقاق العقوبة، إلاّ أنّ البحث في هذه المسألة ليس من شأن الاُصولي، لأنّاستحقاق العقوبة وعدمه من المسائل الكلاميّة، لارتباطه بالمبدأ والمعاد، لأنّالبحث عن استحقاق العبد للعقوبة وعدمه يرجع إلى أنّ اللّه تعالى هل يصحّأن يعاقبه أم لا؟
والذي يصحّ أن يدّعي الاُصولي في المقام وجود المؤمّن من العقاب عندوقوع المكلّف في مخالفة التكليف الذي لم يتبيّن له، سواء تحقّق الاستحقاقللعقاب أم لم يتحقّق، ولا ريب في أنّ الآية الشريفة مؤمّنة من العذاب قبلبعث الرسول، والمحقّق الخراساني رحمهالله أيضا يعترف بذلك.
ثالثها: ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله بقوله:
وأنت خبير بأنّ مفادها أجنبيّ عن البرائة، فإنّ مفادها الإخبار بنفيالتعذيب قبل إتمام الحجّة، كما هو حال الاُمم السابقة، فلا دلالة لها على حكم
ج4
مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبه، فهى أجنبيّة عمّا نحن فيه(1)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه.
والفرق بينه وبين ما تقدم من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله أنّ مصبّ كلام الشيخهو حمل الآية على العذاب الدنيوي الواقع على الاُمم السابقة مع كون «بعثالرسول» كناية عن بيان التكليف، بخلاف مقالة المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه وإنحمل الآية على العذاب الدنيوي إلاّ أنّ النكتة الأصليّة في كلامه رحمهالله هو تفسير«بعث الرسول» بـ «إتمام الحجّة» كما لا يخفى.
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ بعث الرسول ليس بمعنى «إتمام الحجّة» كما ادّعاه المحقّق النائيني،بل المتفاهم منه عند العرف أنّه بمعنى بيان التكليف وإعلام الحكم.
فلا إشكال في دلالة الآية الشريفة على جريان البرائة في موارد الشكّ فيالتكليف الذي يعبّر عنه بالشبهة البدويّة.
نعم، إنّها لا تدلّ على أزيد من قبح العقاب بلابيان الذي يحكم به العقلأيضا كما عرفت، فكأنّه تعالى قال: «ليس من شأننا أن نفعل ما يحكم العقلبقبحه، فلانعذّب قبل بيان التكليف، لقبح العقاب بلابيان عقلاً».
وعليه فلافائدة للاستدلال بها لو تمّ ما سيأتي من أدلّة الأخباريّين، لأنّالآية تدلّ على نفي التعذيب قبل بيان التكليف، وأدلّة الاحتياط ـ على فرضتماميّتها ـ بيان له.
ومنه قوله تعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآتَاهُ اللّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا»(2).
- (1) فوائد الاُصول 3: 333.
(صفحه352)
تقريب الاستدلال بها أنّ «ماء» الموصولة في قوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُنَفْسا إِلاَّ مَا آتَاهَا» تكون بمعنى التكليف، ومفعولاً مطلقا لقوله «لاَ يُكَلِّفُ»وإيتائه النفس عبارة عن إعلامه وبيانه لها، فإنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه، فإيتاءالزكاة عبارة عن إعطائها، وإيتاء التكليف عبارة عن إعلامه، فهذه الفقرة منالآية تدلّ على نفي تكليف لم يصل إلى المكلّف ولم يتبيّن له.
الوجوه المحتملة في معنى الآية الشريفة
وفي الآية احتمالات أربعة:
أ ـ ما تقدّم من كون «ماء» الموصولة بمعنى التكليف و«الإيتاء» بمعنى البيانالواصل إلى المكلّف، وعليه يبتني استدلال القائلين بالبرائة.
ب ـ أن يكون «ماء» الموصولة بمعنى المال و«الإيتاء» بمعنى التمليكوالإعطاء بقرينة صدر الآية، فكانت الآية من الصدر إلى الذيل بمعنى أنّ «كلّذي سعة من حيث المال عليه أن ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه ولميتمكّن من مال كثير لينفق من المال اليسير الذي أعطاه اللّه، إنّ اللّه لا يكلّفنفسا إلاّ بالمال الذي أعطاها إيّاه، ومن ضاقت معيشته إذا أنفق جعل اللّه لهبعد عسر يسرا».
وعلى هذا الاحتمال لاربط للآية بمسألة البرائة كما لا يخفى.
ج ـ أن يكون «الموصول» عبارةً عن فعل المكلّف الذي تعلّق به الأحكامالتكليفيّة، و«الإيتاء» عبارةً عن «الإقدار» فكانت الفقرة المبحوث عنها منالآية بمعنى «إنّه تعالى لا يكلّف ـ بتكليف وجوبي أو تحريمي ـ نفسا إلاّ عملأقدرها على فعله وتركه».
ج4
فكان مفادها موافقا لحكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، بناءً علىقبحه عقلاً.
وعليه كان «ماء» الموصولة مفعولاً به(1).
ولا مجال للاستدلال بهذه الآية على البرائة بناءً على هذا الوجه أيضا.
د ـ أن يكون للموصول ولكلمة «الإيتاء» معنى جامع بين الاحتمالاتالثلاثة المتقدّمة، كأن يكون «الإيتاء» بمعنى «الإعطاء» ويكون الإعطاء بمعنى«الإعلام» لو تعلّق بالتكليف، وبمعنى «التمليك» لو تعلّق بالمال، وبمعنى«الإقدار» لو تعلّق بالمكلّف به. ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال لو كان ممكنا ثبوتوكانت الآية ظاهرةً فيه إثباتا لصحّ الاستدلال بها للبرائة أيضا كالاحتمالالأوّل؛ لكونها جامعةً بين جميع الوجوه الثلاثة التي منها الاحتمال الأوّل.
قيمة الوجوه الأربعة
لا إشكال في إمكان كلّ من الوجوه الثلاثة الاُولى بحسب مقام الثبوت، إنّمالكلام في أنّ أيّا منها ينطبق عليه ظاهر الآية الشريفة.
وأمّا الاحتمال الأخير فقيل بامتناعه ثبوتا قبل مقام الدلالة والإثبات، لمعرفت من أنّ «الموصول» على بعض الوجوه يكون مفعولاً مطلقا، وعلىبعض آخر مفعولاً به، ولا يمكن أن يكون له معنى جامع لكليهما، إذ لابدّ منأن يكون للمفعول به نحو وجود وتحقّق في وعائه قبل ورود الفعل عليه،ويكون الفعل موجبا لإيجاد وصف على ذات المفعول به التي كانت مفروضةالتحقّق والوجود، كـ «زيد» في قولك: «اضرب زيدا» فإنّ زيدا كان موجودقبل وقوع الضرب عليه، وأمّا المفعول المطلق ـ سواء كان تأكيديّا أو نوعيّا أو
- (1) كما أنّها كانت كذلك على الوجه الثاني. م ح ـ ى.
(صفحه354)
عدديّا ـ فهو من كيفيّات الفعل، فلا يمكن أن يكون موجودا قبله.
و قد أجاب بعض الأكابر عن هذه الشبهة.
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
منهم المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه قال:
لكنّ الإنصاف أنّه يمكن أن يراد من «الموصول» الأعمّ من التكليفوموضوعه، ولا يلزم أن يكون المراد من الموصول الأعمّ من المفعول بهوالمفعول المطلق، بل يراد منه خصوص المفعول به، فإنّ المفعول المطلق النوعيوالعددي يصحّ جعله مفعولاً به بنحو من العناية، مثلاً الوجوب والتحريم وإنكان وجودهما بنفس الإيجاب والإنشاء، وليس لهما نحو تحقّق في المرتبةالسابقة، إلاّ أنّهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري(1) يصحّ تعلّقالتكليف بهما. نعم، هما بمعنى المصدر لا يصحّ تعلّق التكليف بهما(2)، إنتهىملخّصا.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله
وفيه: أنّه لا يمكن دفع الإشكال بهذا البيان، ولو بالعناية والتسامح، لأنّالمصدر الذي هو أصل للفعل له ربط بالمفعول به وربط آخر بالمفعول المطلق،ولا يمكن الجمع بينهما، وذلك لما أشرنا إليه من أنّ المصدر صفة للمفعول به،فيكون متأخّرا عنه رتبةً تأخّر الوصف عن موصوفه، ففي مثل «ضربت
- (1) المعنى الاسم المصدري ما يعبّر عنه بالفارسيّة بـ «واجب بودن» و«حرام بودن» والمعنى المصدري ميعبّر بـ «واجب كردن» و«حرام كردن» وما لا يصحّ جعله مفعولاً به هو المصدر، بخلاف اسم المصدر،ولذا قد يقال: «كلّفته بالوجوب» و«كلّفته بالحرمة» وإن كان بنحو من العناية والمسامحة. منه مدّ ظلّهتوضيحا لكلام المحقّق النائيني رحمهالله .
- (2) فوائد الاُصول 3: 332.