جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه4)

المقصد السادس

فـي بـيـان

الأمارات المعتبرة

شرعاً أو عقلاً(*)

(*) أكثر الأمارات شرعيّة، لكن بعضها عقليّة، كالظنّ الانسدادي بناءً على استقلالالعقل في الحكم بحجّيّته، وأمّا بناءً على كونه كاشفاً عن اعتباره شرعاً فكانحجّة شرعيّة. منه مدّ ظلّه.

ج4

(صفحه6)

في القطع

مناسبة البحث عن القطع في المقام

قال المحقق الخراساني رحمه‏الله :

وقبل الخوض في ذلك لابأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع منالأحكام، وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ وكان أشبه بمسائل الكلام، لشدّةمناسبته مع المقام(1).

وجه خروج أحكام القطع من مسائل الاُصول

وللشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله كلام يمكن جعله وجهاً للمقام، وإن كانبصدد أمر آخر. وهو أنّ إطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعاً لأنّالحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ويصيرواسطة للقطع بثبوته له، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: «الظنّ حجّة»أو «البينّة حجّة» أو «فتوى المفتي حجّة» يراد به كون هذه الاُمور أوساطلإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: «هذا مظنون الخمريّة(2) وكلّ مظنونالخمريّة يجب الاجتناب عنه» وكذلك قولنا: «هذا الفعل ما أفتى به المفتيبتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرّماً، وكلّما كان كذلك فهو حرام» وهذبخلاف القطع، لأنّه إذا قطع بوجوب شيء فيقال: «هذا واجب، وكلّ واجب


  • (1) كفاية الاُصول: 297.
  • (2) أي: قامت البيّنة على أنّه خمر. منه مدّ ظلّه.
ج4

يحرم ضدّه، أو يجب مقدّمته» وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمريّةشيء فيقال: «هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه» ولا يقال: «إنّ هذمعلوم الوجوب، أو الخمريّة، وكل معلوم حكمه كذا» لأنّ أحكام الخمر إنّمتثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر. والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول،لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع(1)، إنتهىكلامه.

البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في صدر كلامه بأنّه لا فرق فيما ذكره من ثبوت أحكامالخمر للخمر لا لما علم أنّه خمر بين القطع والظنّ، فإنّ الحرمة إنّما تعلّقت بنفسالخمر، ولم تتعلّق بمظنون الخمريّة كما لم تتعلّق بمعلومها، غاية الأمر أنّ ما دلّعلى حجّيّة البيّنة دلّ على أنّها إذا قامت على خمريّة مايع يحكم بكونه خمراً،وأين هذا من دلالته على حرمة ما قامت البيّنة على خمريّته؟!

على أنّا لا نسلّم كون الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوتالأكبر للأصغر ـ كما اختاره الشيخ رحمه‏الله ـ بل الحجّة عبارة عمّا يصحّ للمولى أنيحتجّ به على العبد وبالعكس، ولا فرق في ذلك بين القطع والأمارات.

نعم، ما أفاده في ذيل كلامه من قوله: «والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غيرمعقول، لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع»يمكن أن يجعل وجهاً مستقلاًّ آخر لخروج أحكام القطع من مسائل الاُصول.

توضيحه: أنّ كلّ مسألة اُصوليّة لابدّ من أن يصحّ جعل نتيجتها كبرىلقياس به يستنبط حكم شرعي كلّي، كما يشير إليه صاحب الكفاية في موارد


  • (1) فرائد الاُصول 1: 29.
(صفحه8)

عديدة.

وهذا الملاك يجري في الأمارات دون القطع.

أمّا جريانه في الأمارات فلأنّا إذا قلنا بحجّيّة ظواهر الكتاب مثلاً، وضممنإليها ظهور قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِفَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّه‏ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»(1) في وجوب صلاة الجمعة، استنتجنا منهمأنّ وجوب صلاة الجمعة حكم شرعي ثابت في حقّنا.

وأمّا عدم جريانه في القطع فلأنّ القاطع يعلم بالحكم بصرف القطع مندون حاجة إلى تشكيل قياس الاستنباط، وهذا واضح فيما إذا تعلّق بنفسالحكم، وأمّا إذا تعلّق بالموضوع ـ كالقطع بخمريّة مايع ـ فلأنّ القطع به يستلزمالقطع بحكمه من دون حاجة إلى شيء آخر أصلاً.

وبعبارة اُخرى: المسألة الاُصوليّة لابدّ من أن تكون مقدّمة للمسألة الفقهيّةوطريقاً لاستكشاف الحكم الفرعي الإلهي، مع أنّ الأمر في القطع بالعكس،فإنّ القطع بالحكم الشرعي متقدّم على مسائل القطع، لكونه مأخوذاً فيموضوعاتها، فإنّا إذا قطعنا مثلاً بوجوب صلاة الجمعة أو بخمريّة هذا المائعنبحث في أنّ القطع بالحكم هل يترتّب على موافقته استحقاق المثوبة، وعلىمخالفته استحقاق العقوبة أم لا؟ ولا ريب في أنّ استحقاق المثوبة والعقوبةوعدمهما أحكام عقليّة لا شرعيّة.

والحاصل: أنّ أحكام القطع خارجة عن مسائل علم الاُصول.

ويؤيّده أنّ القدماء لم يبحثوا في كتبهم الاُصوليّة عنها، بل حدثت في لسانالمتأخّرين.

كلام السيّد البروجردي رحمه‏الله في المقام


  • (1) الجمعة: 9.