جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

وما مهّده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلاّمة «أعلى اللّه‏ مقامه» فيالرسالة وقال في فهرست فصولها(1) أيضاً:

الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالىشأنه ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللّه‏ أو بحكم ورد عنهم عليهم‏السلام ،إنتهى(2).

وأنت‏ترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع،وإنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع(3)، إنتهى.

أقول: بعض كلماتهم وإن كان في مقام نفي الملازمة بين حكم العقل وحكمالشرع، أو في مقام بيان عدم إفادة المقدّمات العقليّة إلاّ الظنّ كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله ، إلاّ أنّ بعضها الآخر يدلّ على صحّة ما نسب إليهم من عدمحجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.

وكيف كان، فإن كانوا بصدد منع الصغرى فلا يرتبط كلامهم بالمقام، وأمّإن كانوا بصدد التفصيل بين القطع الحاصل من الكتاب والسنّة وما هو ناشٍمن المقدّمات العقليّة فيرد عليه أنّه لا فرق بينهما بنظر العقل الحاكم بحجّيّةالقطع.


  • (1) أي كلام المحدّث الأسترابادي في إثبات انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عنالصادقين عليهم‏السلام . م ح ـ ى.
  • (2) يعني قال الأسترآبادي في فهرست فصول «الفوائد المدنيّة». م ح ـ ى.
  • (3) أي إنتهى كلام المحدّث الأسترآبادي رحمه‏الله . م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 311.
(صفحه134)

ج4

في العلم الإجمالي

الأمر السادس: في العلم الإجمالي

وفيه مقامان من البحث:

أحدهما: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي.

ثانيهما: في سقوطه به.

وفي المقام الأوّل جهتان من البحث:

الاُولى: هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي أم لا؟

الثانية: هل تجب الموافقة القطعيّة له أم لا؟

وما هو المبحوث عنه هاهنا إنّما هو الجهة الاُولى، وأمّا الجهة الثانية فيبحثعنها في أصالة الاشتغال.

فنقول:

المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

وفي هذا المقام احتمالات:

الأوّل: أن لا يكون العلم الإجمالي مؤثّراً في شيء أصلاً، بل كان وجودهكالعدم، فإذا علمنا بوجوب صلاة وشككنا في كونها الظهر أو الجمعة فلا مانعمن إجراء أصالة البراءة في كلتيهما وترك الصلاة رأساً في ظهر يوم الجمعة، وإذ

(صفحه136)

علمنا بخمريّة أحد المايعين وشككنا في كون الكأس الأبيض خمراً أو الأسودفلا مانع من إجراء أصالة الحلّيّة في كليهما وارتكابهما جميعاً.

إن قلت: كيف تجري أصالة الحلّيّة بالنسبة إلى كلا الإنائين، مع أنّه يعلمبشرب الخمر الواقعي بعد ارتكابهما؟!

قلت: إنّه حينما يشرب الإناء الأوّل يشكّ في خمريّته، وحينما يشرب الإناءالثاني أيضاً يشكّ في خمريّته، وبعد ارتكاب كليهما وإن كان يعلم بشرب خمرواقعي، إلاّ أنّ اليقين المتأخّر عن العمل لا يؤثّر في تحقّق المعصية.

والحاصل: أنّ‏العلم‏الإجمالي لايؤثّر فيثبوت‏الحكم أصلاً، لابنحوالعلّيّة‏التامّةولا بنحو الاقتضاء، لا في ثبوت الموافقة القطعيّة ولا في حرمة المخالفة القطعيّة.

لكن هذا الاحتمال واضح الفساد، ضرورة أنّه لا فرق عند العقل والعقلاء فيمبغوضيّة الفعل عند المولى بين أن يعلم العبد حين العمل كونه مبغوضاً، وبينأن يعمل عملين يتيقّن بعده بتحقّق المبغوض في الخارج، ألا ترى أنّ ابنالمولى لو كان مردّداً بين شخصين وقتلهما العبد تدريجاً لم يكن معذوراً إذادّعى عدم علمه بقتل ابن المولى حين القتل الأوّل ولا الثاني ولكنّه علمبتحقّق قتله بعد كلا القتلين، فإنّ العقل والعقلاء لا يعدّانه معذوراً بذلك، بليريانه مستحقّاً للعقوبة.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

الثاني: ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ العلم الإجمالي مقتضٍ لثبوتالحكم مؤثّر فيه لولا عروض المانع(1)، فإليك نصّ عبارته:


  • (1) والفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل أنّ التكليف لا يثبت بالعلم الإجمالي أصلاً بناءً على الاحتمال الأوّل،لكون العلم الإجمالي كالعدم، بخلاف ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، فإنّ التكليف ـ بناءً عليه ـ يثبتبالعلم الإجمالي لو لم يكن مانع شرعي أو عقلي. منه مدّ ظلّه.
ج4

الأمر السابع: أنّه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّة تامّةلتنجّزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً، فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيهإشكال، لا يبعد أن يقال: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشافوكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفتهاحتمالاً، بل قطعاً.

ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً إنّما هو محذور مناقضة الحكمالظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدويّة، ضرورةعدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن في الاقتحام في مخالفتهبين الشبهات، فما به التفصّي عن المحذور فيهما كان به التفصّي عنه في القطع بهفي الأطراف المحصورة أيضاً كما لا يخفى، وقد أشرنا إليه سابقاً ويأتي إن شاءاللّه‏ مفصّلاً(1).

نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء لا في العلّيّة التامّة،فيوجب تنجّز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً، كما كان في أطرافكثيرة غير محصورة، أو شرعاً، كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هوظاهر «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منهبعينه»(2).

وبالجملة: قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطرافمحصورة وعدم صحّتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو


  • (1) قد أشار إلى ما به التفصّي عن المحذور في ذيل الأمر الرابع من الاُمور التي عقدها لبيان أحكام القطعوأقسامه، ويأتي تفصيله في مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي، وحاصله: أنّه لابأس باجتماعالحكم الواقعي الفعلي ـ بمعنى أنّه لو قطع به لتنجّز عليه واستحقّ على مخالفته العقوبة ـ مع حكم آخرفعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة. م ح ـ ى.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.